أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد. أوضح في بيان رسمي له اليوم أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة. وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين إلي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات. وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين الأول يركز إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية. أشار إلي أن العنصر الثاني يركز علي مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات. وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية . ويري وزير المالية ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي. وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج. وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة. قال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال. وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي. وشدد علي ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والاعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد. وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت أيضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.