حدد ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام . وأكد وزير المالية وفقاً للقرار رقم 357 لسنة 2012 أن صرف العلاوة سيتم بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2012 بدون حد أقصى أو أدنى ولا تخضع للضرائب او الرسوم ، ويستمر حساب العلاوة فى السنوات المالية التالية بنفس النسبة ، ولا يعتد عن حسابها أية مكافآت او رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية. واستثنى القرار العمال التابعين للمقاولين او متعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة للجهات التابعة للدولة من صرف العلاوة ، وحدد القرار شروط صرف العلاوة للعاملين المؤقتين بأن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة ، وأن يتم الخصم بالعلاوة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم تحت مسمى العلاوة الخاصة ، كما يكون الصرف للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها وللمعارين من الجهة المعارين إليها ، حيث لا تصرف العلاوة للعاملين بالخارج فيما عدا العاملون الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى ، او العاملون الحاصلون على إجازة بدون مرتب أو منح دراسية أو بعثات طوال فترة إجازاتهم أو بعثاتهم . وحدد القرار ضوابط صرف العلاوة فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى جهات الدولة ، وتتمثل فى صرف العلاوة إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين ، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش بذلك ، فإن كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفارق بينهما ، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش او تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش . وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء من المعاش الواجب صرفه . أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين او جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش ، فإن كانت الزيادة أقل من العلاوة أدى إليه الفارق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة هذه الزيادة المستحقة له ، وإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش . وشدد قرار وزير المالية على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة إخطار وزارة المالية فى موعد غايته يناير 2013 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز باب الأجور وتعويضات العاملين .