أ ش أ بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى -رئيس اللجنة- فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور. ويتضمن مشروع القانون ثلاث عشرة مادة أولها ينص على "مع عدم الاخلال بالإعلان الدستوري أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون". وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة عل أن يُراعى في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع وعلى جميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة ولكل ذى شان ان يرشح نفسه أو غيره على أن تُرسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يُرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح. ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون. وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين. وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ أول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات. وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت ويكون للجمعية أمانة فنية تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى. وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع ويكون للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.