الإسماعيلية تطلق برنامجا تدريبيا مستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم (صور)    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    مدبولي يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية في قطاعات مختلفة    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة    سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    28 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    شركة عجيبة للبترول: وضع بئر Arcadia-28 على الإنتاج بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميا    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء البريطاني سيحث ترامب على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة    رئيس وزراء ماليزيا يأمل فى نجاح مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في بلاده    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    أرينا سابالينكا تواصل صدارة تصنيف لاعبات التنس    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن    الحبس سنة لبلوجر متهم بنشر محتوى خادش للحياء    طقس اليوم بمطروح والساحل الشمالى.. حار رطب ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني    الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة    تفاصيل بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب    دفن زياد الرحبانى في مدفن حديقة منزل فيروز    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    الصحة تحقق في وفاة شابة داخل مستشفى خاص    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    رسمياً.. بدء تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 «موعد انتهاء التقديم والرسوم»    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    السيسي يحتفل بدخول شاحنات "هزيلة " بعد شهور من التجويع… وإعلامه يرقص على أنقاض مجاعة غزة    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور| الباب الخامس: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 09 - 10 - 2012


الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية، والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء -بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (2)
(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام)، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية، بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
مادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (4)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (5)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة «الشاملة» على الأموال العامة «للدولة» وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة)، وذلك كله على الوجه (المبين فى القانون).
الفرع الثانى
البنك المركزى
مادة (6)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث
المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (7)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، (وفقاً للقانون).
الفرع الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
مادة (8)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين، وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (9)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى (يبينه القانون).
مادة (10)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
مادة (11)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى).
مادة (12)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (14)
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
الفرع الثالث
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (15)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته، وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف:
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
مادة (16)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
(مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية)
مادة ()
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضيات الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد.
مادة ()
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة ()
تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.