«السياحة»: آخر موعد لتقديم طلبات استثناء الحد الأدنى للأجور الاثنين المقبل    قطع المياه في عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن    محافظ الجيزة: الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي خلال أيام    رئيس «العدل الدولية»: يجب إطلاق سراح الرهائن فورا دون أي شروط    مراسل «القاهرة الإخبارية»: 33 مليار دولار خسائر العدوان على غزة    مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة اليد    عاجل.. فليك يستقر على أسماء جهازه المعاون في برشلونة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد الجدل الأخير.. كيف ظهر للجماهير؟    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية    موجة شديدة الحرارة في ال48 ساعة المقبلة.. هل ترتبط بظاهرة اللا نينا؟    ضبط عامل بتهمة تزوير الشهادات الجامعية في أسيوط    فضول المصريين وموعد إجازة عيد الأضحى 2024: بين الاهتمام بالأحداث الدينية والاجتماعية    مدحت صالح يتراجع عن قراره ويعلن موعد ومكان عزاء شقيقه «أحمد»    قبل انطلاقه.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024    سبب خوف عائشة بن أحمد من الزواج.. «صدمة عملت لها أزمة مع نفسها»    وصول رسولوف إلى مهرجان كان.. وعرض فيلمه «بذور التنين المقدس» بالمسابقة اليوم    «طب عين شمس» تحتفل باليوم العالمي لرتفاع ضغط الدم بحملات توعية    «صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في منطقتي الظافر وأبو ميلاد بعد غد    لماذا يثير متحور FLiRT ذعر العالم؟.. مفاجأة صادمة اكتشفها العلماء    قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه    بوليتيكو: معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تقدم على المساس بأصول روسيا المجمدة    «قنوات أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة «BAL» لكرة السلة    "الأونروا": في الضفة الغربية حرب لا يلاحظها أحد    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    دموع وصرخات.. قاع النيل بلا جثث ل ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب (فيديو وصور)    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    3 وزراء يجتمعون لاستعراض استراتيجيات التوسع في شمول العمالة غير المنتظمة    رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام أنشطة كلية التربية الرياضية    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    بفستان مستوحى من «شال المقاومة».. بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية في «كان» (صور)    التموين تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات من اللحوم والضأن بتخفيضات 30%    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    قافلة الواعظات بالقليوبية: ديننا الحنيف قائم على التيسير ورفع الحرج    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الإسلام الحضاري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    «العدل الدولية» تحاصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم.. 3 سيناريوهات متوقعة    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    حظك اليوم| برج الحوت 24 مايو.. يوم غني بالتأمل والإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون نوادي القضاة للسلطة القضائية.. الصلاحية المطلقة لمجلس القضاء الأعلي فيما يخص شئون القضاء ..وتقليص سلطات وزير العدل
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 02 - 10 - 2011

حصلت «روزاليوسف» علي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وعرض علي ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو.. وهو المشروع الذي لاقي موافقة من جانب جموع القضاة مؤخرا حيث وافقت عليه خمس محاكم استئناف علي مستوي الجمهورية من أصل ثماني محاكم.
وحسب نص مشروع القانون فقد تم استحداث عدة مواد جديدة.. اضافة إلي مواد أخري تم إضافة عدة عبارات عليها بشكل يسمح من خلالها بإحالة القضاة الذين يبدون آراء سياسية أو يعملون بالسياسة إلي مجلس التأديب الخاص بالقضاة.
وحسب المادة الأولي من قانون السلطة القضائية فقد تم إضافة فقرة جديدة تسمح باستثناء «محاكم جنايات» حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها علي محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة علي المادة الثانية من ذات القانون تقضي بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض في كل من مدينتي الإسكندرية وأسيوط.
كما شملت المادة الرابعة علي تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة لكل منهما من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة في النص الحالي التي تقضي بأن يكون تشكيل هيئتي المحكمة من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلي المادة الخامسة التي تقضي بأن بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسي يختار من بين مستشاري المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية ولا يجوز انهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التي يعمل معها ورئيس المكتب الفني ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفني إلا بناء علي قرار من مجلس القضاء الأعلي يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.
كما تضمن المشروع تعديلا علي المادة السادسة التي تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس منش وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية.
ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضي فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالي التي تنص علي أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، بحيث أصبح التعديل الحالي بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وينشأ لهذا الغرض في عاصمة كل محافظة محكمة أو أكثر تختص بنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين.
كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات علي انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس من وزير العدل.
وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا علي نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولي رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض علي أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات كما شمل مشروع القانون علي تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتي الثالثة عشر والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه في نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشر تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.
وأتاحت التعديلات الموجودة في الفصل الثالث من القانون المعدل والمرتبط بنظام الجلسات والأحكام الحق لرئيس الجلسة بإصدار أحكام بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ضد كل من أخل بنظام الجلسة وذلك وفقا للمادة الثامنة عشر من مشروع القانون المعدل.
واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشر مكرر في مشروع القانون الجديد وهي مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفي حال التعدي والضرب الذي ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
ومن ضمن المواد المستحدثة أيضا المادة 21 مكرر والتي تنص علي أن تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية نيابة معاونة مدنية تتبع رئيس المحكمة تختص بتحقيق الدعاوي المدنية والتجارية علي النحو المبين بقانون المرافعات.
ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلي بوضع لائحة تفتيش علي أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلي.
وأبقي المشروع علي المادة السابعة والعشرين التي تعطي الحق للنيابة العامة في الإشراف علي السجون وإحاطة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي دون وزيرالعدل بما تدونه النيابة العامة من ملاحظات.
وأستحدث أيضا مشروع القانون المادة 35 مكرر التي تنص علي أن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضهما الجمعية العامة للمحكمة فيما فوضت رئيسها فيه ولا يعتد بأي قرار يصدره رئيسها منفردا دون موافقة اللجنة.
كما أضيفت موافقة مجلس القضاء الأعلي في المواد المرتبطة بعمل قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة القانون المساعدين في المواد 41 و42 و43 و44 و45 وهي المواد الخاصة بالتعيين بمنصب القضاء العادي من الهيئات القضائية الأخري ونظام ندب القضاة لوزارة العدل بحيث لا تزيد علي أربع سنوات، وفيما يخص الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقد استحدثت المادة الخمسين «50» في مشروع القانون والتي تنص علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم في الأقدمية أو الدرجة بالهيئات القضائية الأخري والمحكمة الدستورية العليا.
ومن ضمن الفقرات المستحدثة أيضا وفق المادة الرابعة والخمسين من مشروع القانون بأنه يكون من المستشارين والنواب ورؤساء محاكم الاستئناف العمل بمحكمة الاستئناف التي يقيمون بها علي ألا يعمل أي منهم بدائرة المحافظة التي يقيم بها، وفيما يخص نظام ندب القضاة للعمل بمحكمة النقض أو أي محكمة أخري أوالعمل بالنيابة العامة وفق المواد «55 و56 و57 و58 و59» من مشروع القانون الحالي.
ومن أهم الفقرات المستحدثة بنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.
ومن المواد المهمة أيضا التي تضع حدا فاصلا لعمل القضاة بالسياسة فقد أضيف تعديل علي المادة الثالثة والسبعين من القانون الحالي تحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك علي أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأي تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ وسائل الإعلام منبراً للتعبير عنها أو عما يتعلق بشئون القضاة أو القضاء، وكل مخالفة تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة القانونية.
كما استحدث فقرة ضمن نفس المادة تنص علي أنه لأن يجوز الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد الاستقالة ونصت أيضا المادة 74 من مشروع القانون علي مساءلة القضاة الذين يفشون سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة.
وفيما يخص حركة الترقيات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ونقل المحامين العموم وترقية أعضاء النيابة العامة فقد اسندت جميعا لمجلس القضاء الأعلي وعرض الأمر علي الجمعيات العمومية للقضاة، ويكون للقضاء موازنة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها ويعد مجلس القضاء الأعلي مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية ويجب عرضه علي نادي القضاة لعرضه علي الجمعية العمومية للقضاة.
ووفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فقد اضيفت فقرة خاصة بضرورة الابقاء علي عضو الهيئة القضائية في وظيفته واعتباره في إجازة مرضية لحين بلوغه سن التقاعد.
وفيما يتعلق بنظام تأديب القضاة فقد استحدثت المادة 98 التي تنص علي أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة باستئناف القاهرة تتشكل من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة، وتشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس محكمة النقض تختص بنظر الطعون التي ترفع أمامها من العضو أو النائب العام علي الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.
وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة فقد استحدثت بعض العقوبات وفقا للمادة 108 من مشروع القانون تحت مسمي «المآخذ القضائية، اللوم أو التنبيه، النقل إلي وظيفة غير قضائية، والإحالة للمعاش».
وحسب نص المادة 172 فقد اعتبر نادي القضاة شأنا من شئونهم يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا سلطات عليه غير جمعيته العمومية ووفقا للمادة 173 يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو فإذا لن يكتمل النصاب في المرة الأولي تعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري خلال ثلاثين يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.