جامعة عين شمس تفتتح فعاليات مبادرة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة    مصر وطن السلام    هل تزيد أسعار السجائر في نوفمبر المقبل؟ شبعة الدخان تكشف الحقيقة |خاص    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    إسرائيل ... ومبادرة السلام (2/2)    بيراميدز يسقط في فخ التأمين الأثيوبي في ذهاب دوري الأبطال    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    إخماد حريق اندلع في مخزن ل قطع غيار السيارات بالإسكندرية    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    «ترندي» يسلط الضوء على عودة محمد سلام بأداء مؤثر في احتفالية «مصر وطن السلام»    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    كيف يفكر الأغنياء؟    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    الحكومة الإسرائيلية: سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    مصر وفلسطين والشعر    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في التعليم الطبي والبحث العلمي    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    مهرجان القاهرة يهنئ أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في «الجونة السينمائي»    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. مرسى أصدر عفوا رئاسيا عن 22 مسجونا من زملائه فى سجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 03 - 2013

مفارقة.. القرار الجمهورى استثنى من العفو جرائم المخدرات ومع ذلك تضمن العفو 16 متهما فى قضايا مخدرات

حصل «الدستور الأصلي» على مستندات رسمية تكشف قرارا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعفو عن 22 مسجونا بسجن ليمان 430 وادى النطرون، وهو نفس السجن الذى هرب منه رئيس الجمهورية فى أحداث اقتحام السجون يوم 29 يناير 2011.
قرار العفو الرئاسى الذى صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2012، حمل رقم 218 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الاضحى، حمل من بينه كشفا يتضمن 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد.
وقد جاء القرار الجمهورى فى 5 مواد تضمنت فى المادة الأولى والثانية منه من له الحق فى العفو الرئاسى، والمادة الثالثة منه توضح من لا يسرى عليه العفو الموضحة أحكامه فى المادتين السابقتين، وقد ذكرت هذه المادة 17 بندا مما لا يسرى عليهم العفو، الغريب أن من بينهم جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها! أما المادة الرابعة فذكرت ثلاثة اشتراطات لتطبيق قرار العفو، ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية.
وقبل أن نسرد الكشف الذى يتضمن 22 مسجونا بسجن وادى النطرون واتهاماتهم، الذين شملهم قرار العفو، لا بد أن نتوقف عند المادة الثالثة من القرار الجمهورى الذى ذكر 17 بندا لمن لا ينطبق عليهم قرار العفو الراسى، حيث تقول المادة الثالثة «لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة إلى المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية…».
وقال البند السادس من المادة «الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33، 34، 34 مكرر، 40، 41، من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها». بما يعنى أن قرار العفو الرئاسى يستثنى منه جرائم المخدرات، لكن المفارقة الغريبة أن الكشف الذى بحوزتنا يتضمن 16 متهما فى قضايا مخدرات!
ورغم أن القرار قد ذكر استثناء ال17 بندا المذكورة، فإن ذلك الاستثناء أيضا لا ينطبق على من وردت أسماؤهم فى الكشوف التى شملها العفو، حيث قال «يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها». هكذا كان الاستثناء من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إلا أن الأسماء الواردة بالكشف لا تتضمن عقوبة المؤبد لأى منهم.
الأمر الآخر الذى يحمل قدرا من الغرابة هو ما اشترطته المادة الرابعة من القرار لتطبيق العفو الرئاسى، حيث ذكرت أنه لا بد من توافر الاشتراطات الآتية:
أن يكون سلوكه فى أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وأن لا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
والسؤال هنا، إذا كان تطبيق قرار العفو يشترط أن لا يكون المتهم خطرا على الأمن العام، ألا يعتبر المتهمون فى جرائم المخدرات والقتل العمد والضرب الذى أدى إلى الموت خطرا على الأمن العام؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.