افتتحها وزير التعليم العالي.. أبرز المعلومات عن جامعة كفر الشيخ الأهلية (صور)    هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم أجزاء من غزة لإنقاذ حكومته    مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن    هل تصدق رواية الزمالك في تقديم لاعبه معالي.. وما علاقة بنشرقي؟ (فيديو)    أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)    وزير الثقافة يعزي ويؤازر خالد جلال من كواليس عرض "حواديت" بعد وفاة شقيقه    السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة    عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    برومو تشويقى ل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    هندسة المنوفية الأولى عالميًا في المحاكاة بمسابقة Formula Student UK 2025    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    منال عوض تتابع ملفات وزارة البيئة وتبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات    تصعيد خطير ضد الوجود المسيحي بفلسطين.. مستوطنون يعتدون على دير للروم الأرثوذكس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 08 - 2013

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.
وقال جلال إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل في 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولاتخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقا للأجر الأساسي في 30 6/ / 2013, مؤكدا أنه لايعتد عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009, 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 , والقانون رقم 82 لسنة 2012.
وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه , ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا من أول يوليو 2013.
وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 لاتصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.
وأضاف أنها لاتصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب، ولمن لايتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أوالبعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2013.
وقال إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين من الجهة المعارين إليها.
وأشار جلال إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة"، لافتا إلى أنه لايستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها.
وأوضح أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التي تقررت في المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهي أولا:- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنة عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك, فإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
ولفت وزير المالية إلى أنه يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري، وحدات الإدارة المحلية ، هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لايتجاوز قيمة هذه العلاوة، مشيرا إلى أنه يسري على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه في مواعيدها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.