"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب ينتقد تباطؤ زيلينسكي في التعامل مع خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    ترامب: أشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكى لم يطلع بعد على خطة السلام    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون نوادي القضاة للسلطة القضائية.. الصلاحية المطلقة لمجلس القضاء الأعلي فيما يخص شئون القضاء ..وتقليص سلطات وزير العدل
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 02 - 10 - 2011

حصلت «روزاليوسف» علي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وعرض علي ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو.. وهو المشروع الذي لاقي موافقة من جانب جموع القضاة مؤخرا حيث وافقت عليه خمس محاكم استئناف علي مستوي الجمهورية من أصل ثماني محاكم.
وحسب نص مشروع القانون فقد تم استحداث عدة مواد جديدة.. اضافة إلي مواد أخري تم إضافة عدة عبارات عليها بشكل يسمح من خلالها بإحالة القضاة الذين يبدون آراء سياسية أو يعملون بالسياسة إلي مجلس التأديب الخاص بالقضاة.
وحسب المادة الأولي من قانون السلطة القضائية فقد تم إضافة فقرة جديدة تسمح باستثناء «محاكم جنايات» حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها علي محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة علي المادة الثانية من ذات القانون تقضي بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض في كل من مدينتي الإسكندرية وأسيوط.
كما شملت المادة الرابعة علي تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة لكل منهما من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة في النص الحالي التي تقضي بأن يكون تشكيل هيئتي المحكمة من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلي المادة الخامسة التي تقضي بأن بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسي يختار من بين مستشاري المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية ولا يجوز انهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التي يعمل معها ورئيس المكتب الفني ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفني إلا بناء علي قرار من مجلس القضاء الأعلي يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.
كما تضمن المشروع تعديلا علي المادة السادسة التي تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس منش وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية.
ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضي فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالي التي تنص علي أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، بحيث أصبح التعديل الحالي بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وينشأ لهذا الغرض في عاصمة كل محافظة محكمة أو أكثر تختص بنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين.
كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات علي انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس من وزير العدل.
وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا علي نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولي رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض علي أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات كما شمل مشروع القانون علي تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتي الثالثة عشر والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه في نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشر تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.
وأتاحت التعديلات الموجودة في الفصل الثالث من القانون المعدل والمرتبط بنظام الجلسات والأحكام الحق لرئيس الجلسة بإصدار أحكام بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ضد كل من أخل بنظام الجلسة وذلك وفقا للمادة الثامنة عشر من مشروع القانون المعدل.
واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشر مكرر في مشروع القانون الجديد وهي مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفي حال التعدي والضرب الذي ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
ومن ضمن المواد المستحدثة أيضا المادة 21 مكرر والتي تنص علي أن تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية نيابة معاونة مدنية تتبع رئيس المحكمة تختص بتحقيق الدعاوي المدنية والتجارية علي النحو المبين بقانون المرافعات.
ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلي بوضع لائحة تفتيش علي أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلي.
وأبقي المشروع علي المادة السابعة والعشرين التي تعطي الحق للنيابة العامة في الإشراف علي السجون وإحاطة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي دون وزيرالعدل بما تدونه النيابة العامة من ملاحظات.
وأستحدث أيضا مشروع القانون المادة 35 مكرر التي تنص علي أن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضهما الجمعية العامة للمحكمة فيما فوضت رئيسها فيه ولا يعتد بأي قرار يصدره رئيسها منفردا دون موافقة اللجنة.
كما أضيفت موافقة مجلس القضاء الأعلي في المواد المرتبطة بعمل قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة القانون المساعدين في المواد 41 و42 و43 و44 و45 وهي المواد الخاصة بالتعيين بمنصب القضاء العادي من الهيئات القضائية الأخري ونظام ندب القضاة لوزارة العدل بحيث لا تزيد علي أربع سنوات، وفيما يخص الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقد استحدثت المادة الخمسين «50» في مشروع القانون والتي تنص علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم في الأقدمية أو الدرجة بالهيئات القضائية الأخري والمحكمة الدستورية العليا.
ومن ضمن الفقرات المستحدثة أيضا وفق المادة الرابعة والخمسين من مشروع القانون بأنه يكون من المستشارين والنواب ورؤساء محاكم الاستئناف العمل بمحكمة الاستئناف التي يقيمون بها علي ألا يعمل أي منهم بدائرة المحافظة التي يقيم بها، وفيما يخص نظام ندب القضاة للعمل بمحكمة النقض أو أي محكمة أخري أوالعمل بالنيابة العامة وفق المواد «55 و56 و57 و58 و59» من مشروع القانون الحالي.
ومن أهم الفقرات المستحدثة بنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.
ومن المواد المهمة أيضا التي تضع حدا فاصلا لعمل القضاة بالسياسة فقد أضيف تعديل علي المادة الثالثة والسبعين من القانون الحالي تحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك علي أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأي تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ وسائل الإعلام منبراً للتعبير عنها أو عما يتعلق بشئون القضاة أو القضاء، وكل مخالفة تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة القانونية.
كما استحدث فقرة ضمن نفس المادة تنص علي أنه لأن يجوز الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد الاستقالة ونصت أيضا المادة 74 من مشروع القانون علي مساءلة القضاة الذين يفشون سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة.
وفيما يخص حركة الترقيات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ونقل المحامين العموم وترقية أعضاء النيابة العامة فقد اسندت جميعا لمجلس القضاء الأعلي وعرض الأمر علي الجمعيات العمومية للقضاة، ويكون للقضاء موازنة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها ويعد مجلس القضاء الأعلي مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية ويجب عرضه علي نادي القضاة لعرضه علي الجمعية العمومية للقضاة.
ووفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فقد اضيفت فقرة خاصة بضرورة الابقاء علي عضو الهيئة القضائية في وظيفته واعتباره في إجازة مرضية لحين بلوغه سن التقاعد.
وفيما يتعلق بنظام تأديب القضاة فقد استحدثت المادة 98 التي تنص علي أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة باستئناف القاهرة تتشكل من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة، وتشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس محكمة النقض تختص بنظر الطعون التي ترفع أمامها من العضو أو النائب العام علي الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.
وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة فقد استحدثت بعض العقوبات وفقا للمادة 108 من مشروع القانون تحت مسمي «المآخذ القضائية، اللوم أو التنبيه، النقل إلي وظيفة غير قضائية، والإحالة للمعاش».
وحسب نص المادة 172 فقد اعتبر نادي القضاة شأنا من شئونهم يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا سلطات عليه غير جمعيته العمومية ووفقا للمادة 173 يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو فإذا لن يكتمل النصاب في المرة الأولي تعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري خلال ثلاثين يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.