أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا بتنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن الخاصة بالفصل في المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين . وأشار القرار رقم 490 لسنة 2013 والمكون من 19 مادة، إلي إنشاء عدد من لجان الطعن تختص في الفصل بين الممولين ومصلحة الضرائب في منازعات قانون الضريبة على الدخل،و قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 147 لسنة 1984 . وأضاف القرار أن اللجان يجب أن تتبع وزارة المالية مباشرة، وأن يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة مع جواز العمل بأي من محافظات الجمهورية كما تتوزع لجان الطعن علي ثلاثة قطاعات بحيث يشمل القطاع الأول القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد في حين يشمل القطاع الثاني مناطق وسط الدلتا والبحيرة ومطروح ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة . وأوضح القرار أن القطاع الثالث يشمل القناة وسيناء وجنوب الصعيد بمختلف مناطقها الضريبية التي تتوزع في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء ودمياط والشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ، مضيفا ان القطاع الأول يشمل تشكيل 27 لجنة للطعن ، أما القطاع الثاني فيشمل 5 لجان والقطاع الثالث 6 لجان . وأورد القرار أن تشكيل اللجان يتكون من رئيس وستة أعضاء ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء ورئيس اللجنة، وتعقد جلساتها سرية ويكون التصويت بأغلبية الحاضرين ويوقع القرار خلال خمسة عشر يومًا من صدوره من قبل الرئيس وأمين السر. وأوضح القرار أن لجان الطعن الضريبي تعمل طوال الأسبوع فيما عدا الجمعة وعلي كل لجنة أن تعقد جلسة واحدة علي الأقل كل أسبوع في المقر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار وذلك في الموعد المحدد بالجدول المعتمد من رئيس المكتب الفني للجان. أكد القرار أنه يتم تحديد المكافأة التي يستحقها رؤساء وأعضاء لجان الطعن وأعضاء المكتب الفني للجان وأعضاء الأمانة العامة وفقا لقرار من وزير المالية بحيث يشترط استحقاق المكافآت تحقيق معدل الانجاز المقرر بجانب حضور الجلسات .