ألمانيا: بوتين غير مهتم بالسلام في أوكرانيا ويجب فرض عقوبات إضافية على روسيا    بهدف ل محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز بشأن زيادة نفقة توأمها ل 80 ألف جنيه شهريا    غدًا.. افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بحضور وزير الثقافة    مصطفى شعبان يقضي إجازة قصيرة باليابان    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    الصحة: إنقاذ حياة مصاب بجلطتين دماغية وقلبية وبوقت قياسي بمستشفى شبين الكوم التعليمي    جدول مباريات اليوم الأحد: مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي ونهائي الكونفدرالية    إنتر ميلان يستعيد 3 نجوم قبل موقعة باريس في نهائي الأبطال    حماس: تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات ل غزة سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين    الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    حقيقة حدوث زلازل وانفجارات اليوم 25-5-2025| العالم ينتظر حدث جلل    لأصحاب برج الميزان.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الدولى الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبرانى CAISEC'25    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ فضلها وموعدها    وظائف شاغرة في وزارة الكهرباء 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (29)-(27) الاتحاد.. ثلاثية من دولا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    تامر حسني وأبطال "ريستارت" يحتفلون اليوم بالعرض الخاص للفيلم    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوّالي الجامعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. مرسى أصدر عفوا رئاسيا عن 22 مسجونا من زملائه فى سجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 03 - 2013

مفارقة.. القرار الجمهورى استثنى من العفو جرائم المخدرات ومع ذلك تضمن العفو 16 متهما فى قضايا مخدرات

حصل «الدستور الأصلي» على مستندات رسمية تكشف قرارا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعفو عن 22 مسجونا بسجن ليمان 430 وادى النطرون، وهو نفس السجن الذى هرب منه رئيس الجمهورية فى أحداث اقتحام السجون يوم 29 يناير 2011.
قرار العفو الرئاسى الذى صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2012، حمل رقم 218 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الاضحى، حمل من بينه كشفا يتضمن 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد.
وقد جاء القرار الجمهورى فى 5 مواد تضمنت فى المادة الأولى والثانية منه من له الحق فى العفو الرئاسى، والمادة الثالثة منه توضح من لا يسرى عليه العفو الموضحة أحكامه فى المادتين السابقتين، وقد ذكرت هذه المادة 17 بندا مما لا يسرى عليهم العفو، الغريب أن من بينهم جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها! أما المادة الرابعة فذكرت ثلاثة اشتراطات لتطبيق قرار العفو، ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية.
وقبل أن نسرد الكشف الذى يتضمن 22 مسجونا بسجن وادى النطرون واتهاماتهم، الذين شملهم قرار العفو، لا بد أن نتوقف عند المادة الثالثة من القرار الجمهورى الذى ذكر 17 بندا لمن لا ينطبق عليهم قرار العفو الراسى، حيث تقول المادة الثالثة «لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة إلى المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية…».
وقال البند السادس من المادة «الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33، 34، 34 مكرر، 40، 41، من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها». بما يعنى أن قرار العفو الرئاسى يستثنى منه جرائم المخدرات، لكن المفارقة الغريبة أن الكشف الذى بحوزتنا يتضمن 16 متهما فى قضايا مخدرات!
ورغم أن القرار قد ذكر استثناء ال17 بندا المذكورة، فإن ذلك الاستثناء أيضا لا ينطبق على من وردت أسماؤهم فى الكشوف التى شملها العفو، حيث قال «يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها». هكذا كان الاستثناء من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إلا أن الأسماء الواردة بالكشف لا تتضمن عقوبة المؤبد لأى منهم.
الأمر الآخر الذى يحمل قدرا من الغرابة هو ما اشترطته المادة الرابعة من القرار لتطبيق العفو الرئاسى، حيث ذكرت أنه لا بد من توافر الاشتراطات الآتية:
أن يكون سلوكه فى أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وأن لا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
والسؤال هنا، إذا كان تطبيق قرار العفو يشترط أن لا يكون المتهم خطرا على الأمن العام، ألا يعتبر المتهمون فى جرائم المخدرات والقتل العمد والضرب الذى أدى إلى الموت خطرا على الأمن العام؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.