العاملون بعقود تركهم القرار لتقدير جهة العمل ومن بند أجورهم المعتمد لدى الجهة وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة والزيادات في المعاشات حساب العلاوة علي أساس مرتب أبريل .. والصرف للعاملين في الخارج والحاصلين علي إجازات بدون مرتب بعد العودة إلي العمل
أصدر - وزير المالية - قرارا بقواعد صرف العلاوة الاجتماعية، علي أن تحسب بواقع 30% من المرتب الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 أبريل الماضي، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدني أو أقصي، ووفقا لهذه القواعد «لا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، علي أن تمنح من أول مايو الحالي للعاملين بشكل دائم، والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت». وقال الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، إن حساب العلاوة «سيستمربالنسبة ذاتها من أجر أبريل الماضي في السنة المالية القادمة 2008/ 2009، علي أن يتم ضمها للأجر الأساسي في مايو 2013 حتي لو أدي ذلك لتجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية الثابتة والمقررة لوظيفته أو منصبه، ولن تخضع بعد ضمها للأجر الأساسي لأي ضرائب أو رسوم وأن كل العلاوات الاجتماعية معفاة تماما من الضرائب». وأوضح غالي أن عملية ضم العلاوة «لن يترتب عليها حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية، أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لهذه العلاوات»، وأضاف أن العلاوة «لا تصرف لمن يعملون في الخارج أو المعارين للعمل خارج البلاد أو بالداخل لجهات خاصة، والحاصلين علي إجازة بدون مرتب أو في منح دراسية أو بعثات، وذلك خلال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل، وبواقع 30% من الأجر الأساسي في 30 أبريل عام 2008» وأشار إلي أن العاملين المنتدبين تصرف لهم العلاوة من جهة عملهم الأصلية، أما المعارون فيكون الصرف من الجهة المعارين إليها». وقال: «علاوة العاملين المؤقتين تحددها جهة عملهم علي أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المالية الخاصة بأجورهم العادية، وفي حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل بإحدي الجهات العامة لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية عن الأجر وعلاوة المعاش، فإذا كان العامل مستحقا المعاش عن نفسه وقل سنه، عن الستين عاما تصرف له العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% المقررة وفقا لشروط الاستحقاق، وعلي جهة العمل أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش صرف له مقدار الفرق، وفي حالة المستحقين لمعاش الغير يحق الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش». وقال غالي «إن وزارة المالية أتاحت بشكل فوري كل المبالغ الخاصة بهذه العلاوة عن شهري مايو ويونيو 2008 لجميع الجهات الحكومية، وأوضح أن الوزارة طلبت من الهيئات الاقتصادية تحديد احتياجاتها المالية لتعزيز الأجور في ضوء الصرف الفعلي وذلك قبل منتصف الشهر الحالي».