بعد التراجع العالمي.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت وتوقعات الفترة المقبلة    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد أندورا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 4493 قضية سرقة كهرباء ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة المنيا    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    أسما شريف منير بعد زواجها: «أنصح البنات متفكرش في الماديات» (صور)    17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    «أكثر من 10 لاعبين».. خالد الغندور يكشف تدخل رجل أعمال خليجي لحسم صفقات الزمالك    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    محافظ أسيوط يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى بنادي العاملين بالمحافظ    ضبط 65.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    القبض على المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته بالشرقية    تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار شواطئ الإسكندرية قبل خروجة العيد    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك    إيرادات ضخمة ل فيلم «ريستارت» في أول أيام عيد الأضحى (تفاصيل)    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    "البحوث الإسلامية": عيد الأضحى مناسبة إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    الصحة: أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 5 أشهر    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    مفاجآت في العيد| مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين.. وخدمات سوبر ستارز    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    اتهمته بالضرب والسرقة والخيانة.. من هي شيماء سعيد زوجها المطرب إسماعيل الليثي؟    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنفرد بنشر أهم بنود مشروع أندية القضاة ل«السلطة القضائية»
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 05 - 2013

فى سياق محاولات قضاة مصر الترسيخ لاستقلال القضاء عن أى سلطات بالدولة، والحفاظ على هيبة رجاله، خرجت مواد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى قضاة مصر بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم فى صورتها النهائية تؤكد هذا الاتجاه، حيث أدخل القضاة تعديلات على مواد عديدة لا سيما تلك التى كانت تضع السلطة القضائية تحت يد السلطة التنفيذية. «الدستور الأصلي» حصلت على نسخة من مواد المشروع الذى سلمه نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى السبت الماضى، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية عن باقى السلطات، أسند نادى القضاة فى مشروعه جميع المهام التى كان يتولاها وزير العدل والتى ينظرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى «القضاء الأعلى» كونه الجهة الشرعية الوحيدة التى ترأس القضاة وتتابع أعمال القضاء. حيث نقل المشروع تبعية التفتيش القضائى، وقرارات عقد المحاكم للضرورة، وكذلك ندب رؤساء المحاكم، وإنشاء المحاكم الجزئية من سلطة وزارة العدل إلى «القضاء الأعلى»، وعلل القضاة ذلك بأن وزير العدل يتبع السلطة التنفيذية، مما يعنى عدم استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية بتدخلاته فيه، وأضاف المشروع أنه «إذا أصرت الجمعيات العامة للمحاكم على قرارات لها رفضها وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، فيتم اعتبار قراراتها نهائية». المشروع أدخل تعديلا على المادة 24 من الفصل الثانى المتعلق ب«ولاية المحاكم»، أكد خلاله أنه «فى كل الأحوال لا يجوز إنهاء ندب عضو النيابة إلا بناء على تقييم الدوائر التى يعمل معها، وتقرير مدير النيابة، ويكون القرار قابلا للطعن أمام الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة»، وتابع «ولا يجوز إنهاء ندب مدير النيابة إلا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يكون قابلا للطعن عليه أمام نفس الدائرة سالفة الذكر».


المادة 77 مكرر (2) من المشروع المتعلقة باختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر سائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة المبينة بالقانون، بما فيها أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، أدخل عليها القضاة تعديلا نصه «يجب أخذ رأى مجلس القضاء فى مشروعات القوانين المتعلقة برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بعد استطلاع رأى مجلس إدارة نادى القضاة»، وكذلك المادة 77 مكرر (5) أكدت ضرورة «عرض مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالقضاء والنيابة العامة على مجلس إدارة نادى القضاة لعرضه على الجمعية العمومية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف»، ليؤكد النادى بذلك أحقية تمثيله للقضاة والإشراف على شؤون القضاء. بينما أكدت المادة 77 مكرر (4) على ضرورة «عدم تطبيق لائحة القواعد التى يسير عليها التفتيش القضائى فى إعداد مشروع الحركة القضائية إلا بعد عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة»، وهو ما تأكد فى المادة 78 من الفصل السادس المتعلق بالتفتيش القضائى التى أوجبت «عرض لائحة التفتيش القضائى على القضاة فى جمعيتهم العامة فى المحاكم». القانون استحدث عددا من المواد يأتى على رأسها المادة 18 التى تنص على أن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية، ونظام الجلسة وضبطها منوطين برئيسها»، حيث استحدث القضاة جزءا تكميليا فى المادة جاء فيه «ولرئيس الجلسة فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة، كل من أخل بنظامها دون تمييز، فإن لم يمتثل فللمحكمة أن تحكم بحسبه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وربما كانت تلك المادة سببا فى اشتعال أزمة بين نادى القضاة من جهة وبين المحامين من جهة أخرى فى وقت سابق، حيث اعتبرها المحامون اعتداءً عليهم، لأن المادة تعطى الحق لرئيس المحكمة أن يطبق العقوبة على المحامى. أما المادة 18 مكرر التى استحدثت بالكامل، فتنص على أن «كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق فى أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها لعملها تكون العقوبة السجن، وإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد»، وهى ما يجد فيه القضاة قوة قانونية كافية لتأمين المحاكم مما يحدث لها خلال انعقاد الجلسات من تجمهر وتظاهر يعود بالخلل على المحكمة. أما المادة 35 مكرر المستحدثة أيضا، فتنص على «تؤلف كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضها الجمعية العامة للمحكمة بينما فوضت فيه رئيسها، ولا يُعتد بأى قرار يصدره رئيس المحكمة منفردا دون موافقة اللجنة»، والمادة 50 من المواد المستحدثة أيضا وتقول «لا يجوز بأى حال من الأحوال أو لأى سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم فى الدرجة أو الأقدمية بالهيئات القضائية الأخرى والمحكمة الدستورية العليا». تأديب القضاة أيضا تم استحداث المادة 98 لتنظيمه وتنص على أن «تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، يتم تشكيلها من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة»، وتابع النادى فى قانونه «تشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس المحكمة، تختص بنظر الطعون التى ترفع أمامها من العضو أو النائب العام على الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة»، كذلك المادة 127 وتنص على أن «تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 98». المادة 119 مكرر من المواد المستحدثة أيضا، وجاء فيها «يعين بدائرة كل محكمة استئناف نائب عام مساعد بناء على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويحدد النائب العام الاختصاصات المنوط بهم فى ما فوضهم فيه». اللافت للنظر أن المشروع الذى انطوى على تغييرات حقيقية فى عدد من مواده، واستحداث بعض المواد الأخرى، أُدخِلَ عليه باب كامل يختص بنادى القضاة، الباب السادس المتعلق بنادى القضاة يضم مادتين فقط، الأولى مادة 172 وجاء فيها «مجلس إدارة نادى القضاة تمثل القضاة وتتحدث باسمهم، وتحافظ على هيبتهم وترعى كرامتهم، ولرئيسه أن يتخذ صفة المبلغ أو المدعى، كما أن له أن يتدخل بشخصه فى كل دعوى تتعلق بالمساس بالقضاء والقضاة»، كذلك «تخصص المبالغ اللازمة لدعم النادى سنويا والتى يحددها مجلس إدارته من الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة رقما واحدا». كما جاء فى المادة 173 من القانون أن «مجلس إدارة النادى يتولى الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع لائحة النظام الأساسى الجديد، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو، وإذا لم يكتمل النصاب فى المرة الأولى تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال 30 يوما على الأكثر، ويكون انعقادها صحيحا بحضور 2000 عضو، وإذا لم يكتمل العدد يتولى مجلس الإدارة بالتعاون مع رؤساء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم وضع لائحة النظام الأساسى التى يتعين عرضها على أول جمعية عامة يتم عقدها». بينما أرفق القضاة فى مشروعهم الجديد جدول للوظائف القضائية، وتعديل للمرتبات والبدلات الخاصة برجال القضاء، وضع فيه القضاة شرائح جديدة ومختلفة للمخصصات المالية للقضاة، تم بناؤها على زيادة رواتب رجال القضاء، وجاءت الزيادة بمضاعفة أساسى الرواتب لمختلف المناصب من معاونى النيابة وحتى رؤساء محاكم النقض والاستئناف والنائب العام، بالإضافة إلى تغيير قيمة العلاوة السنوية من مبالغ محددة إلى نسبة مئوية بلغت 10% من أساسى الرواتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.