بايدن يؤكد للرئيس السيسى تقديره لجهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة    الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد    عيار 21 بالمصنعية بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024 للبيع والشراء    مصر تُرحِب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل    الصين تحذر: رئيسة تايوان تدفع باتجاه الحرب    تزامنا مع كلمة ل نصر الله.. حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخين ثقيلين    "بولتيكو": إجراءات روسيا ضد إستونيا تدق جرس الإنذار في دول البلطيق    «العمل» تكشف تفاصيل توفير وظائف زراعية للمصريين باليونان وقبرص دون وسطاء    الأهلي يبدأ مرانه الختامي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا    «تجاوز وعدم أدب».. بيان ناري لرابطة النقاد الرياضيين ردًا على تصريحات محمد الشناوي ضد الصحافة المصرية    الدبلومات الفنية 2024.. "تعليم القاهرة": تجهيز أعمال الكنترول وتعقيم اللجان    المخرج أشرف فايق: توقعت فوز الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بذهبية مهرجان كان    تحديث بيانات منتسبي جامعة الإسكندرية (صور)    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن هضبة الأهرام بالجيزة اليوم    الأمم المتحدة تحذر من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير فى غزة    الترقب لعيد الأضحى المبارك: البحث عن الأيام المتبقية    سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار    بعد جائزة «كان».. طارق الشناوي يوجه رسالة لأسرة فيلم «رفعت عيني للسما»    بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع والتسليم لله    «الرعاية الصحية» تشارك بمحاضرات علمية بالتعاون مع دول عربية ودول حوض البحر المتوسط (تفاصيل)    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    «العدل الدولية» تحذر: الأوضاع الميدانية تدهورت في قطاع غزة    فيلم "شقو" يواصل الحفاظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر    بعد ظهورها بالشال الفلسطيني.. من هي بيلا حديد المتصدرة التريند؟    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    الأزهر للفتوى يوضح أسماء الكعبة المُشرَّفة وأصل التسمية    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الأبقار.. تحذيرات وتحديات    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    أول جمعة بعد الإعدادية.. الحياة تدب في شواطئ عروس البحر المتوسط- صور    بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حريق مطعم بالشرقية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    الإسكان تتابع جهود قطاع المرافق لتعظيم الاستفادة من الحماة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي    11 مليون جنيه.. الأمن يضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    "تائه وكأنه ناشئ".. إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبدالله السعيد في لقاء فيوتشر    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لباب الأجهزة الرقابية بالدستور قبل مناقشته ب''التأسيسية''
نشر في مصراوي يوم 02 - 11 - 2012

حصل ''مصراوى'' علي المسودة النهائية لباب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، بعد إجراء اللجنة المعنية به بعض التعديلات خلال اجتماعها مساء أمس تمهيدا لمناقشته فى جلسات الجمعية بدأ من يوم الأحد المقبل.
و تضمنت التعديلات حذف نص المادة الانتقالية المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية والتي كانت تنص على '' تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد''.
كما شملت التعديلات وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج، كما تم اضافة تشكيل مجلس وطني للإعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.
ويلي نص المسودة :
الباب الرابع
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة ( 202)
تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة و أجهزة رقابية أخر، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات و الأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة ( 203)
تقارير الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، علي النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
مادة ( 204)
يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.
مادة ( 205)
يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثاني
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة ( 206)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، و الرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها اليه، و ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
الفرع الثاني: البنك المركزي
مادة ( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة ( 208)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، و منع تضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها، و وضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، و ضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة ( 209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب و التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
مادة ( 210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
مادة ( 212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، و يكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون و الفصل فيها وفقاً لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الإنتخابية أو إعلان النتائج.
الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
مادة (213)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و تعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات و اتحادات و جمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين و غيرهم من فئات المجتمع، و لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس و انتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة و الإعلام)
مادة ( 214)
يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة و الإعلام) علي تنظيم شئون البث المسموع و المرئي و الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها، و ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، و تطويره و تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، و حماية مصالح الجمهور، و وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية و الصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و قيم و مباديء المجتمع.
و يتشكل المجلس من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من (بعض) الشخصيات العامة، علي النحو الذي يبينه القانون.
مادة ( 215)
تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، و تعظيم الاستثمار الوطني فيها، و ضمان حيادها السياسي، و التزامها بأنماط أداء مهنية و إدارية و اقتصادية رشيدة .
الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة ( 216)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، و الإشراف عليها و رقابتها، و ضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، و نشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الباب الخامس: الأحكام العامة و الإنتقالية
الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية
مادة ( 228)
استثناء من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.