سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأسيسية تقترب من حسم الدستور: الأزهر هيئة إسلامية مستقلة .. و رأي هيئة كبار العلماء مرجع للدولة في جميع الأمور الشرعية
نظام الحكم يؤيد تعيين القضاة في الوظائف الإدارية والسياسية بعد ترك المنصب
اوشكت الجمعية التأسيسية من حسم الدستور وكافة النقاط الخلافية فيه حيث قررت لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس ، بإلغاء نص المادة التي تحظر علي القاضي التعيين في وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائي لمدة عامين.جاء ذلك وفقا لمقترح المستشار محمد عبد السلام، عضو اللجنة، وقال عبد السلام إن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكري. ومن جانبه قال المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، أن اللجنة اتفقت علي مادتين خاصين بباب السلطة القضائية، والمادة الأولي هي أن القضاء العادي يختص بالتفصل في جميع الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخري مثل "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية". أما المادة الثانية التي توافقت عليها اللجنة نصها كالتالي "يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين النائب العام بناء علي اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الأحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك علي النحو الذي يبينه القانون، والنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولي الدعوي العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها فصل الأحكام العامة وجاءت كالتالي: - استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. - السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. - تحظر علي أي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة كما يحظر إنشاء أي محاكم فصل أو استثنائية. - تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء علي اختيار جمعيتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون. - القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم بغير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأدبياً. كما انتهت لجنهةالصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف علي أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء اي مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، و تنص المادة علي ان " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام علي جميع شئون الأمة الإسلامية والعالم كله وتقوم علي أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة. وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، أن المادة الخاصة بالأزهر تأتي معبرة عن توافق الجميع علي ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل في الدستور الجديد،وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل. واشار الي حذف مادة "محكمة الانتخابات" من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلي باب نظام الحكم، علي أن يتم تحويلها إلي دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلي مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار أدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جري إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلي اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلي "باب نظام الحكم". كما انتهت اللجنة من الصياغة النهائية لباب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد .وينص علي : الفصل الاول "احكام مشتركة "..المادة "أ" تتمتع الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة ،المنصوص عليها في هذا الدستور ،بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالي والاداري والفني .ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون استحداث اجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخري .ويتعين اخذ رأي هذه الاجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها . المادة"3"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقله بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . المادة"4":رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الاعمال المحظورة علي الوزراء .ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم نفس ايلقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء . وتضمن الفصل الثاني "الاجهزة الرقابية المستقلة "الفرع الاول :الجهاز المركزي للمحاسبات ..المادة "6"يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الاموال العامة للدولة وحمايتها .ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك كله علي الوجه المبين في القانون . الفرع الثاني :البنك المركزي ..المادة "7"يختص البنك المركزي بوضع سياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل علي تحقيق استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ويصدر العملة الوطنية ويحميها .وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .وينظم القانون اختصاصاته الاخري . الفرع الثالث:المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد : المادة"8"تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنيه الخاصة بذلك . الفرع الثاني "الهيئة العليا لشئون الوقف" ..المادة "10"تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف بالتنظيم والاشراف علي المؤسسات الوقفية العامة والخاصة .ورقابتها لضمان ادارة الاوقاف ادارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع . الفرع الثالث :الهيئة العليا لحفظ التراث : تعني الهيئة العليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي المصري وجمعه وترقيته وصون موجوداته واحياء اسهاماته في اي حضارة انسانية . الفرع الرابع :المفوضية العامة "العليا"للانتخابات المادة "15" يتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات اعضاء من الهيئات القضائية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون . مادة "تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ الموافقة علي هذا الدستور بالاشراف علي اول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومباني اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتها واصولهما الي المفوضية العامة "العليا"للانتخابات فور تشكيلها .