رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تفضح فشل الإخوان فى «التشريع» و«التمكين»

مصيبة جماعة الإخوان المسلمين، ليست فقط فى رغبتها العارمة فى السطو على الثورة، والاستحواذ على السلطة، والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وإقصاء المعارضين والتنكيل بهم، وإنما كذلك فى فشل قادتها وكوادرها، وعجزها التام لا عن إدارة البلاد فحسب، بل أيضًا عن تمرير خطة الأخونة والتمكين.

الجماعة التى تتغنى بكفاءات وهمية تمتلكها، وتروّج فى كل مناسبة لنوابغها فى الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام، تثبت يومًا بعد يوم أنها بلا خبرة أو مشروع أو رؤية، وتبتعد بملايين السنوات الضوئية عن الحنكة والدهاء، وليس أدل من ذلك من أن الإخوان الذين وضعوا دستورا فاشيا لا يحقق إلا مصالحهم الضيقة، هم أنفسهم مَن عجزوا عن وضع قانون لانتخابات مجلس «النواب»،


وكانوا سببًا لعواره الدستورى، حسبما كشف بيان المحكمة الدستورية العليا أول من أمس. الفشل الإخوانى فى السطو على السلطة، ومحاولة سرقة مجلس النواب المقبل، لا يحتاج إلا التوقف بتمعن أمام الملاحظات التى أفردتها المحكمة الدستورية العليا، فى بيانها، وذلك على النحو التالى:

الإخوان.. الراعى الرسمى للفلول.

نواب «الوطنى»: حكم «الدستورية» صفعة على وجه «الشورى».. و«الدستورية» حدَّدت مَن هم الفلول وندرس إنشاء حزب سياسى باسم «الشارع المصرى»

نفادى: مادة «العزل» فى الدستور «انتقامية».. و«الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم
فى معرض شرح المحكمة الدستورية العليا عوار قانون انتخابات مجلس النواب، أشارت بوضوح إلى أن «الدستور نَصّ فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة، على من كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»،

أى أن الدستور كُتب وتم الاستفتاء عليه، وقال الإخوان إن الشعب وافق عليه، بصياغة تؤكد أن العزل يتم لأعضاء الحزب المنحل الذين جمعوا عضوية مجلسى الشعب السابق معًا، عامى 2005 و2010، وليس عضوية أحد المجلسين، كما جاء بنص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من مشروع قانون الانتخابات، حيث قال «أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى أىٍّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وبالتالى لم تتردد المحكمة فى القطع بأن هذا النص يخالف حكم الدستور.

ولا يبدو الأمر مجرد فشل فى الصياغة فقط من جانب مَن وضع مشروع القانون، لكن يبدو أيضًا أن الإخوان كانوا يريدون تمرير الأمر على هذا النحو، بحيث لا يتم حرمان عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى السابق من خوض الانتخابات مجددًا، وبالتالى تضمن الجماعة ولاءهم لها، وربما دعمهم لها، فى ظل تراجع شعبيتها الرهيب، منذ صعود محمد مرسى، إلى سدة الحكم.

«صفعة على وجه الشورى»، هكذا وصف نواب «الوطنى المنحلّ» قرار المحكمة الدستورية أول من أمس (الإثنين)، والقاضى بإعادة مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى ثانية لعدم دستورية بعض المواد الواردة فى مشروع القانون.

محمود نفادى المتحدث الإعلامى لتحالف نواب «الوطنى»، أكد أنه بناءً على حكم «الدستورية» فإن كل أعضاء تحالف نواب الوطنى لا تسرى عليهم مادة العزل، وقال إن مادة العزل انتقامية، كما أن موقف الدستورية حدد بوضوح مَن هم الذين يمكن أن يُطلَق عليهم لقب «فلول»، فلا محل بعد ذلك لإطلاق مصطلح فلول على كل من كان ينتمى إلى الحزب الوطنى السابق. مشيرا إلى عقد أعضاء المكتب السياسى للتحالف اجتماعا فى مكتب النائب السابق خليفة رضوان لبحث موقفهم فى ضوء حكم «الدستورية»، كاشفًا عن أنهم يدرسون تأسيس حزب باسم «الشارع المصرى»، وأن حزب الإخوان «الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم.

وداعًا لأصوات المصريين بالخارج

بينما تعجز دولة الإخوان، قصدًا أو فشلًا وجهلًا، عن تأمين انتخابات نزيهة، بإشراف قضائى كامل، لا شكلىّ مثلما كان الحال إبّان الاستفتاء على الدستور، فإن المصريين فى الخارج سيُحرمون فى أغلب الأحوال من حقهم فى الاقتراع والتصويت فى أى استحقاق انتخابى فى المرحلة المقبلة. فكما أشارت المحكمة الدستورية العليا، فإنه بعد الدستور الجديد وإلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتَى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية للمصريين فى الخارج قد تم إلغاؤه.

إحباط خطة اقتناص الدوائر
لم تترد المحكمة الدستورية العليا فى طلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وشددت كذلك على عدم رسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.

الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، علَّق بأن من أهم النقاط التى دعت الدستورية إلى تعديلها مسألة تحديد الدوائر الانتخابية، لأنه بموجب مشروع القانون المقدم لها لا تراعى اعتبارات العدالة فى توزيع السكان وربما يميل إلى تعزيز فرص نجاح فصيل سياسى معين فى الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد فى انتخابات الهيئة التشريعية سواء مجلس الشورى أو النواب.

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أوضح أن قرار «الدستورية» يحجم من تطبيق العزل السياسى على قدر كبير ممن شاركوا فى الحياة البرلمانية طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن قرار العزل لو كان تم إقراره على من شارك فى الفصلين التشريعيين قبل الثورة، كان سيطبق على عدد كبير من الأعضاء.

الدكتور يسرى العزباوى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن الإخوان فى أزمة حقيقية بسبب تقسيم الدوائر، لأنهم فى خوف من تأثير ذلك التقسيم على مقاعدهم فى البرلمان القادم، مضيفا أنه لا بد من إعادة تقسيم الدوائر بتوافق مجتمعى وفقًا لعدد سكان كل محافظة وعدد المقاعد البرلمانية، وذلك بمشاركة القوى الوطنية والسياسية وكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، وأهمها «السكان» و«الداخلية» واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا استحالة إجراء الانتخابات قريبًا بعد عوار قانونها.


كشف هوية المرشح.. حقٌّ للناخب

كانت المحكمة الدستورية العليا واضحة فى إشارتها إلى أنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميًا إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار مَن هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور.


اتحادات العمال «فرحانة»

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يؤيدان قرار «الدستورية» فى اعتراضها على صفة العامل فى قانون مجلس النواب، وقال عبد الفتاح خطاب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو تأسيسية الدستور، ل«الدستور الأصلى» إن هذا يعد انتصارا لاتحاد نقابات عمال مصر، لأنه سبق وأرسل تحديدا لضوابط صفة العامل والفلاح التى وردت بشكل واسع ومطاطى فى الدستور، إلا أنه لم يهتم أحد بتلك الضوابط كما لم يهتم أحد باعتراض اتحاد العمال.


كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قال إنه يتفق مع الاتحاد العام فى أن قرار «الدستورية» يعتبر انتصارا للطبقة العاملة ولإرادة العمال، وأضاف بأن النظام البائد اختطف مقاعد العمال والفلاحين ووضع عليها رموزه من الإقطاعيين ولواءات الشرطة، إلا أن المستشار الغريانى رئيس اللجنة التى وضعت الدستور المسلوق قَنَّن هذا الأمر وجعل له دستورا يكفله ويجعل من سرقة المقاعد العمالية عملا قانونيا يكفله الدستور.

صوت الناخب.. «مش رخيص»
فى سياق متصل وضعت المحكمة الدستورية العليا حدًّا لتغيير الصفة الانتخابية للنواب، وهو الأمر الذى طالما اعتمد عليه الحزب الوطنى المنحل من قبل، حيث كان يضم إلى هيئته البرلمانية غالبية النواب المستقلين، ومن ثم تتحقق له الأغلبية، الأمر الذى بدا أن حزب الحرية والعدالة يسعى له، غير أن المحكمة لفتت إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدَلة بها المادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات قد نَصّت على أن «... وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها»..

ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغيّر فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشّح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبى أو تخلّى عنه وأصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا. إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.

مصر فوق الجميع

كما قالت المحكمة فى بيان عَوار قانون الانتخابات، إنه قد ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًّا فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتفِ بكون المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه -اتفاقًا مع النص الدستورى- إضافة عبارة «متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل.


كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها أو استُثنى منها طبقًا للقانون. وعليه لا يكون مقبولًا أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتَى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقًا للقانون.


ضمان نزاهة الانتخابات بأمر المحكمة

المحكمة الدستورية أشارت إلى مجموعة أخرى من نقاط العوار أهمها أن المحكمة قضت بضرورة تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين، وأن المداد الذى يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين.


كذلك فإن الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررًا (ب) المستبدلة بها المادة الأولى من مشروع القانون أكدت أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة إلى المرشح أو الحزب أو ممثل القائمة،


وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر. واشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلًا فى أعمال جهة القضاء الإدارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.