جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-10-2025    الكوسة ب45 جنيهًا.. أسعار الخضروات اليوم الخميس في أسواق المنيا    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    ردا على اعتراض أسطول الحرية.. كولومبيا تطرد باقي أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا    الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة «النصوص الدرامية القصيرة جدًا» حتى 7 أكتوبر    متحدث «الصحة»: لا يوجد فيروس اسمه HFMD.. وأعراضه لا تشكل خطرًا صحيًا    طبيب صحة مسنين تكشف أسباب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    الرقابة المالية تصدر ضوابط اسثتمار المنصات الرقمية في صناديق الملكية الخاصة    وزيرة التنمية المحلية فى جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    رابطة الأندية توضح سبب عدم معاقبة جماهير الزمالك وحسين الشحات بعد القمة 131    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    النواب يناقش اليوم تقرير بشأن اعتراض الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية    الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب على مرحلتين والسبت تلقى أوراق الترشح    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    موقع وزارة التربية والتعليم.. التقييمات الأسبوعية عبر هذا الرابط    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    وفاة الشيخ بشير أحمد صديق كبير القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    «الرعاية الصحية» توافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر الدولي والسويس الطبي    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    أودي تعتزم طرح أول سيارة إس.يو.في ذات 7 مقاعد العام المقبل    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    دراسة بريطانية: التمارين الرياضية تعيد التوازن للجهاز المناعي لدى مرضى متلازمة ما بعد كورونا    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والمستقلة بالدستور
نشر في الوادي يوم 11 - 09 - 2012

انتهت لجنة الصياغة باللجنة التأسيسية للدستور، من إعداد الصيغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والمستقلة بالدستور وجاءت كالتالي :
الفصل الأول: "أحكام مشتركة"
المادة 1
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والفني، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون -استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.
المادة 2
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأي العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 3
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 4
رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
المادة 5
تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثاني الأجهزة الرقابية المستقلة:
الفرع الأول الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة 6
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين في القانون.
الفرع الثانى: البنك المركزى:
المادة 7
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفي، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته.
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد:
المادة 8
تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك.
الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة
الفرع الأول: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة 9
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم ومشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة.
الفرع الثاني: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة 10
تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
الفرع الرابع: المفوضية العامة «العليا» للانتخابات
المادة 12
تختص المفوضية الانتخابية وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق وغير ذلك وحتى إعلان النتيجة وذلك على الوجه الذي بينه القانون
المادة 13
ويكون الطعن على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات على درجة واحدة من المحكمة الادارية العليا بشأن الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وأمام محكمة القضاء الاإداري بشأن المحليات وعلى درجة واحدة
نص مرادف
تختص المحكمة العليا للانتخابات بالفصل في المنازعات والخلافات الخاصة بانتخابات الرئاسية وتكون أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق من طرق الطعن وتشكل من تسعة قضاة من اقدم مستشاري النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاص ويرأسها اقدم اعضائها
المادة 14
تشكل المفوضية العليا للانتخابات من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير اعضاء مجالسها الخاصة ينتدبوا ندبا كاملا للعمل بهذه المفوضية دون غيرها لدورة واحده لمدة 5 سنوات وللمفوضية ان تستعين بما تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات
المادة 15
يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذي ينظمه القانون ويجوز لها ان يعهد اليها بالاشراف علي الانتخابات النقابية وغيرها على النحو الذي يبينه القانون
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
يقوم المجلس الأعلى للهيئات للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي بينما يقوم المجلس الوطني للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويعمل المجلسان على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده
نص مرادف
يقوم المجلس الأعلى للصحافة والاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الاعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية باصول واخلاقيات المهنه بما يحافظ علي اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده
المادة 17
تختص الهيئة القومية للصحافة والاعلام بإدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة اصولها وتعظيم الاصتثمار الوطني فيها وضمان التزمها انماط أداء المهنية وإدارية واقتصادية رشيدة
مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية
مادة ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
مادة
تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور، بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانىي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة "العليا" للانتخابات فور تشكيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.