أصدر أمس أحمد جلال ، وزير المالية، قرارا يحدد ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية الشهرية والتي صدر بها قرار جمهوري مؤخراً حيث تم رصد 2.5 مليار جنيه بالموازنة العامة لتمويلها . وأوضح القرار الذي حمل رقم 422 لسنة 2013، أنه تمنح العلاوة الخاصة الاجتماعية الشهرية المقررة بالمادة الأولي من القانون رقم 87 لسنة 2013 اعتبارا من أول يوليو الماضي، وذلك للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وغيره ا من الأشخاص الأعتبارية العامة . واشتمل القرار علي أن العلاوة الخاصة المقررة ب10% من الأجر الأساسي لا تعتبر من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع للضريبة أو الرسوم ، كما يستمر حساب العلاوة في السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجر الأساسي في 30يونيو 2013. أضاف أنه يتم خصم العلاوة الشهرية المقررة بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة علي اعتمادات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة ، كما يلزم القرار الجهات موافقة وزارة المالية في موعد غايته أخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بعد استنفاذ مخصصاته في حدود لا تتجاوز قيمة العلاوة . واستثني القرار العاملون الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي من القرار فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، بالإضافة إلي استثناء العاملين المعارون للعمل بالخارج والعمل لغير الجهات الحكومية ، والعاملون الموجودن بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب ، فضلا عن الذي يتقاضي مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وتصرف العلاوة بمجرد تسلهم العمل بالداخل وتصرف علي أساس المرتب الأساسي . وأكد أن صرف العلاوة يتم للمنتدبين من الجهة المنتدب منها ، وكذلك المعارين ، مضيفا أن العاملين المؤقتين يصرف العلاوة لهم بشرط أن يكون صدر في شأنهم قرار من السلطة المختصة ، أن يتم الخصم من بالعلاوة المذكورة علي الاعتمادات التي يخصم عليها بأجور وذلك تحت عنوان العلاوة الخاصة ،كما لا يستحق العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدي الجهات الحكومية .