رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: ركود السيارات «طبيعي» وقريبا ينتعش السوق    وزير الدفاع الأمريكي يسلم مهامه لنائبته مؤقتاً بسبب خضوعه لإجراء طبي    مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي يحسمها: دخول الصحفيين والمصورين من بوابة الفروسية    ملف مصراوي.. خطة كولر لنهائي أفريقيا.. وتحذير الترجي لجماهيره    إنبي يكشف حقيقة انتقال أحمد أمين أوفا إلى الزمالك    التحريات: سفاح التجمع كان مدرسًا ويقتل السيدات بعد العلاقة المحرمة    أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس عمال بالسويس    الغش ممنوع.. التعليم توجه رسالة لطلاب الدبلومات الفنية    مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في الخصوص بالقليوبية    حظك اليوم| برج الميزان 25 مايو.. الاستفادة من الانعطافات الحياتية    مخرج «رفعت عيني للسما» بعد فوزه: أتمنى الناس تشوفه في التليفزيون    شيماء سيف تكشف تفاصيل خسارتها 50 كيلو من وزنها    أنا متزوجة ووقعت في ذنب كبير.. متصلة تفاجئ أمين الفتوى    فوائد صحية غير متوقعة لنقع الأرز في الماء 4 ساعات قبل الطهي    الصحة العالمية: تسليم شحنة من أحدث لقاح للملاريا إلى أفريقيا الوسطى    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم والرقم القومي    المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    انهيار والدته.. انتشال ثالث ضحايا عقار الباب الجديد المنهار ب الإسكندرية    شهداء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    مسئول شركة تأمين مباراة الأهلي والترجى: 53 ألف متفرج سيتواجدون باستاد القاهرة    وزيرة الثقافة تهنئ فريق عمل رفعت عينى للسماء ببعد فوزه بالعين الذهبية فى مهرجان كان    حلقة أحمد العوضى مع عمرو الليثى على قناة الحياة تتصدر ترند تويتر    وليد جاب الله ل"الشاهد": الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح    ميلان يختتم مشواره فى الدوري الإيطالي أمام ساليرنيتانا الليلة    خالد أبو بكر: مصر لن تقبل فرض الأمر الواقع.. والموقف المصري تجاه غزة مشرف    عيار 21 يفاجئ الجميع بعد قرار المركزي.. أسعار الذهب تنخفض 240 جنيها اليوم بالصاغة    5 أضرار ل دهون البطن.. منها ضهف المناعة    أستاذ أمراض القلب يحذر من بعض الأدوية الشائعة: من الممكن أن تكون قاتلة    احذروا كتائب السوشيال.. محمد الصاوي يوجه رسالة لجمهوره    «بيعاني نفسيا».. تعليق ناري من إسماعيل يوسف على تصريحات الشناوي    محمد إمام يوجه رسالة ل علاء مرسي بمناسبة زواج ابنته    محافظ الغربية: إزالة 8 حالات تعدي ومخالفات بناء بالغربية| صور    تعرف على أدوار القديس فرنسيس في الرهبانيات    وزير الخارجية الأمريكي يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف    ضياء رشوان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات نموذج طرحته مصر وبدأ يجتاح العالم    ماكرون يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين    ضحاياه فتيات ودفنهن بالصحراء.. كيف كشفت أجهزة الأمن بداية جرائم «سفاح التجمع»؟    مصرع طفل غرق في حمام سباحة مركز شباب بالقليوبية    عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه    "سنوزع التذاكر مجاناً".. الترجي يُصدر تحذيرًا رسميًا لجماهيره قبل ساعات من مباراة الأهلي    خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي    محمد شبانة يعلن مقاضاة إسرائيل بسبب «صورته».. وعمرو أديب: «دي فيها مليون شيكل» (فيديو)    أبو هشيمة يعلن مد فترة استقبال الأفكار بمسابقة START UP POWER لنهاية يونيو    تصل ل10 آلاف جنيه.. بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار الأضاحي    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    سعر الفراخ البيضاء والأمهات والبيض بالأسواق فى بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    مؤسس طب الحالات الحرجة: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة    تكوين: لن نخوض مناظرات عقائدية تخص أي ديانة فهذا ليس في صميم أهدافنا    أبو بكر القاضي: قانون"تأجير المستشفيات" يُهدد استقرار الاطقم الطبية    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    الوضع الكارثى بكليات الحقوق «2»    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2012

حصلت الوطن على المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها اللجنة للحوار المجتمعى.
وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة والمجتمع".
كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة بتفسير مصطلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
الباب الرابع:الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة (202)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي ، ويجوز عند الاقتضاء- بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (205)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفرع الثاني: البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (208)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (209)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو الحكومة .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض .
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات .
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة ( 213 )
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى .
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها .
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
نص مرادف :
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
المسودة الكاملة للدستور الجديد
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الثالث: السلطات العامة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.