البابا يستقبل رئيس مجلس النواب    للتهنئة بالعيد.. البابا يستقبل وزيرة التضامن    قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون البابا بالعيد    مياه الفيوم: تنفيذ أكثر من 20 كم طولي من شبكات مياه الشرب وخطوط الطرد خلال 2025    «المالية» تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 68% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030    أمام قاضي مانهاتن الليلة.. مادورو وزوجته في أول مواجهة قضائية مع العدالة الأمريكية    سويسرا تجمد أصول الرئيس الفنزويلي بعد إعتقاله في أمريكا    هويسين جاهز للمشاركة في كأس السوبر الإسباني    ميكالي يرحب بتدريب الزمالك ويوضح موقفه من الأزمات المالية للنادي    طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.... حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    بتهمه الشروع في قتل.. السجن 10 سنوات لعامل بقنا    محافظ كفر الشيخ: برنامج تدريبي إعداد القيادات الدعوية لمواجهة مشكلة المخدرات    المسرح القومي يحتفل بنجاح «الملك لير» بعد 100 ليلة عرض.. وإيرادات تجاوزت 3 ملايين جنيه    تشكيل المصري لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر    التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر    تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد    "البيئة": الإعلام شريك أساسي في دعم قرارات الوزارة والتواصل مع المواطنين وتفعيل دور الإعلام البيئي    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    محافظ أسيوط يتفقد اختبارات «توفاس» في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    قافلة "زاد العزة" ال109 تحمل آلاف المساعدات الغذائية من مصر إلى غزة    الرواتب تصل إلى 14 ألف.. وزير العمل يشهد التقديم على فرص عمل الضبعة النووية    د.أسامة السعيد: رهان الدولة الحقيقي على فكر الشباب وقدرتهم على قيادة الاقتصاد    بتكلفة 4 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 156 عمود إنارة بالشرقية    تقرير: الإمكانات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية في غزة    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال    أبطال في غرف العمليات بمستشفى أبو قير العام    مصدر بالزمالك يكشف المقابل المادي المطلوب لبيع ناصر ماهر    اسعار الحديد اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    260% زيادة في أسعار الكتاكيت بالسوق المحلية خلال أسبوع واحد فقط بسبب استعدادات رمضان    إطلاق تطبيق رقمي لفعاليات مهرجان المسرح العربي بالتزامن مع دورته ال16    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    خبير سياحى: توقعات بجذب 5 ملايين سائح للسياحة الثقافية فى 2026 بفضل المتحف الكبير    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    بلومبيرج: الصين تعوض نقص النفط الفنزويلى بمخزونات عائمة    محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني    هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لباب الأجهزة الرقابية بالدستور قبل مناقشته ب''التأسيسية''
نشر في مصراوي يوم 02 - 11 - 2012

حصل ''مصراوى'' علي المسودة النهائية لباب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، بعد إجراء اللجنة المعنية به بعض التعديلات خلال اجتماعها مساء أمس تمهيدا لمناقشته فى جلسات الجمعية بدأ من يوم الأحد المقبل.
و تضمنت التعديلات حذف نص المادة الانتقالية المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية والتي كانت تنص على '' تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد''.
كما شملت التعديلات وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج، كما تم اضافة تشكيل مجلس وطني للإعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.
ويلي نص المسودة :
الباب الرابع
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة ( 202)
تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة و أجهزة رقابية أخر، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات و الأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة ( 203)
تقارير الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، علي النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
مادة ( 204)
يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.
مادة ( 205)
يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثاني
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة ( 206)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، و الرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها اليه، و ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
الفرع الثاني: البنك المركزي
مادة ( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة ( 208)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، و منع تضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها، و وضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، و ضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة ( 209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب و التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
مادة ( 210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
مادة ( 212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، و يكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون و الفصل فيها وفقاً لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الإنتخابية أو إعلان النتائج.
الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
مادة (213)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و تعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات و اتحادات و جمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين و غيرهم من فئات المجتمع، و لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس و انتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة و الإعلام)
مادة ( 214)
يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة و الإعلام) علي تنظيم شئون البث المسموع و المرئي و الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها، و ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، و تطويره و تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، و حماية مصالح الجمهور، و وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية و الصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و قيم و مباديء المجتمع.
و يتشكل المجلس من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من (بعض) الشخصيات العامة، علي النحو الذي يبينه القانون.
مادة ( 215)
تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، و تعظيم الاستثمار الوطني فيها، و ضمان حيادها السياسي، و التزامها بأنماط أداء مهنية و إدارية و اقتصادية رشيدة .
الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة ( 216)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، و الإشراف عليها و رقابتها، و ضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، و نشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الباب الخامس: الأحكام العامة و الإنتقالية
الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية
مادة ( 228)
استثناء من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.