انتهت لجنة الصياغة باللجنة التأسيسية للدستور، من إعداد الصيغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والمستقلة بالدستور وجاءت كالتالي : الفصل الأول: "أحكام مشتركة" المادة 1 تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والفني، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون -استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها. المادة 2 تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأي العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 3 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة 4 رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء. المادة 5 تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم. الفصل الثاني الأجهزة الرقابية المستقلة: الفرع الأول الجهاز المركزى للمحاسبات المادة 6 يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين في القانون. الفرع الثانى: البنك المركزى: المادة 7 يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفي، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته. الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد: المادة 8 تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك. الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة الفرع الأول: المجلس الاقتصادي والاجتماعي المادة 9 يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم ومشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة. الفرع الثاني: الهيئة العليا لشئون الوقف المادة 10 تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع. الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية. الفرع الرابع: المفوضية العامة «العليا» للانتخابات المادة 12 تختص المفوضية الانتخابية وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق وغير ذلك وحتى إعلان النتيجة وذلك على الوجه الذي بينه القانون المادة 13 ويكون الطعن على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات على درجة واحدة من المحكمة الادارية العليا بشأن الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وأمام محكمة القضاء الاإداري بشأن المحليات وعلى درجة واحدة نص مرادف تختص المحكمة العليا للانتخابات بالفصل في المنازعات والخلافات الخاصة بانتخابات الرئاسية وتكون أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق من طرق الطعن وتشكل من تسعة قضاة من اقدم مستشاري النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاص ويرأسها اقدم اعضائها المادة 14 تشكل المفوضية العليا للانتخابات من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير اعضاء مجالسها الخاصة ينتدبوا ندبا كاملا للعمل بهذه المفوضية دون غيرها لدورة واحده لمدة 5 سنوات وللمفوضية ان تستعين بما تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات المادة 15 يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذي ينظمه القانون ويجوز لها ان يعهد اليها بالاشراف علي الانتخابات النقابية وغيرها على النحو الذي يبينه القانون الفصل الخامس : الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة يقوم المجلس الأعلى للهيئات للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي بينما يقوم المجلس الوطني للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل المجلسان على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده نص مرادف يقوم المجلس الأعلى للصحافة والاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الاعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية باصول واخلاقيات المهنه بما يحافظ علي اللغة العربية واصولها وقيم ومبادئ المجتمع وقواعده المادة 17 تختص الهيئة القومية للصحافة والاعلام بإدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة اصولها وتعظيم الاصتثمار الوطني فيها وضمان التزمها انماط أداء المهنية وإدارية واقتصادية رشيدة مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية مادة ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. مادة تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية. مادة تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور، بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانىي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة "العليا" للانتخابات فور تشكيلها.