اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس القومى لحقوق الانسان يقترح مشروع قانون لتشكيل اللجنة الخاصة بوضع الدستور
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2012

أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان مقترح بمشروع قانون فى شأن المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإعتبار أن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة. و الأصل أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها والقواعد التي تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها. ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها. فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري قد فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقا لتلك المعايير تلافيا لتعارض المصالح وكذا احتراما لحكم القضاء الادارى فى هذا الشأن. وتطبيقا للمبادئ والمعايير السالفة، نقترح اصدار مشروع القانون التالى :
أولاً المعايير :-
تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر على النحو الآتي: -
1- 20 مقعد من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين ، و (5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية ، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
2- 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستاتية ).
3- 15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين .
4- 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر و الثقافة على النحو التالي (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمي و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة )، على أن يكونوا من المستقلين اللذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
5- 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية.
6- 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين .
7- 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية و السياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية .
8- 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية،منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين ، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9- 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية و مقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
10-20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات
ثانياً المبادئ :-
أولاً : - يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة ، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية .
ثانياً :- يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.
ثالثا :- يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين و والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة و الحيدة والاستقلال.
رابعاً :- تعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.
خامساً :- تراعى الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشىء موقعا الكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدني ، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها .
سادساً :- يعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار و وسائل الإعلام المختلفة .
سابعاً :- في حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري ، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.