أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان مقترح بمشروع قانون فى شأن المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإعتبار أن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة. و الأصل أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها والقواعد التي تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها. ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها. فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري قد فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقا لتلك المعايير تلافيا لتعارض المصالح وكذا احتراما لحكم القضاء الادارى فى هذا الشأن. وتطبيقا للمبادئ والمعايير السالفة، نقترح اصدار مشروع القانون التالى : أولاً المعايير :- تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر على النحو الآتي: - 1- 20 مقعد من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين ، و (5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية ، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. 2- 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستاتية ). 3- 15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين . 4- 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر و الثقافة على النحو التالي (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمي و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة )، على أن يكونوا من المستقلين اللذين لا ينتمون لأحزاب سياسية. 5- 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية. 6- 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين . 7- 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية و السياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية . 8- 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية،منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين ، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 9- 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية و مقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية. 10-20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ثانياً المبادئ :- أولاً : - يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة ، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية . ثانياً :- يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله. ثالثا :- يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين و والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة و الحيدة والاستقلال. رابعاً :- تعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور. خامساً :- تراعى الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشىء موقعا الكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدني ، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها . سادساً :- يعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار و وسائل الإعلام المختلفة . سابعاً :- في حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري ، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر .