دخل سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية أولى مراحل التنظيم الفعلي باقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) ونشرتها مؤسسة النقد على موقعها الالكتروني إيذانا ببدء العمل فيها. وحسب ما افادت جريدة الرياض تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري التي تشمل بالإضافة إلى الأنظمة الثلاثة، نظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ الذي يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.