248.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الحكومة الألمانية: السياسة الحالية لإسرائيل خاطئة تماما ولا تخدم مصالحها الأمنية    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    عاجل- السيسي: مصر تساند كل خطوة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني    رد ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن انتقال نجله ل الزمالك    مستقبل نبيل عماد دونجا مع الزمالك يُحسم الأسبوع المقبل بقرار من فيريرا    «لا تستسلم».. إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة    غدا أولى جلسات محاكمة أحد الإرهابيين بتنظيم ولاية سيناء بمجمع محاكم وادي النطرون    مصرع عامل إثر سقوطه من الدور الرابع بالقليوبية    إقبال جماهيري على معرض الإسكندرية للكتاب في ثاني أيامه    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    وزير الصحة: 578 مليون دولار تكلفة علاج جرحى غزة بمصر.. ووفرنا 12 مبنى سكنيا لأسر المصابين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تقترب من حسم الدستور:
الأزهر هيئة إسلامية مستقلة .. و رأي هيئة كبار العلماء مرجع للدولة في جميع الأمور الشرعية نظام الحكم يؤيد تعيين القضاة في الوظائف الإدارية والسياسية بعد ترك المنصب
نشر في الأخبار يوم 03 - 09 - 2012

اوشكت الجمعية التأسيسية من حسم الدستور وكافة النقاط الخلافية فيه حيث قررت لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس ، بإلغاء نص المادة التي تحظر علي القاضي التعيين في وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائي لمدة عامين.جاء ذلك وفقا لمقترح المستشار محمد عبد السلام، عضو اللجنة، وقال عبد السلام إن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكري. ومن جانبه قال المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، أن اللجنة اتفقت علي مادتين خاصين بباب السلطة القضائية، والمادة الأولي هي أن القضاء العادي يختص بالتفصل في جميع الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخري مثل "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية".
أما المادة الثانية التي توافقت عليها اللجنة نصها كالتالي "يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين النائب العام بناء علي اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الأحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك علي النحو الذي يبينه القانون، والنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولي الدعوي العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها فصل الأحكام العامة وجاءت كالتالي:
- استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
- السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
- تحظر علي أي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة كما يحظر إنشاء أي محاكم فصل أو استثنائية.
- تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء علي اختيار جمعيتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.
- القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم بغير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأدبياً.
كما انتهت لجنهةالصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف علي أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء اي مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، و تنص المادة علي ان " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام علي جميع شئون الأمة الإسلامية والعالم كله وتقوم علي أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، أن المادة الخاصة بالأزهر تأتي معبرة عن توافق الجميع علي ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل في الدستور الجديد،وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
واشار الي حذف مادة "محكمة الانتخابات" من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلي باب نظام الحكم، علي أن يتم تحويلها إلي دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلي مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار أدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جري إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلي اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلي "باب نظام الحكم".
كما انتهت اللجنة من الصياغة النهائية لباب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد .وينص علي : الفصل الاول "احكام مشتركة "..المادة "أ" تتمتع الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة ،المنصوص عليها في هذا الدستور ،بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والاداري والفني .ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون استحداث اجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخري .ويتعين اخذ رأي هذه الاجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها .
المادة"3"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقله بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة"4":رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الاعمال المحظورة علي الوزراء .ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس ايلقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
وتضمن الفصل الثاني "الاجهزة الرقابية المستقلة "الفرع الاول :الجهاز المركزي للمحاسبات ..المادة "6"يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الاموال العامة للدولة وحمايتها .ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .
الفرع الثاني :البنك المركزي ..المادة "7"يختص البنك المركزي بوضع سياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل علي تحقيق استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ويصدر العملة الوطنية ويحميها .وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .وينظم القانون اختصاصاته الاخري .
الفرع الثالث:المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد :
المادة"8"تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنيه الخاصة بذلك .
الفرع الثاني "الهيئة العليا لشئون الوقف" ..المادة "10"تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف بالتنظيم والاشراف علي المؤسسات الوقفية العامة والخاصة .ورقابتها لضمان ادارة الاوقاف ادارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الفرع الثالث :الهيئة العليا لحفظ التراث :
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته واحياء اسهاماته في اي حضارة انسانية .
الفرع الرابع :المفوضية العامة "العليا"للانتخابات
المادة "15" يتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات اعضاء من الهيئات القضائية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون .
مادة "تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ الموافقة علي هذا الدستور بالاشراف علي اول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومباني اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتها واصولهما الي المفوضية العامة "العليا"للانتخابات فور تشكيلها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.