طارق رسلان يطالب ب«كشف هيئة» للراغبين في الانضمام لكليات التربية    الشيوخ يفتتح جلسته لمناقشة دراسة مقدمة لكليات التربية والواقع المأمول    الرقابة النووية: مصر لم تتأثر بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران    نرمين الفقي: الزواج «رزق».. وأدعو أن يُعوضني الله عن سنوات الوحدة    "الصحفيين" تخاطب "الأعلى للإعلام" لحل أزمة بدل صحفيي "الطريق"    ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ؟ اعرف التفاصيل    كيفية استخراج وتجديد جواز السفر المصري إلكترونيًا    برعاية وزارية ومشاركة دولية واسعة.. "أجريتك 2025" يجمع المزارعين والعلماء والقطاع الخاص لنشر الوعي بالزراعة الذكية والخضراء    «تسهيلات ضريبية ووضع الأجور».. اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية    خالد أبو بكر: بدء تفعيل البرنامج المصرى لتعزيز الطاقة عالميا    من بينها مصر والهند والبرازيل.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز الاقتصادات الكبرى    محافظ القليوبية يتفقد فرع مكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة    بين القبعة الحمراء وغرفة العمليات.. ترامب يتحول من صانع سلام لمشعل حروب    وزير خارجية العراق يؤكد لنظيره الإيراني أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية لاحتواء الأزمة    3 وفيات و74 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط جماهير مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية    ديكو يحسم مستقبل تشيزني في برشلونة    الأهلي وبيراميدز ينافسان الزمالك على ضم هداف البنك الأهلي    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    كريم رمزي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته    "عيب والناس فهمت أنا بتكلم عن مين".. إكرامي يوجه رسالة غامضة بسبب الأهلي    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    الشباب والرياضة بالأقصر: 3890 مستفيدًا من 45 فعالية خلال أسبوع    صعب وطويل.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان العربي بقنا| فيديو    النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار «بحري» في الإسكندرية    «الأرصاد» توضح حالة الطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    "مش قادرة تدفع مصاريف المدرسة".. تفاصيل تخلص سيدة من أطفالها بالشروق    مجدي يعقوب من ميدان الكيت كات: «تمثالي ليس تكريمًا لي فقط»    فساتين «روبى ونانسى» الأعلى سعرًا    أحمد عزمي: توقيت عرض «حرب الجبالي» مثالي وساهم في نجاحه| خاص    أجندة قصور الثقافة.. افتتاح قصر ثقافة نخل وقاطية بشمال سيناء واستمرار عروض مهرجان فرق الأقاليم    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية قلب مفتوح    إطلاق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    وكيل الطب العلاجي بالدقهلية: رفع كفاءة المستشفيات وتشغيل الأجهزة الحيوية    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله.. ويؤكد : لا تهاون مع المقصرين    وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    روايات أدبية تتحول إلى أفلام في 2025.. موسم صيد الغزلان وبنات الباشا وإذما أبرز النصوص    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 22 يونيو 2025    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2012

حصلت الوطن على المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها اللجنة للحوار المجتمعى.
وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة والمجتمع".
كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة بتفسير مصطلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
الباب الرابع:الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة (202)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي ، ويجوز عند الاقتضاء- بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (205)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفرع الثاني: البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (208)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (209)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو الحكومة .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض .
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات .
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة ( 213 )
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى .
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها .
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
نص مرادف :
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
المسودة الكاملة للدستور الجديد
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الثالث: السلطات العامة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.