اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نحن القوة الأكثر فتكا، الجيش الأمريكي يحذر إيران بشأن مناورات الأحد بمضيق هرمز    قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس    حلمي طولان: زعلت من عصام الحضري ولم أمانع في فتح صفحة جديدة مع حسام حسن    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    الاتحاد الأوروبي: وقف فوري لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لاستقرار جنوب السودان    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    السير مجدى يعقوب: فخور بحضارة مصر.. وافتتاح المتحف لحظة اعتزاز    أمينة خليل من حفل المتحدة: نفتتح موسما جديدا من الإبداع    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    موقف عبدالله السعيد من مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر باب الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد: رؤساء الأجهزة الرقابية غير قابلين للعزل.. ويعينهم رئيس الجمهورية

تنشر «الوطن» الصيغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، فى الدستور، وانتهت لجنة الصياغة ب«التأسيسية»، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، على أن تكون بباب المقومات الأساسية، بعد إلغاء أية مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، ومفادها «الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على جميع شئونها مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى جميع الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة.
وقال الدكتور محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، ل«الوطن»، إن المادة جاءت بالتوافق على ضرورة استقلال الأزهر بشكل كامل، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وكشفت مصادر عن حذف مادة محكمة الانتخابات من الباب ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يجرى تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة فى التأسيسية.
- الفصل الأول: «أحكام مشتركة»
المادة «1» تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالى والإدارى والفنى، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون -استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.
المادة «2»: تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس فى مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة «3»: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة «4»: رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
المادة «5»: تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.
* الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة:
** الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات:
المادة «6»: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين فى القانون.
** الفرع الثانى: البنك المركزى:
المادة «7»: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته.
** الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد:
المادة «8»: تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك.
الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة:
** الفرع الأول: المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة «9»: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة.
** الفرع الثانى: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة «10»: تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
** الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضارى والثقافى المصرى وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
** الفرع الرابع: المفوضية العامة «العليا» للانتخابات
أرجئت صياغة المواد «12،13،14»
المادة «15»: يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذى ينظمه القانون.
* مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية
مادة: ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
* مادة: تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
* مادة: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور، بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة «العليا» للانتخابات فور تشكيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.