موعد صرف معاشات المعلمين عن شهر أغسطس 2025 بالزيادة.. رابط الاستعلام    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الثلاثاء 29-7-2025    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    «داخل وخارج الملعب».. رمضان صبحي: مسيرة حافلة بالأزمات    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    "أزمة امتحان ونفي ".. أبرز 3 نقاط تلخص أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    «Jaws».. نصف قرن على عرض الفيلم الأشهر فى العالم    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    مصرع طبيبين في حادث تصادم بالطريق الدائري بالبساتين    لليوم الثالث على التوالي.. شكاوى من انقطاع الكهرباء مُجددًا في عدد من مناطق الجيزة| التفاصيل كاملة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى    مصر بلد الشهامة والحق والقدرة على نصرته    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تفضح فشل الإخوان فى «التشريع» و«التمكين»

مصيبة جماعة الإخوان المسلمين، ليست فقط فى رغبتها العارمة فى السطو على الثورة، والاستحواذ على السلطة، والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وإقصاء المعارضين والتنكيل بهم، وإنما كذلك فى فشل قادتها وكوادرها، وعجزها التام لا عن إدارة البلاد فحسب، بل أيضًا عن تمرير خطة الأخونة والتمكين. الجماعة التى تتغنى بكفاءات وهمية تمتلكها، وتروّج فى كل مناسبة لنوابغها فى الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام، تثبت يومًا بعد يوم أنها بلا خبرة أو مشروع أو رؤية، وتبتعد بملايين السنوات الضوئية عن الحنكة والدهاء، وليس أدل من ذلك من أن الإخوان الذين وضعوا دستورا فاشيا لا يحقق إلا مصالحهم الضيقة، هم أنفسهم مَن عجزوا عن وضع قانون لانتخابات مجلس «النواب»، وكانوا سببًا لعواره الدستورى، حسبما كشف بيان المحكمة الدستورية العليا أول من أمس. الفشل الإخوانى فى السطو على السلطة، ومحاولة سرقة مجلس النواب المقبل، لا يحتاج إلا التوقف بتمعن أمام الملاحظات التى أفردتها المحكمة الدستورية العليا، فى بيانها، وذلك على النحو التالى:
الإخوان.. الراعى الرسمى للفلول
نواب «الوطنى»: حكم «الدستورية» صفعة على وجه «الشورى».. و«الدستورية» حدَّدت مَن هم الفلول وندرس إنشاء حزب سياسى باسم «الشارع المصرى»
نفادى: مادة «العزل» فى الدستور «انتقامية».. و«الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم
فى معرض شرح المحكمة الدستورية العليا عوار قانون انتخابات مجلس النواب، أشارت بوضوح إلى أن «الدستور نَصّ فى المادة 232 منه لتطبيق حكمها فى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة، على من كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، أى أن الدستور كُتب وتم الاستفتاء عليه، وقال الإخوان إن الشعب وافق عليه، بصياغة تؤكد أن العزل يتم لأعضاء الحزب المنحل الذين جمعوا عضوية مجلسى الشعب السابق معًا، عامى 2005 و2010، وليس عضوية أحد المجلسين، كما جاء بنص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من مشروع قانون الانتخابات، حيث قال «أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى أىٍّ من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وبالتالى لم تتردد المحكمة فى القطع بأن هذا النص يخالف حكم الدستور.
ولا يبدو الأمر مجرد فشل فى الصياغة فقط من جانب مَن وضع مشروع القانون، لكن يبدو أيضًا أن الإخوان كانوا يريدون تمرير الأمر على هذا النحو، بحيث لا يتم حرمان عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى السابق من خوض الانتخابات مجددًا، وبالتالى تضمن الجماعة ولاءهم لها، وربما دعمهم لها، فى ظل تراجع شعبيتها الرهيب، منذ صعود محمد مرسى، إلى سدة الحكم.
«صفعة على وجه الشورى»، هكذا وصف نواب «الوطنى المنحلّ» قرار المحكمة الدستورية أول من أمس (الإثنين)، والقاضى بإعادة مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى ثانية لعدم دستورية بعض المواد الواردة فى مشروع القانون.
محمود نفادى المتحدث الإعلامى لتحالف نواب «الوطنى»، أكد أنه بناءً على حكم «الدستورية» فإن كل أعضاء تحالف نواب الوطنى لا تسرى عليهم مادة العزل، وقال إن مادة العزل انتقامية، كما أن موقف الدستورية حدد بوضوح مَن هم الذين يمكن أن يُطلَق عليهم لقب «فلول»، فلا محل بعد ذلك لإطلاق مصطلح فلول على كل من كان ينتمى إلى الحزب الوطنى السابق. مشيرا إلى عقد أعضاء المكتب السياسى للتحالف اجتماعا فى مكتب النائب السابق خليفة رضوان لبحث موقفهم فى ضوء حكم «الدستورية»، كاشفًا عن أنهم يدرسون تأسيس حزب باسم «الشارع المصرى»، وأن حزب الإخوان «الحرية والعدالة» أجرى اتصالات بنواب «الوطنى» فى الصعيد لإخلاء بعض الدوائر لهم.
وداعًا لأصوات المصريين بالخارج
بينما تعجز دولة الإخوان، قصدًا أو فشلًا وجهلًا، عن تأمين انتخابات نزيهة، بإشراف قضائى كامل، لا شكلىّ مثلما كان الحال إبّان الاستفتاء على الدستور، فإن المصريين فى الخارج سيُحرمون فى أغلب الأحوال من حقهم فى الاقتراع والتصويت فى أى استحقاق انتخابى فى المرحلة المقبلة. فكما أشارت المحكمة الدستورية العليا، فإنه بعد الدستور الجديد وإلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، فإن السند الدستورى الذى كان يجيز إسناد عمليتَى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية للمصريين فى الخارج قد تم إلغاؤه.
إحباط خطة اقتناص الدوائر
لم تترد المحكمة الدستورية العليا فى طلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وشددت كذلك على عدم رسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، علَّق بأن من أهم النقاط التى دعت الدستورية إلى تعديلها مسألة تحديد الدوائر الانتخابية، لأنه بموجب مشروع القانون المقدم لها لا تراعى اعتبارات العدالة فى توزيع السكان وربما يميل إلى تعزيز فرص نجاح فصيل سياسى معين فى الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد فى انتخابات الهيئة التشريعية سواء مجلس الشورى أو النواب.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أوضح أن قرار «الدستورية» يحجم من تطبيق العزل السياسى على قدر كبير ممن شاركوا فى الحياة البرلمانية طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن قرار العزل لو كان تم إقراره على من شارك فى الفصلين التشريعيين قبل الثورة، كان سيطبق على عدد كبير من الأعضاء.
الدكتور يسرى العزباوى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن الإخوان فى أزمة حقيقية بسبب تقسيم الدوائر، لأنهم فى خوف من تأثير ذلك التقسيم على مقاعدهم فى البرلمان القادم، مضيفا أنه لا بد من إعادة تقسيم الدوائر بتوافق مجتمعى وفقًا لعدد سكان كل محافظة وعدد المقاعد البرلمانية، وذلك بمشاركة القوى الوطنية والسياسية وكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، وأهمها «السكان» و«الداخلية» واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا استحالة إجراء الانتخابات قريبًا بعد عوار قانونها.
كشف هوية المرشح.. حقٌّ للناخب
كانت المحكمة الدستورية العليا واضحة فى إشارتها إلى أنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميًا إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار مَن هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور.
اتحادات العمال «فرحانة»
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يؤيدان قرار «الدستورية» فى اعتراضها على صفة العامل فى قانون مجلس النواب، وقال عبد الفتاح خطاب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو تأسيسية الدستور، ل«التحرير» إن هذا يعد انتصارا لاتحاد نقابات عمال مصر، لأنه سبق وأرسل تحديدا لضوابط صفة العامل والفلاح التى وردت بشكل واسع ومطاطى فى الدستور، إلا أنه لم يهتم أحد بتلك الضوابط كما لم يهتم أحد باعتراض اتحاد العمال.
كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قال إنه يتفق مع الاتحاد العام فى أن قرار «الدستورية» يعتبر انتصارا للطبقة العاملة ولإرادة العمال، وأضاف بأن النظام البائد اختطف مقاعد العمال والفلاحين ووضع عليها رموزه من الإقطاعيين ولواءات الشرطة، إلا أن المستشار الغريانى رئيس اللجنة التى وضعت الدستور المسلوق قَنَّن هذا الأمر وجعل له دستورا يكفله ويجعل من سرقة المقاعد العمالية عملا قانونيا يكفله الدستور.
صوت الناخب.. «مش رخيص»
فى سياق متصل وضعت المحكمة الدستورية العليا حدًّا لتغيير الصفة الانتخابية للنواب، وهو الأمر الذى طالما اعتمد عليه الحزب الوطنى المنحل من قبل، حيث كان يضم إلى هيئته البرلمانية غالبية النواب المستقلين، ومن ثم تتحقق له الأغلبية، الأمر الذى بدا أن حزب الحرية والعدالة يسعى له، غير أن المحكمة لفتت إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدَلة بها المادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات قد نَصّت على أن «… وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها».. ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغيّر فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشّح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبى أو تخلّى عنه وأصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا. إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.
مصر فوق الجميع
كما قالت المحكمة فى بيان عَوار قانون الانتخابات، إنه قد ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًّا فى حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتفِ بكون المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه -اتفاقًا مع النص الدستورى- إضافة عبارة «متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل.
كما ورد فى البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها أو استُثنى منها طبقًا للقانون. وعليه لا يكون مقبولًا أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتَى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقًا للقانون.
ضمان نزاهة الانتخابات بأمر المحكمة
المحكمة الدستورية أشارت إلى مجموعة أخرى من نقاط العوار أهمها أن المحكمة قضت بضرورة تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى حال أن المادة المعروضة قد نصت على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتاليين، وأن المداد الذى يغمس الناخب إصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين.
كذلك فإن الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررًا (ب) المستبدلة بها المادة الأولى من مشروع القانون أكدت أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة إلى المرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام على الأكثر. واشتراط أن يكون الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلًا فى أعمال جهة القضاء الإدارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمنى الذى وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل فى الطعن المعروض عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.