عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لباب الأجهزة الرقابية بالدستور قبل مناقشته ب''التأسيسية''
نشر في مصراوي يوم 02 - 11 - 2012

حصل ''مصراوى'' علي المسودة النهائية لباب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، بعد إجراء اللجنة المعنية به بعض التعديلات خلال اجتماعها مساء أمس تمهيدا لمناقشته فى جلسات الجمعية بدأ من يوم الأحد المقبل.
و تضمنت التعديلات حذف نص المادة الانتقالية المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية والتي كانت تنص على '' تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد''.
كما شملت التعديلات وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج، كما تم اضافة تشكيل مجلس وطني للإعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.
ويلي نص المسودة :
الباب الرابع
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة ( 202)
تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة و أجهزة رقابية أخر، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات و الأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة ( 203)
تقارير الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، علي النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
مادة ( 204)
يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.
مادة ( 205)
يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثاني
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة ( 206)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، و الرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها اليه، و ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
الفرع الثاني: البنك المركزي
مادة ( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة ( 208)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، و منع تضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها، و وضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، و ضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة ( 209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب و التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
مادة ( 210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
مادة ( 212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، و يكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون و الفصل فيها وفقاً لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الإنتخابية أو إعلان النتائج.
الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
مادة (213)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و تعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات و اتحادات و جمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين و غيرهم من فئات المجتمع، و لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس و انتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة و الإعلام)
مادة ( 214)
يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة و الإعلام) علي تنظيم شئون البث المسموع و المرئي و الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها، و ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، و تطويره و تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، و حماية مصالح الجمهور، و وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية و الصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و قيم و مباديء المجتمع.
و يتشكل المجلس من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من (بعض) الشخصيات العامة، علي النحو الذي يبينه القانون.
مادة ( 215)
تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، و تعظيم الاستثمار الوطني فيها، و ضمان حيادها السياسي، و التزامها بأنماط أداء مهنية و إدارية و اقتصادية رشيدة .
الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة ( 216)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، و الإشراف عليها و رقابتها، و ضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، و نشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الباب الخامس: الأحكام العامة و الإنتقالية
الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية
مادة ( 228)
استثناء من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.