حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    محمد الفقي يكتب: أحسنت سيادة المحافظ .. ولكن!!    رئيس الوزراء البريطاني: السلام يجب أن يبنى مع أوكرانيا لا أن يفرض عليها    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حى الزيتون جنوبى غزة    الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لصحفيي غزة    ضياء رشوان عن مبادرة جديدة لوقف الحرب: مصر وقطر وسيطان غير محايدين.. وعلى حماس أن تحسبها جيدًا    CNN: واشنطن تزداد عزلة بين حلفائها مع اقتراب أستراليا من الاعتراف بدولة فلسطين    عاجل- إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ    موعد مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبر زيورخ الودية والقناة الناقلة    سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على جماهير الزمالك    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    القبض على البلوجر ياسمين بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    د.حماد عبدالله يكتب: إلى أصحاب الأقلام السوداء !!    برامج تدريبية وورش عمل ضمن خطة تعاون صحة الإسكندرية مع نقابة الأطباء    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة    تحركات جوية وبرية إسرائيلية في ريف القنيطرة السوري    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    «فلوسك مش هتضيع عليك».. خطوات استبدال أو إرجاع تذاكر القطارات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والمستقلة بالدستور
نشر في الوادي يوم 11 - 09 - 2012

انتهت لجنة الصياغة باللجنة التأسيسية للدستور، من إعداد الصيغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والمستقلة بالدستور وجاءت كالتالي :
الفصل الأول: "أحكام مشتركة"
المادة 1
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والفني، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون -استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.
المادة 2
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأي العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 3
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 4
رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
المادة 5
تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثاني الأجهزة الرقابية المستقلة:
الفرع الأول الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة 6
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين في القانون.
الفرع الثانى: البنك المركزى:
المادة 7
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفي، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته.
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد:
المادة 8
تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك.
الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة
الفرع الأول: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة 9
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم ومشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة.
الفرع الثاني: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة 10
تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
الفرع الرابع: المفوضية العامة «العليا» للانتخابات
المادة 12
تختص المفوضية الانتخابية وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق وغير ذلك وحتى إعلان النتيجة وذلك على الوجه الذي بينه القانون
المادة 13
ويكون الطعن على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات على درجة واحدة من المحكمة الادارية العليا بشأن الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وأمام محكمة القضاء الاإداري بشأن المحليات وعلى درجة واحدة
نص مرادف
تختص المحكمة العليا للانتخابات بالفصل في المنازعات والخلافات الخاصة بانتخابات الرئاسية وتكون أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق من طرق الطعن وتشكل من تسعة قضاة من اقدم مستشاري النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاص ويرأسها اقدم اعضائها
المادة 14
تشكل المفوضية العليا للانتخابات من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير اعضاء مجالسها الخاصة ينتدبوا ندبا كاملا للعمل بهذه المفوضية دون غيرها لدورة واحده لمدة 5 سنوات وللمفوضية ان تستعين بما تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات
المادة 15
يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذي ينظمه القانون ويجوز لها ان يعهد اليها بالاشراف علي الانتخابات النقابية وغيرها على النحو الذي يبينه القانون
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
يقوم المجلس الأعلى للهيئات للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي بينما يقوم المجلس الوطني للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويعمل المجلسان على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده
نص مرادف
يقوم المجلس الأعلى للصحافة والاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الاعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية باصول واخلاقيات المهنه بما يحافظ علي اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده
المادة 17
تختص الهيئة القومية للصحافة والاعلام بإدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة اصولها وتعظيم الاصتثمار الوطني فيها وضمان التزمها انماط أداء المهنية وإدارية واقتصادية رشيدة
مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية
مادة ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
مادة
تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور، بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانىي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة "العليا" للانتخابات فور تشكيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.