انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك بافتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة بريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا في دير جرير شرق رام الله ويمزق صور شهداء    تشكيل الأهلي إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    الأرصاد: طقس خريفي غدًا مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    كشف ملابسات فيديو تضمن قيام شخص بإطلاق النار على قائد سيارة بالإسماعيلية    أمن المنافذ يضبط 77 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    2700 مظاهرة.. ذا هيل: احتجاجات لا للملوك ضد ترامب تدخل لحظة حاسمة اليوم    وزير المالية يلتقي نظيره اليوناني بواشنطن لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ب«خلية التجمع»    «شؤون التعليم والطلاب» بجامعة أسوان يناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    ضمن «رعاية بلا حدود».. إجراء 64 ألف زيارة طبية منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    الدفاع الأوكراني يتصدّى لهجوم جوي روسي واسع    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد صرف العلاوة الخاصة
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2013

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم قرارا بشأن
قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.
وقال جلال إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة
2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين
والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, شركات القطاع العام, وشركات قطاع
الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل
في 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, وذلك بدون
حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولاتخضع
هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة,
وفقا للأجر الأساسي في 30 /6 / 2013, مؤكدا أنه لايعتد عند حساب هذه العلاوة
بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات
الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009, 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون
رقم 2 لسنة 2011 , والقانون رقم 82 لسنة 2012.
وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين
لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018, ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة
أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه , ولا يترتب على الضم حرمان العامل من
الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية, طبقا
للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء
على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة
الخاصة إلى الأجور الأساسية, مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا
من أول يوليو 2013.
وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون
رقم 78 لسنة 2013 لاتصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص
عليها في هذا القرار, وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا
لعملهم الأصلي, كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل
بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.
وأضاف أنها لاتصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب, ولمن
لايتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح
دراسية أو بعثات, وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو
الإعارة أو الإجازة أو المنحة أوالبعثة, وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل
وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2013.
وقال إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين
من الجهة المعارين إليها.
وأشار جلال إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم
قرار من السلطة المختصة, وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي
يخصم عليها بأجورهم, وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة", لافتا إلى أنه لايستحق هذه
العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى
الجهات المنصوص عليها.
وأوضح أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها يكون
صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التي تقررت
في المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهي أولا:- إذا كان العامل مستحقا لمعاش
عن نفسه ويقل سنة عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى
جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك, فإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة
في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة
في المعاش, فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما
من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش
بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة
في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
ولفت وزير المالية إلى أنه يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من
القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة
(جهاز إداري ? وحدات الإدارة المحلية ? هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول
(الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية
ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته
آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات
العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لايتجاوز قيمة هذه العلاوة, مشيرا
إلى أنه يسري على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة
في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه في مواعيدها, وذلك
وفقا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.