انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    خداع إثيوبي، آخر تطورات أزمة سد النهضة وتوفير المياه للمشروعات الزراعية والشرب    "الوزير" يفتتح مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية ب"جمصة"    نقابة العاملين: "القومي للأجور" مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    مستشار ترامب يطالب إسرائيل بتحسين أوضاع الفلسطينيين إذا أرادت الاندماج الكامل بالمنطقة    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    تأجيل محاكمة عاطل في سرقة بطاريات السيارات لجلسة 30 أكتوبر    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    محافظ الإسكندرية يوجه "النقل العام" بتشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21    أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة    بعد سرقة مدتها 7 دقائق.. ما مصير المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق «التأمين الشامل» بالمنيا    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إعلان النتائج النهائية للفائزين في مسابقة هاكاثون من أجل التنمية المستدامة    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة    الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على السويدي اليكتريك    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    حادث مروع على طريق أسيوط الغربي بالفيوم:.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة تكشف ملامح تطوير منطقة نزلة السمان    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنفرد بنشر أهم بنود مشروع أندية القضاة ل«السلطة القضائية»
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 05 - 2013

فى سياق محاولات قضاة مصر الترسيخ لاستقلال القضاء عن أى سلطات بالدولة، والحفاظ على هيبة رجاله، خرجت مواد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى قضاة مصر بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم فى صورتها النهائية تؤكد هذا الاتجاه، حيث أدخل القضاة تعديلات على مواد عديدة لا سيما تلك التى كانت تضع السلطة القضائية تحت يد السلطة التنفيذية. «الدستور الأصلي» حصلت على نسخة من مواد المشروع الذى سلمه نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى السبت الماضى، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية عن باقى السلطات، أسند نادى القضاة فى مشروعه جميع المهام التى كان يتولاها وزير العدل والتى ينظرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى «القضاء الأعلى» كونه الجهة الشرعية الوحيدة التى ترأس القضاة وتتابع أعمال القضاء. حيث نقل المشروع تبعية التفتيش القضائى، وقرارات عقد المحاكم للضرورة، وكذلك ندب رؤساء المحاكم، وإنشاء المحاكم الجزئية من سلطة وزارة العدل إلى «القضاء الأعلى»، وعلل القضاة ذلك بأن وزير العدل يتبع السلطة التنفيذية، مما يعنى عدم استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية بتدخلاته فيه، وأضاف المشروع أنه «إذا أصرت الجمعيات العامة للمحاكم على قرارات لها رفضها وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، فيتم اعتبار قراراتها نهائية». المشروع أدخل تعديلا على المادة 24 من الفصل الثانى المتعلق ب«ولاية المحاكم»، أكد خلاله أنه «فى كل الأحوال لا يجوز إنهاء ندب عضو النيابة إلا بناء على تقييم الدوائر التى يعمل معها، وتقرير مدير النيابة، ويكون القرار قابلا للطعن أمام الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة»، وتابع «ولا يجوز إنهاء ندب مدير النيابة إلا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يكون قابلا للطعن عليه أمام نفس الدائرة سالفة الذكر».


المادة 77 مكرر (2) من المشروع المتعلقة باختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر سائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة المبينة بالقانون، بما فيها أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، أدخل عليها القضاة تعديلا نصه «يجب أخذ رأى مجلس القضاء فى مشروعات القوانين المتعلقة برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بعد استطلاع رأى مجلس إدارة نادى القضاة»، وكذلك المادة 77 مكرر (5) أكدت ضرورة «عرض مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالقضاء والنيابة العامة على مجلس إدارة نادى القضاة لعرضه على الجمعية العمومية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف»، ليؤكد النادى بذلك أحقية تمثيله للقضاة والإشراف على شؤون القضاء. بينما أكدت المادة 77 مكرر (4) على ضرورة «عدم تطبيق لائحة القواعد التى يسير عليها التفتيش القضائى فى إعداد مشروع الحركة القضائية إلا بعد عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة»، وهو ما تأكد فى المادة 78 من الفصل السادس المتعلق بالتفتيش القضائى التى أوجبت «عرض لائحة التفتيش القضائى على القضاة فى جمعيتهم العامة فى المحاكم». القانون استحدث عددا من المواد يأتى على رأسها المادة 18 التى تنص على أن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية، ونظام الجلسة وضبطها منوطين برئيسها»، حيث استحدث القضاة جزءا تكميليا فى المادة جاء فيه «ولرئيس الجلسة فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة، كل من أخل بنظامها دون تمييز، فإن لم يمتثل فللمحكمة أن تحكم بحسبه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وربما كانت تلك المادة سببا فى اشتعال أزمة بين نادى القضاة من جهة وبين المحامين من جهة أخرى فى وقت سابق، حيث اعتبرها المحامون اعتداءً عليهم، لأن المادة تعطى الحق لرئيس المحكمة أن يطبق العقوبة على المحامى. أما المادة 18 مكرر التى استحدثت بالكامل، فتنص على أن «كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق فى أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها لعملها تكون العقوبة السجن، وإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد»، وهى ما يجد فيه القضاة قوة قانونية كافية لتأمين المحاكم مما يحدث لها خلال انعقاد الجلسات من تجمهر وتظاهر يعود بالخلل على المحكمة. أما المادة 35 مكرر المستحدثة أيضا، فتنص على «تؤلف كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضها الجمعية العامة للمحكمة بينما فوضت فيه رئيسها، ولا يُعتد بأى قرار يصدره رئيس المحكمة منفردا دون موافقة اللجنة»، والمادة 50 من المواد المستحدثة أيضا وتقول «لا يجوز بأى حال من الأحوال أو لأى سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم فى الدرجة أو الأقدمية بالهيئات القضائية الأخرى والمحكمة الدستورية العليا». تأديب القضاة أيضا تم استحداث المادة 98 لتنظيمه وتنص على أن «تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، يتم تشكيلها من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة»، وتابع النادى فى قانونه «تشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس المحكمة، تختص بنظر الطعون التى ترفع أمامها من العضو أو النائب العام على الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة»، كذلك المادة 127 وتنص على أن «تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 98». المادة 119 مكرر من المواد المستحدثة أيضا، وجاء فيها «يعين بدائرة كل محكمة استئناف نائب عام مساعد بناء على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويحدد النائب العام الاختصاصات المنوط بهم فى ما فوضهم فيه». اللافت للنظر أن المشروع الذى انطوى على تغييرات حقيقية فى عدد من مواده، واستحداث بعض المواد الأخرى، أُدخِلَ عليه باب كامل يختص بنادى القضاة، الباب السادس المتعلق بنادى القضاة يضم مادتين فقط، الأولى مادة 172 وجاء فيها «مجلس إدارة نادى القضاة تمثل القضاة وتتحدث باسمهم، وتحافظ على هيبتهم وترعى كرامتهم، ولرئيسه أن يتخذ صفة المبلغ أو المدعى، كما أن له أن يتدخل بشخصه فى كل دعوى تتعلق بالمساس بالقضاء والقضاة»، كذلك «تخصص المبالغ اللازمة لدعم النادى سنويا والتى يحددها مجلس إدارته من الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة رقما واحدا». كما جاء فى المادة 173 من القانون أن «مجلس إدارة النادى يتولى الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع لائحة النظام الأساسى الجديد، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو، وإذا لم يكتمل النصاب فى المرة الأولى تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال 30 يوما على الأكثر، ويكون انعقادها صحيحا بحضور 2000 عضو، وإذا لم يكتمل العدد يتولى مجلس الإدارة بالتعاون مع رؤساء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم وضع لائحة النظام الأساسى التى يتعين عرضها على أول جمعية عامة يتم عقدها». بينما أرفق القضاة فى مشروعهم الجديد جدول للوظائف القضائية، وتعديل للمرتبات والبدلات الخاصة برجال القضاء، وضع فيه القضاة شرائح جديدة ومختلفة للمخصصات المالية للقضاة، تم بناؤها على زيادة رواتب رجال القضاء، وجاءت الزيادة بمضاعفة أساسى الرواتب لمختلف المناصب من معاونى النيابة وحتى رؤساء محاكم النقض والاستئناف والنائب العام، بالإضافة إلى تغيير قيمة العلاوة السنوية من مبالغ محددة إلى نسبة مئوية بلغت 10% من أساسى الرواتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.