المفتي يشهد افتتاح مسجدَي "السميع العليم" و"الحميد المجيد" بالبحر الأحمر    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع    لليوم الثاني | التموين تواصل صرف مقررات يناير والمنافذ تعمل حتى 8 مساءً    تنظيم الاتصالات: احتمالية تأثر الخدمات الرقمية يوم 3 يناير بسبب الصيانة    مؤسسة "أكشن أيد": قيود إسرائيل على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة    برلمانى لبنان: الإخوان جماعة بلا قيمة ولا تأثير لها    الزمالك يكتسح الطيران بعشر أهداف في دوري الكرة النسائية    ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح بعد عرض خدماته    حماية المستهلك: تحرير 30 ألف قضية و585 طن سلع مجهولة المصدر خلال 2025    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    القبض على المتهم بإنهاء حياة اخر في احدي قري المنيا    الأسعار الجديدة لمتحف التحرير بالقاهرة ومواعيد العمل    هيئة «الرعاية الصحية»: إجراء 200 ألف عملية جراحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل    أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس: كمبوديا وفرنسا على خريطة الاحتمالات    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    أهم أخبار الإمارات اليوم الجمعة 2 يناير 2026.. تضامن وتعزية لسويسرا في ضحايا حريق منتجع "كرانس- مونتانا"    إسرائيل تجدد هجومها على ممداني بعد يوم من تسلم مهام منصبه    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    إلى أين يصل مسار التسوية بين روسيا وأوكرانيا؟    غدا.. مليون و515 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب 5 نواب بالبحيرة    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    تاريخ مواجهات ديربي كتالونيا.. تفوق برشلوني    بعد غياب 13 عاما، توب يعلن عودته بألبوم جديد    «ترويض الغضب: فهم الانفعالات قبل أن تدمّرك» للكاتبة روعة بشير في معرض القاهرة الدولي    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» | صور    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة صباحا وليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2012

حصلت الوطن على المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها اللجنة للحوار المجتمعى.
وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة والمجتمع".
كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة بتفسير مصطلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
الباب الرابع:الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة (202)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي ، ويجوز عند الاقتضاء- بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (205)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفرع الثاني: البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (208)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (209)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو الحكومة .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض .
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات .
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة ( 213 )
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى .
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها .
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
نص مرادف :
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
المسودة الكاملة للدستور الجديد
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الثالث: السلطات العامة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.