سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 2 أغسطس 2025    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تقترب من حسم الدستور:
الأزهر هيئة إسلامية مستقلة .. و رأي هيئة كبار العلماء مرجع للدولة في جميع الأمور الشرعية نظام الحكم يؤيد تعيين القضاة في الوظائف الإدارية والسياسية بعد ترك المنصب
نشر في الأخبار يوم 03 - 09 - 2012

اوشكت الجمعية التأسيسية من حسم الدستور وكافة النقاط الخلافية فيه حيث قررت لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس ، بإلغاء نص المادة التي تحظر علي القاضي التعيين في وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائي لمدة عامين.جاء ذلك وفقا لمقترح المستشار محمد عبد السلام، عضو اللجنة، وقال عبد السلام إن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكري. ومن جانبه قال المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، أن اللجنة اتفقت علي مادتين خاصين بباب السلطة القضائية، والمادة الأولي هي أن القضاء العادي يختص بالتفصل في جميع الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخري مثل "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية".
أما المادة الثانية التي توافقت عليها اللجنة نصها كالتالي "يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين النائب العام بناء علي اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الأحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك علي النحو الذي يبينه القانون، والنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولي الدعوي العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها فصل الأحكام العامة وجاءت كالتالي:
- استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
- السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
- تحظر علي أي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة كما يحظر إنشاء أي محاكم فصل أو استثنائية.
- تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء علي اختيار جمعيتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.
- القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم بغير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأدبياً.
كما انتهت لجنهةالصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف علي أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء اي مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، و تنص المادة علي ان " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام علي جميع شئون الأمة الإسلامية والعالم كله وتقوم علي أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، أن المادة الخاصة بالأزهر تأتي معبرة عن توافق الجميع علي ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل في الدستور الجديد،وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
واشار الي حذف مادة "محكمة الانتخابات" من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلي باب نظام الحكم، علي أن يتم تحويلها إلي دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلي مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار أدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جري إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلي اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلي "باب نظام الحكم".
كما انتهت اللجنة من الصياغة النهائية لباب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد .وينص علي : الفصل الاول "احكام مشتركة "..المادة "أ" تتمتع الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة ،المنصوص عليها في هذا الدستور ،بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والاداري والفني .ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون استحداث اجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخري .ويتعين اخذ رأي هذه الاجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها .
المادة"3"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقله بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة"4":رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الاعمال المحظورة علي الوزراء .ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس ايلقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
وتضمن الفصل الثاني "الاجهزة الرقابية المستقلة "الفرع الاول :الجهاز المركزي للمحاسبات ..المادة "6"يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الاموال العامة للدولة وحمايتها .ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .
الفرع الثاني :البنك المركزي ..المادة "7"يختص البنك المركزي بوضع سياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل علي تحقيق استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ويصدر العملة الوطنية ويحميها .وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .وينظم القانون اختصاصاته الاخري .
الفرع الثالث:المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد :
المادة"8"تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنيه الخاصة بذلك .
الفرع الثاني "الهيئة العليا لشئون الوقف" ..المادة "10"تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف بالتنظيم والاشراف علي المؤسسات الوقفية العامة والخاصة .ورقابتها لضمان ادارة الاوقاف ادارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الفرع الثالث :الهيئة العليا لحفظ التراث :
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته واحياء اسهاماته في اي حضارة انسانية .
الفرع الرابع :المفوضية العامة "العليا"للانتخابات
المادة "15" يتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات اعضاء من الهيئات القضائية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون .
مادة "تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ الموافقة علي هذا الدستور بالاشراف علي اول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومباني اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتها واصولهما الي المفوضية العامة "العليا"للانتخابات فور تشكيلها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.