في استجابة عاجلة للأهالي.. محافظ المنيا يوجه بإزالة معوقات إنشاء مدرسة نزلة البرشا للتعليم الأساسي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    معهد الخدمات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال بلندن لتأهيل كوادر قطاع التأمين    تنازلات إسرائيلية وعدد جديد للأسرى.. أحدث تطورات اتفاق وقف النار في غزة    بعد إعلان النفير العام.. عشائر سورية تُقاطع شرب القهوة حتى عودة الدولة إلى السويداء    حمدي فتحي ضمن قائمة الوكرة المتجهة إلى إسبانيا رغم أنباء انتقاله لبيراميدز    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالقليوبية    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر    السبكي: "السويس الطبي" أول مستشفى ذكي بتقنية الجيل الخامس ب"التأمين الشامل"    افتتاح مسجد "أبو بكر الصديق" بعد صيانته وتطويره بقرية بلصفورة بسوهاج    إيطاليا: كنائس القدس قدمت 500 طن من المساعدات إلى غزة    مصر تكثف اتصالاتها لخفض التصعيد بالمنطقة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة نابولي    إعلان القائمة النهائية لمرشحى الشيوخ ب428 مرشحا واستبعاد 41 بأحكام قضائية    صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته ل 2024-2025    تقارير: اتفاق بايرن ميونيخ مع لويس دياز تم.. وخطوة واحدة لإتمام الصفقة    مانشستر يتراجع عن ضم الأرجنتيني مارتينيز    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    محافظ القليوبية : عودة الحركة المرورية على الطريق الزراعي عقب إزالة آثار سقوط كوبري المشاة    انقلاب سيارة ملاكي في مياه بحر أبو الأخضر بالشرقية    كيان وهمي وشهادات مزورة.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة    سعر الدولار اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري (العملة الخضراء الآن)    حصريًا.. شبكة تليفزيون «الحياة» تعرض حفل النجمة أنغام في افتتاح مهرجان العلمين الليلة    نانسي عجرم تتصدر لوحة سبوتيفاي في تايمز سكوير بعد اختيارها سفيرة ل EQUAL Arabia    نجمهم خفيف.. مواليد 3 أبراج معرضون للحسد دائما    قصور الثقافة تشارك ب200 عنوان وبرنامج فني في معرض بورسعيد للكتاب    مذكرة بين الثروة المعدنية و"آسيا بوتاش" لتعزيز استكشاف الفوسفات    دراسة تربط بين نظافة الفم وخطر الإصابة بالسرطان.. نصائح للوقاية    المشاط تعقد اجتماعًا موسعًا مع منظمات الأمم المتحدة و التمويل الدولية لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ    الداخلية: ضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 50 مليون جنيه| صور    مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي مزيفة ووهمية    استقرار أسعار النفط وسط هجمات كردستان ومخاوف الرسوم الجمركية    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    عاشور وناجي في القائمة النهائي لحكام أمم إفريقيا للمحليين    وزير الدفاع البريطانى السابق يدافع عن استخدام القضاء لمنع كشف تسريب بيانات    أسرار فيلمي صراع في النيل وحبي الوحيد    المفتي يُكرّم الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية بدار الإفتاء    ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة في جماعة؟.. الإفتاء توضح    صور| بعد ملاحظة تورم في رجليه.. ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن    التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون في يوم واحد باختبارات قدرات الجامعات    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    الكشف المجاني على 480 مواطنا بقافلة قريتي الروضة ببئر العبد والميدان بالعريش    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    استمرار إصلاح كسر خط مياه لإعادة الحركة المرورية لمحور الأوتوستراد    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    خان يونس تحت النار.. مجازر جديدة بحق النازحين في غزة وسط تصعيد إسرائيلي    مواعيد وديات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن اعتماد وحدة السكتة الدماغية كمركز دولي من "WSO" العالمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    نجم الزمالك السابق يشيد ب عبد الحميد معالي صفقة الأبيض المحتملة    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    حان وقت الانتهاء من المهام المؤجلة.. برج العقرب اليوم 18 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد صرف العلاوة الخاصة
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2013

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم قرارا بشأن
قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.
وقال جلال إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة
2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين
والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, شركات القطاع العام, وشركات قطاع
الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل
في 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, وذلك بدون
حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولاتخضع
هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة,
وفقا للأجر الأساسي في 30 /6 / 2013, مؤكدا أنه لايعتد عند حساب هذه العلاوة
بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات
الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009, 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون
رقم 2 لسنة 2011 , والقانون رقم 82 لسنة 2012.
وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين
لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018, ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة
أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه , ولا يترتب على الضم حرمان العامل من
الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية, طبقا
للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء
على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة
الخاصة إلى الأجور الأساسية, مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا
من أول يوليو 2013.
وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون
رقم 78 لسنة 2013 لاتصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص
عليها في هذا القرار, وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا
لعملهم الأصلي, كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل
بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.
وأضاف أنها لاتصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب, ولمن
لايتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح
دراسية أو بعثات, وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو
الإعارة أو الإجازة أو المنحة أوالبعثة, وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل
وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2013.
وقال إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين
من الجهة المعارين إليها.
وأشار جلال إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم
قرار من السلطة المختصة, وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي
يخصم عليها بأجورهم, وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة", لافتا إلى أنه لايستحق هذه
العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى
الجهات المنصوص عليها.
وأوضح أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها يكون
صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التي تقررت
في المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهي أولا:- إذا كان العامل مستحقا لمعاش
عن نفسه ويقل سنة عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى
جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك, فإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة
في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة
في المعاش, فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما
من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش
بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة
في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
ولفت وزير المالية إلى أنه يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من
القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة
(جهاز إداري ? وحدات الإدارة المحلية ? هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول
(الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية
ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته
آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات
العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لايتجاوز قيمة هذه العلاوة, مشيرا
إلى أنه يسري على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة
في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه في مواعيدها, وذلك
وفقا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.