اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليماته للمسئولين بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة اعداد لتعديلات اللازمة في القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية. قال الوزير إن التعديلات الجديدة في نصوص القانون تتضمن زيادة حد الاعفاء. وبحث اعفاء المسكن الخاص. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية.. مؤكدا ان تعديلات القانون ستستجيب للمطالب التي نادي بها المجتمع ومنظمات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية. حتي يأتي متوافقا مع احتياجات كافة القطاعات. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد واهمها زيادة حد الاعفاء. ودراسة امكانية اعفاء السكن الخاص واثر ذلك علي تحقيق العدالة الاجتماعية. واعادة النظر في اسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير. قال إن الخزانة العامة في حاجة لموارد مالية لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها. وأن مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة في قانون "العوايد" المطبق حاليا والتي من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة وهو مال يعني اعفاء الفيلات والشاليهات والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها. في حين تخضع الوحدات السكنية المبنية في الأحياء الشعبية للضريبة. اضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الايجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك ان هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات. كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة احدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكن دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانوون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954 من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية وجود العديد من أوجه القصور في مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 وفي لائحته التنفيذية التي صدرت في 3 اغسطس .2009 أكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان غياب قواعد واسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت الصناعية والفندقية وفقا للقانون الجديد يمثل عيبا خطيرا في نصوص القانون الجديد. لأنه يفتح بابا واسعا للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقا لرؤي واجتهادات شخصية مختلفة. مما سيؤدي بالطبع إلي فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية علي مصراعيه. قال انه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب أو عقد لقاءات مع اعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية. للاتفاق علي اسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشآت. إلا ان الواقع يؤكد ان غياب نصوص محددة في القانون أو في اللائحة لهذه الاسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق. قال إن هناك مطالب تتلخص في الآتي: 1 مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير إلي عشر سنوات بدلا من خمسة وهي تلك الفترة الموجودة بالقانون السابق رقم 56 لسنة .1954 2 إعفاء الوحدة السكنية الاولي والمقيم فيها الشخص الطبيعي واسرته من الضريبة العقارية حيث انه حق دستوري مكفول لكل مواطن مع وضع أسس لإعفاء تلك الوحدة محددة مثلا في فترة الاقامة بصفة دائمة وان يكون عنوان المراسلات محدد ببطاقة الرقم القومي وغيرها حتي لا يتم الاستفادة من تلك المزايا لوحدات اخري يتم توزيعها علي الأسر بقصد الإعفاء. 3 مراعاة زيادة حد الاعفاء المقررة للشقق السكنية وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الإيجارية. 4 إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة من تقديم الاقرار الضريبي حيث أنها معفاة بنص القانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 من الضريبة العقارية وتقديم الاقرار في حالة التصرف في تلك الوحدة سواء بالبيع أو بالايجار في ظل أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة .1996 مراعاة الإعفاءات التي وردت بقانون المجتمعات العمرانية وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة والتي كانت معفاة في القانون السابق بالنسبة للشركات حيث أن هذه القضية معروضة حاليا علي مجلس الدولة ولم تحسم. مراعاة البعض الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير القيمة الايجارية التي تتخذ اساسا لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة حتي لا يؤثر ذلك علي تكلفة المنتج بالسلب مما يؤدي إلي تأثر صافي ربح تلك الشركات ومن الممكن ان تؤدي تلك الضريبة إلي رفع سعر المنتج التي سيتأثر بها المواطن المصري في النهاية وعدم وجود فرصة تنافسية لتلك الشركات امام السوق الخارجي خاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها مما يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة ان تلك الشركات كانت معفاة من قبل في ظل قانون المجتمعات العمرانية. تشجيع شركات الاستثمار العقاري وذلك من خلال اعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع والتي لم يتم بيعها بعد وخضوعها للضريبة بعد عملية البيع. وضع حد إعفاء للمشروعات الصغيرة مثل "المحلات الصيدليات.. غيرها" مع تقدير قيمة ايجارية مقبولة وعادلة أسوة بما حدث في ضريبة الدخل. رفع الضريبة عن الشركات التي توقفت عن النشاط لأي سببب من الأسباب حيث أنها قاصرة فقط علي حالات التهدم الكلي والجزئي خاصة ان تلك الشركات اصبحت لم تدر ربحاً أو عائداً يمكن سداد الضريبة من خلاله. وضع معايير واضحة لكافة الشركات وكيفية تحديد القيمة الإيجارية علي العقارات المبنية وذلك من خلال جداول ارشادية خاصة بكل نشاط.