الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات لزيادة استثمارات القطاع الخاص    استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح    نتنياهو: لن نتخلى عن السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي    الزمالك: بنتايج أخبرنا أنه لم يشكو النادي    محافظة الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل    العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزا للصحة النفسية بالمنصورة    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    حمدي رزق يدير حوارا ناريا حول "أسرار الحضارة المصرية" ضمن فعاليات مؤسسة زاهي حواس    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    وزير الصحة يستنكر الشائعات التي انتشر حول الأمراض التنفسية الحالية    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    الإعدام شنقًا لقاتل شقيقته في نجع حمادي    صادرات الغزل والمنسوجات تقترب من المليار دولار حتى أكتوبر 2025    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع ببني سويف    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون نوادي القضاة للسلطة القضائية.. الصلاحية المطلقة لمجلس القضاء الأعلي فيما يخص شئون القضاء ..وتقليص سلطات وزير العدل
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 02 - 10 - 2011

حصلت «روزاليوسف» علي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده من جانب نوادي القضاء علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند وعرض علي ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو.. وهو المشروع الذي لاقي موافقة من جانب جموع القضاة مؤخرا حيث وافقت عليه خمس محاكم استئناف علي مستوي الجمهورية من أصل ثماني محاكم.
وحسب نص مشروع القانون فقد تم استحداث عدة مواد جديدة.. اضافة إلي مواد أخري تم إضافة عدة عبارات عليها بشكل يسمح من خلالها بإحالة القضاة الذين يبدون آراء سياسية أو يعملون بالسياسة إلي مجلس التأديب الخاص بالقضاة.
وحسب المادة الأولي من قانون السلطة القضائية فقد تم إضافة فقرة جديدة تسمح باستثناء «محاكم جنايات» حيث كان يقتصر ترتيب المحاكم وتنظيمها علي محكمة النقض، ثم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، كما تم إضافة فقرة علي المادة الثانية من ذات القانون تقضي بأن يكون هناك دوائر لمحكمة النقض في كل من مدينتي الإسكندرية وأسيوط.
كما شملت المادة الرابعة علي تعديل ينص بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين بالمحكمة لكل منهما من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية كبديل عن الفقرة الخاصة في النص الحالي التي تقضي بأن يكون تشكيل هيئتي المحكمة من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه.. إضافة إلي المادة الخامسة التي تقضي بأن بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيسي يختار من بين مستشاري المحكمة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار أو رئيس محكمة ويكون الندب بقرار من رئيس محكمة النقض وليس من وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية ولا يجوز انهاء ندب العضو إلا بموافقة رئيس الدائرة التي يعمل معها ورئيس المكتب الفني ويكون القرار قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون، ولا يجوز انهاء ندب رئيس المكتب الفني إلا بناء علي قرار من مجلس القضاء الأعلي يكون قابلا للطعن عليه أمام الدائرة المشار إليها سابقا.
كما تضمن المشروع تعديلا علي المادة السادسة التي تسمح بانعقاد محكمة استئناف القاهرة في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس منش وزير العدل، كما هو منصوص عليه في المادة الحالية.
ومن أهم ما جاء بنص المشروع المعدل انشاء درجات للتقاضي فيما يخص الجنايات وذلك حسب المادة السابعة من القانون الحالي التي تنص علي أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، بحيث أصبح التعديل الحالي بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وينشأ لهذا الغرض في عاصمة كل محافظة محكمة أو أكثر تختص بنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين.
كما نصت المادة الثامنة المرتبطة أيضا بمحاكم الجنايات علي انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس من وزير العدل.
وفيما يخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية فقد شهد مشروع القانون تعديلا علي نص المادة التاسعة ليحسم هذا الجدل من خلال تولي رئاسة المحاكم الابتدائية من أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التابعين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو أحد نواب رئيس محكمة النقض علي أن يكون قرار الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات كما شمل مشروع القانون علي تعديلات للمواد من الحادية عشرة وحتي الثالثة عشر والمرتبطة بنظام المحاكم الابتدائية والجزئية، كذلك يتخصص قضاتها، حيث اضيفت فقرة خاصة بجواز زيادة فروع تخصص القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما هو منصوص عليه في نص القانون الحالي.
كما شملت المادة الثالثة عشر تعديلا يسمح لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، انشاء محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا.
وأتاحت التعديلات الموجودة في الفصل الثالث من القانون المعدل والمرتبط بنظام الجلسات والأحكام الحق لرئيس الجلسة بإصدار أحكام بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ضد كل من أخل بنظام الجلسة وذلك وفقا للمادة الثامنة عشر من مشروع القانون المعدل.
واستحدثت أيضا المادة الثامنة عشر مكرر في مشروع القانون الجديد وهي مادة خاصة بكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية أو سلطة تحقيق أثناء انعقاد جلساتها أو بمناسبة أدائها بحيث تكون العقوبة السجن وفي حال التعدي والضرب الذي ينشأ عنه جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
ومن ضمن المواد المستحدثة أيضا المادة 21 مكرر والتي تنص علي أن تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية نيابة معاونة مدنية تتبع رئيس المحكمة تختص بتحقيق الدعاوي المدنية والتجارية علي النحو المبين بقانون المرافعات.
ووفقا للمادة الرابعة والعشرين فقد أضيف تعديل بحيث يسمح لمجلس القضاء الأعلي بوضع لائحة تفتيش علي أعضاء النيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات بقرار من مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز إنهاء الندب إلا بقرار أيضا من القضاء الأعلي.
وأبقي المشروع علي المادة السابعة والعشرين التي تعطي الحق للنيابة العامة في الإشراف علي السجون وإحاطة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي دون وزيرالعدل بما تدونه النيابة العامة من ملاحظات.
وأستحدث أيضا مشروع القانون المادة 35 مكرر التي تنص علي أن تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضهما الجمعية العامة للمحكمة فيما فوضت رئيسها فيه ولا يعتد بأي قرار يصدره رئيسها منفردا دون موافقة اللجنة.
كما أضيفت موافقة مجلس القضاء الأعلي في المواد المرتبطة بعمل قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة القانون المساعدين في المواد 41 و42 و43 و44 و45 وهي المواد الخاصة بالتعيين بمنصب القضاء العادي من الهيئات القضائية الأخري ونظام ندب القضاة لوزارة العدل بحيث لا تزيد علي أربع سنوات، وفيما يخص الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فقد استحدثت المادة الخمسين «50» في مشروع القانون والتي تنص علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب أن يقل مجموع ما يتقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة من حقوق مالية عن المماثلين لهم في الأقدمية أو الدرجة بالهيئات القضائية الأخري والمحكمة الدستورية العليا.
ومن ضمن الفقرات المستحدثة أيضا وفق المادة الرابعة والخمسين من مشروع القانون بأنه يكون من المستشارين والنواب ورؤساء محاكم الاستئناف العمل بمحكمة الاستئناف التي يقيمون بها علي ألا يعمل أي منهم بدائرة المحافظة التي يقيم بها، وفيما يخص نظام ندب القضاة للعمل بمحكمة النقض أو أي محكمة أخري أوالعمل بالنيابة العامة وفق المواد «55 و56 و57 و58 و59» من مشروع القانون الحالي.
ومن أهم الفقرات المستحدثة بنص المادة 63 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص.
ومن المواد المهمة أيضا التي تضع حدا فاصلا لعمل القضاة بالسياسة فقد أضيف تعديل علي المادة الثالثة والسبعين من القانون الحالي تحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك علي أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأي تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ وسائل الإعلام منبراً للتعبير عنها أو عما يتعلق بشئون القضاة أو القضاء، وكل مخالفة تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة القانونية.
كما استحدث فقرة ضمن نفس المادة تنص علي أنه لأن يجوز الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد الاستقالة ونصت أيضا المادة 74 من مشروع القانون علي مساءلة القضاة الذين يفشون سر المداولات أو إبداء الرأي في القضايا المتداولة.
وفيما يخص حركة الترقيات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ونقل المحامين العموم وترقية أعضاء النيابة العامة فقد اسندت جميعا لمجلس القضاء الأعلي وعرض الأمر علي الجمعيات العمومية للقضاة، ويكون للقضاء موازنة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها ويعد مجلس القضاء الأعلي مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية ويجب عرضه علي نادي القضاة لعرضه علي الجمعية العمومية للقضاة.
ووفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فقد اضيفت فقرة خاصة بضرورة الابقاء علي عضو الهيئة القضائية في وظيفته واعتباره في إجازة مرضية لحين بلوغه سن التقاعد.
وفيما يتعلق بنظام تأديب القضاة فقد استحدثت المادة 98 التي تنص علي أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة باستئناف القاهرة تتشكل من أقدم خمسة من الرؤساء بالمحكمة، وتشكل بمحكمة النقض دائرة لتأديب القضاة من أقدم خمسة من نواب رئيس محكمة النقض تختص بنظر الطعون التي ترفع أمامها من العضو أو النائب العام علي الأحكام الصادرة من الدائرة المنصوص عليها في الفقرة الأولي.
وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة فقد استحدثت بعض العقوبات وفقا للمادة 108 من مشروع القانون تحت مسمي «المآخذ القضائية، اللوم أو التنبيه، النقل إلي وظيفة غير قضائية، والإحالة للمعاش».
وحسب نص المادة 172 فقد اعتبر نادي القضاة شأنا من شئونهم يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا سلطات عليه غير جمعيته العمومية ووفقا للمادة 173 يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلاثة آلاف عضو فإذا لن يكتمل النصاب في المرة الأولي تعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخري خلال ثلاثين يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.