السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع كالتالي: اشترى والدي شقة بغرض كونها سكن الزوجية الخاص بي، وقام بدفع أغلب قيمتها ومستمر في ذلك، وكان عقد الشقة باسمه هو، ولكن بعد مناقشات بين الأسرتين (أسرتي وأسرة خطيبتي) قام والدي بعمل عقد بيع بيني وبينه؛ لنقل الملكية إليّ؛ حتى لا تحدث مشكلات وأنا أشكره على ذلك ومقدر لمساعدته لي، ولكنه وضع شرطا أريد مساعدة أحد الخبراء في تفسير مدى انعكاسه علي صحة العقد، والشرط كالتالي: "لا يجوز للمشتري البيع أو التنازل أو التأجير إلا بالرجوع للمالك البائع أو من ينوب عنه". السؤال: هل هذا الشرط فاسد؟ أي يبطل ويصح باقي العقد، ويكون لي حق التصرف كيفما أشاء باعتباري مالكا بموجب العقد؟ أم إنه شرط باطل ويبطل العقد ككل؟ برجاء المساعدة في أسرع فرصة ممكنة وشكرا لوقتكم. deleto عزيزي.. عقد البيع من العقود التي ترتب التزاما بين أطرافها، ويمكن وفقا لأحكام القانون المدني إضافة شرط من الشروط التي تقيد حق الملكية من حيث التصرف، وهو ما يعرف بملكية الرقبة ويعني أن من حق المالك الأصلي أن يبقي العين في ملكيته حتى وفاته أو إجازته لتصرف المشتري، وما فعله الوالد صحيح من الناحية القانونية وهو قيد على حق التصرف فقط؛ لأن العقد موقوف على شرط المنع من التصرف إلا بعد الرجوع إليه، وبالتالي هو ليس شرطا باطلا ولا يُبطل العقد. أنا والدي توفي وأولاده دخلوا شقتنا من سنة وتسعة أشهر ومش عارفين نطلّعهم وجبنا محامي، ودلوقتي إحنا معانا قرار تمكين للشقة.. هل هو ممكن يدخلوا الشقة بعد ما أخدنا القرار ده؟ وهل ينفع نرفع عليهم دعوى مستعجلة بغرامة المدة اللي دخلوا فيها الشقة؟ ولو دخلوا الشقة تاني ممكن يتسجنوا؟ أرجو الرد. moustafa.star عزيزي.. الرسالة تحتاج إلى كثير من الإيضاح مثل الشقة مستأجرة أم تمليك، وكيف دخلوا الشقة هل كنتم خارج الشقة أو كانت الشقة متروكة لا يسكن فيها أحد؟ المهم وحسب الرسالة عليك متابعة النيابة لتنفيذ قرار التمكين، ويمكن رفع دعوى طرد للغصب، أما الغرامة فلا يوجد نص بذلك، والسجن مرتبط بأمور أخرى متعلقة بتنفيذ قرار التمكين أي يمكن حبسهما للتعدي على ملك الغير.