أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27 فبراير في سوق العبور للجملة    زيلينسكي: نتوقع محادثات أمريكية روسية أوكرانية في أبوظبي مطلع مارس    طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن «المطالب المبالغ فيها» من أجل التوصل لاتفاق    حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم تصل إلى سواحل إسرائيل    مشاركة زيزو وتريزيجيه في تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة زد    كل ما تريد معرفته عن قرعة دور ال16 في دوري أبطال أوروبا اليوم    تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي    أول مارس.. افتتاح مطار سوهاج الدولي بعد تطويره    تعليمات مهمة من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات الأهلية    مصادر تنفي تصريحات ترامب بشأن اقتراب إيران من امتلاك صاروخ قادر على ضرب أمريكا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27- 2- 2026 والقنوات الناقلة    بسبب علم إسرائيل.. مهندس زراعي يدهس عددا من الأهالي بسيارته في كرداسة    الصعيد يسجل 7، الوزراء يرصد درجات الحرارة، اليوم الجمعة    التحقيق مع المتهم بتداول فيديو مزعوم لاعتداء قوة أمنية على شخص في دار السلام    القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم أمام مسجد في قنا    موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز    أسرار "الأوتوفاجي"، دور الصيام في تجديد شباب الخلايا بالجسم    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    الزمالك يغلق باب الإغراءات أمام ناشئيه.. ويستعد لمواجهة بيراميدز    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    «إفراج» يكتسح جوجل.. إشادة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا ونجاح عمرو سعد يكتب شهادة تفوق مبكرة في دراما رمضان    صحاب الأرض.. القيمة الفنية والرسالة الإنسانية    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    تأملات في اسم الله «الوهاب» ودعوة لحسن الظن بالله واليقين بعطائه    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدمياط    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    نائب محافظ الجيزة تقود حملة مفاجأة بشارع اللبيني في فيصل لضبط مركبات إلقاء المخلفات (صور)    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    مفيد للضغط المرتفع وخطر على هؤلاء، خبير تغذية يحذر من تناول الكركديه في السحور    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    أذكار الصباح يوم الجمعة وفضلها وأفضل ما يُقال في هذا اليوم المبارك    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    اختتام الجولة الثالثة للمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا وسط تفاؤل إيراني | "عراقجي" يؤكد فشل الحل العسكري.. و"ترامب" يصر على منع طهران من امتلاك السلاح النووي    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    النائب محمد مصطفى كشر يشيد بمبادرة «أبواب الخير» ويؤكد: تجسيد حقيقي للتكافل الاجتماعي    كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لباب الأجهزة الرقابية بالدستور قبل مناقشته ب''التأسيسية''
نشر في مصراوي يوم 02 - 11 - 2012

حصل ''مصراوى'' علي المسودة النهائية لباب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، بعد إجراء اللجنة المعنية به بعض التعديلات خلال اجتماعها مساء أمس تمهيدا لمناقشته فى جلسات الجمعية بدأ من يوم الأحد المقبل.
و تضمنت التعديلات حذف نص المادة الانتقالية المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية والتي كانت تنص على '' تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد''.
كما شملت التعديلات وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج، كما تم اضافة تشكيل مجلس وطني للإعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.
ويلي نص المسودة :
الباب الرابع
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة ( 202)
تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة و أجهزة رقابية أخر، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات و الأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة ( 203)
تقارير الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، علي النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
مادة ( 204)
يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.
مادة ( 205)
يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثاني
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة ( 206)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، و الرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها اليه، و ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
الفرع الثاني: البنك المركزي
مادة ( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة ( 208)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، و منع تضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها، و وضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، و ضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة ( 209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب و التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
مادة ( 210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
مادة ( 212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، و يكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون و الفصل فيها وفقاً لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الإنتخابية أو إعلان النتائج.
الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
مادة (213)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و تعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات و اتحادات و جمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين و غيرهم من فئات المجتمع، و لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس و انتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة و الإعلام)
مادة ( 214)
يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة و الإعلام) علي تنظيم شئون البث المسموع و المرئي و الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها، و ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، و تطويره و تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، و حماية مصالح الجمهور، و وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية و الصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و قيم و مباديء المجتمع.
و يتشكل المجلس من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من (بعض) الشخصيات العامة، علي النحو الذي يبينه القانون.
مادة ( 215)
تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، و تعظيم الاستثمار الوطني فيها، و ضمان حيادها السياسي، و التزامها بأنماط أداء مهنية و إدارية و اقتصادية رشيدة .
الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة ( 216)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، و الإشراف عليها و رقابتها، و ضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، و نشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الباب الخامس: الأحكام العامة و الإنتقالية
الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية
مادة ( 228)
استثناء من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.