أصدر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى الجمعة قراراً وزارياً لتنظيم قواعد صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة التى أمر الرئيس مبارك بصرفها مع مرتبات شهر مايو الجارى، والمقدرة بنسبة 30% من الأجور. وأوضح غالى أنه سيستفيد من هذه العلاوة الجديدة العاملون بشكل دائم والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. وأضاف الوزير أنه سيتم حساب العلاوة بواقع 30% من المرتب الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 أبريل الماضى أو عند التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى.. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وأشار غالى إلى استمرار حساب العلاوة بذات النسبة من أجر أبريل الماضى فى السنة المالية المقبلة 2008 /2009 على أن يتم ضمها للأجر الأساسى فى مايو 2013 ولو أدى ذلك لتجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية الثابتة المقررة لوظيفته أو منصبه.. ولن تخضع بعد ضمها للأجر الأساسى لأية ضرائب أو رسوم حيث أن كل العلاوات الاجتماعية معفية تماماً من الضرائب. وأكد الوزير أن عملية الضم لن يترتب عليها حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لهذه العلاوات. ووفقاً لما أوضحه غالى، فإن العلاوة الاجتماعية الجديدة لن تصرف للعاملين الذين يعملون فى الخارج أو المعاون للعمل خارج البلاد أو بالداخل لجهات خاصة والحاصلين على إجازة بدون مرتب أو فى منح دراسية أو بعثات وذلك خلال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة على أن تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل بواقع 30% من الأجر الأساسى فى 30 أبريل 2008. وفيما يخص العاملين المنتدبين، فإن جهة عملهم الأصلية هى التى تصرف لهم العلاوة، أما المعارون فيكون الصرف من الجهة المعارين إليها. وبالنسبة لعلاوة العاملين المؤقتين فإن جهة عملهم تحدد نسبتها على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المالية الخاصة بأجورهم العادية. وأشار الوزير إلى أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل بإحدى الجهات العامة فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية عن الأجر وعلاوة المعاش فإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين عاماً تصرف له العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% المقررة وفقاً لشروط الاستحقاق وعلى جهة العمل أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق.. وبالنسبة للعاملين ممن تجاوز عمرهم الستين عاماً فتصرف لهم الزيادة فى المعاش فإن كانت أقل من الزيادة فى العلاوة الاجتماعية فعلى جهة عمله الحالية صرف الفرق بعد الحصول على بيان رسمى من المعاشات بقيمة الزيادة المستحقة له. وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية قد أتاحت بشكل فورى كل المبالغ الخاصة بهذه العلاوة عن شهرى مايو ويونيو 2008 لجميع الجهات الحكومية وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فقد طلبت الوزارة منها تحديد احتياجاتها المالية لتعزيز الأجور فى ضوء الصرف الفعلى وذلك قبل منتصف الشهر الحالى. وفيما يتعلق بالتكاليف المالية المترتبة على صرف العلاوة الاجتماعية الشهرية خلال العام المالى المقبل فقد طالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة بتحديد احتياجاتها وموقف الصرف الفعلى وذلك قبل يناير 2009.