إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    اسعار الخضروات اليوم السبت 3يناير 2026 فى اسواق المنيا    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    باكو: أذربيجان وأرمينيا تعملان بشكل مكثف على تعزيز السلام فى جنوب القوقاز    إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف للاحتلال شمالي غزة    مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة مصر.. والسنغال الأقرب للتتويج باللقب    12 مصاب وبينهم أطفال.. ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص المنيا    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النسخة المعدلة لمواد «الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة» فى الدستور الجديد
رؤساء الأجهزة والهيئات «ضد العزل» لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 09 - 2012

أرسلت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، أمس (الخميس)، مسودة مواد باب «الأجهزة الرقابية» إلى لجنة الصياغة للمرة الثانية، بعد إجراء عدد من التعديلات بشأن بعض مواد الباب، بعدما قررت اللجنة إلغاء مقترح إنشاء محكمة عليا للانتخابات، وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات من إقرار الدستور الجديد، ورفضت مقترحا بتحويل الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة من جهة رقابية إلى جهة حكومية. وتنشر «الشروق» مواد النسخة المعدلة من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة:

الفصل الأول: أحكام مشتركة:

المادة «1»: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.

المادة «2»: تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام. وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب المخالفات أو جرائم. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة «3»: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء. ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات نفسها المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

المادة «4»: يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور. ويتمتع أعضاؤها والعاملون فيها بالضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة:

الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة «5»: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفرع الثانى: البنك المركزى

المادة «6»: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفرع الثالث: جهاز مكافحة الفساد

المادة «7»: يختص جهاز مكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها، وفقا للقانون.

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى الاجتماعى:

المادة «8»: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرها من فئات المجتمع. ولا يجوز الجمع بين عضويته أى من المجالس النيابية ومجلس الوزراء. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات:

المادة «9» : تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءا من إعادة قاعدة بيانات الناخبين وتقسم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها الإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

المادة «10» يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

المادة «11»: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية العليا للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية.

تقرر إلغاء المادة «12» الخاصة بإنشاء المحكمة العليا للانتخابات.

المادة «13»: تتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمان ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون».

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة «14»: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، الإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

المادة «15»: تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

الفصل السادس: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة

المادة «16»: يقوم المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، بينما يقوم المجلس الوطنى للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويعمل المجلسان على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم تركز احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

نص مرادف: يقوم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

المادة «17» تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية:

مادة: يضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال وغيره من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

مادة: تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بأوضاعهم الوظيفية ذاتها.

مادة: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة العليا للانتخابات فور تشكيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.