السيسي يؤكد حرص مصر على توسيع التعاون التعليمي مع اليابان خلال استقباله رئيس جامعة هيروشيما    محافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح للصوامع والشون    غارات إسرائيلية تستهدف بلدات حانين وجبشيت والخيام في جنوب لبنان    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    الليلة.. مواجهة قوية بين أتليتكو مدريد وأرسنال فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا    هاري كين: ليس لدينا ما نخسره في إياب دوري الأبطال    فيفا يعزز مكافآت مونديال 2026 ويحدد مواعيد البطولات الكبرى    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    محطة الضبعة والمنطقة الصناعية بالقناة، آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    النشرة المرورية.. زحام بالقاهرة والجيزة وتباطؤ بشارع الهرم وأكتوبر والدائرى    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أبريل في سوق العبور للجملة    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة شبه نهائية بمفوضية الانتخابات فى تأسيسية الدستور
نشر في صوت البلد يوم 03 - 11 - 2012

قال د. محمد محيى الدين مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسة لوضع وصياغة الدستور الجديد ،حول مفوضية الانتخابات، والطعن فى إجراءاتها، أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية، وفقا لمواعيد "آمرة" بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية، أو إعلان النتائج. كما تم تعديل تشكيل إدارة المفوضية، ليتكون من 6 أعضاء، ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، بدلاً من 9، على أن تكون مدة عملهم 6 سنوات، بدلاً من 5، مع إجراء تجديد نصفى كل 3 سنوات، ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم، وعدم تفريغ المفوضية كل دورة من جميع قياداتها، وهو المقترح الذى قدمه المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأرسلت اللجنة الفنية الاستشارية المختصة بالباب الخامس (الأجهزة الرقابية)، توصياتها، والصيغة النهائية التى تراها لنصوص المواد التى اقترحت تعديلها، إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، ومن أبرزها:
- مادة 7: المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد: تتشكل من ممثلى الهيئات والأجهزة الرقابية للدولة، وممثلين عن الهيئات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المعنية، وتختص بالتنسيق بين هذه الأجهزة، وضع السياسة الوطنية لمحاربة الفساد، ومنع نهب المال العام، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، ومنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتحديد معاييرها واقتراح التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
- مادة 9: المفوضية الوطنية للانتخابات:
تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية، وغيرها على الوجه الذى يبينه القانون.
وجاء مقترح "المادة10" للجنة "الاستشارية" عن تشكيل المفوضية مخالفاً لما استقرت عليه لجنة "الأجهزة الرقابية"، حيث نصت على أن يتولى إدارة المفوضية، مجلس مكون من 9 أعضاء بالتساوى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية، دون غيرها لدورة واحدة، مدتها 5 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء من نواب رئيس محكمة النقض، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، كما تشكل جهازاً إداريا وفنياً وأمانة عامة دائمة، مكونة من إداريين وفنيين ومزودة بالإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الكفيلة بتمكينها من الإشراف التام على العملية الانتخابية فى جميع مراحلها.
وفيما يخص "المادة 13" المتعلقة بالهيئة العليا لشئون الوقف، اقترحت "الاستشارية" إلغاء نصها الوارد فى المسودة الأولية، لأن إنشاء هيئة عليا للوقف لا ضرورة للنص عليه فى الدستور، خصوصاً أن هناك 3 هيئات منفصلة للوقف كل منها صدر بقانون خاص، ينظم أمورها ويدير شئونها، وتخضع جميعاً للجهاز المركزى للمحاسبات، وهى:
هيئة الأوقاف القبطية، وصدر بها قانون فى عهد الرئيس عبدالناصر عام 1961، وهيئة الأوقاف المصرية، التى أنشأها السادات عام 1971، وهيئة أوقاف الأزهر المستخلصة من الأوقاف العامة، وأنشأها مبارك.
ورأت اللجنة فى توصياتها، أن هذه الهيئات تتبع جهات خاصة حينا، ومؤسسات حكومية أو دينية حيناً آخر، وما ينطبق على بعضها لا ينطبق على الآخر، لذلك فإن توحيدها فى هيئة عامة يفقدها صلاحياتها، ويجعلها كلها تابعة للدولة، وهو ما لن تسلم به أوقاف الأزهر، أو تقبله الأوقاف القبطية، لافتة إلى أن وضع هذه المادة فى الدستور يثير مشاكل لا حد لها، لذلك يكفى أن يكون لكل هيئة قانونها، على أن تخضع جميعها للأجهزة الرقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.