أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء.. تحديث لحظي    أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    عاجل- استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    ما هي البنود التي لم توافق عليها حماس في خطة ترامب؟    8 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    تصويت مجلس الشيوخ يفشل في إنهاء شلل الحكومة الأمريكية ويعطل مقترح الجمهوريون للميزانية    بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب    الأهلي يواجه كهرباء الإسماعيلية في الدوري    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. هل يعود الفراعنة لمعشوق الجماهير؟    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وفرص لأمطار خفيفة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    التحقيق مع شخصين وراء تسميم الكلاب والتخلص منها فى الهرم    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى النصر التخصصي في بورسعيد    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    إعلان موعد تلقي أوراق الترشح للانتخابات مجلس النواب اليوم    جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    موعد تغيير الساعة في مصر 2025.. بداية التوقيت الشتوي رسميا    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    انطلاق مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات وعرب سات.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 7    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تجري تعديل نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار
نشر في أموال الغد يوم 12 - 05 - 2024


14
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1060 لسنة 2024 بتاريخ 8/5/2024 بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 442 لسنة 2014 بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن
إقرأ أيضاً
* خبراء: تعديلات الرقابة المالية بشأن أسهم الخزينة تسهل تعامل الشركات المصدرة
* الرقابة المالية تقر نشر إفصاح إجراءات زيادة رأسمال «الإسكندرية للحاويات»
* الشيخ: رقمنة «GDR» نقطة تحول لتيسير التعاملات وتعزيز السيولة بالبورصة
قرر : ( مادة أولى ) يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) ، (10) (20) ، (21 / فقرة أولى ) ، (64/ فقرة أولى ) ، (65 / الفقرتين الأولى و الثانية) الواردة بنموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 442 لسنة 2014 ، النصوص الآتية : المادة (3) : غرض الشركة : نوع شركة الصندوق ( ) : أوراق مالية مقيدة – أدوات دين – استثمار عقارى- مؤشرات – ملكية خاصة – أسواق نقد – قابض – رأس مال مخاطر – أخرى ( ) .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، يجوز للشركة أن تندمج مع شركات صناديق أخرى، أو شركات تزاول أعمالاً مرتبطة أو مكملة لأعمالها مع الإبقاء على غرض الشركة الأصلي بعد الاندماج (شركة صندوق استثمار) وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على ذلك .
المادة ( 10 ) : لا يجوز للشركة إصدار أسهم مقابل حصص عينية، كما لا يجوز قيد أسهم الشركة بالبورصة، ويجوز قيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية كما يجوز للشركة إصدار وثائق مقابل حصة عينية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة .
المادة (20) : لا يجوز أن تحصل الشركة بأى طريقة على جانب من أسهمها يجاوز ( 10%) من إجمالى الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة فى حالة حصولها على جانب من الأسهم فى الحدود المشار اليها بالفقرة الأولى، إخطار الهيئة بذلك فى موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير فى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك كله بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . المادة (21) فقرة أولى) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (3) أعضاء على الأقل ولا يزيد عن (11) عضوًا تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن .
المادة (64 / فقرة أولى ) : تصدر الشركة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بقيمتها نقداً سواء بالكامل أو على دفعات وفقاً لطبيعة ونشاط الصندوق بحسب الأحوال أو بمقابل حصص عينية مع مراعاة النسبة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بين رأسمال شركة الصندوق وحجم الصندوق، وذلك وفقاً لمذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب بحسب الأحوال .
المادة (65 / الفقرتين الأولى والثانية) : يكون الاكتتاب فى وثائق الشركة عن طريق أحد البنوك أو الجهات المرخص لها بتلقى الاكتتابات، على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات اسم البنك أو الجهة المتعاقد معها لتلقى الاكتتاب فى وثائق الشركة . ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكترونى لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم البنك أو الجهة وموقع عليها من المختص بالبنك أو الجهة التى تلقت قيمة الاكتتاب متضمنًا
ما يلى : 1 – اسم الشركة . 2 – رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط . 3 – اسم البنك أو الجهة متلقية الاكتتاب . 4 – اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب . 5 – إجمالى قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب . 6 – قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف . ( مادة ثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ إصداره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xxfc
الرقابة الماليةصناديق الاستثمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.