شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    الدوري المصري.. وادي دجلة 0-0 بتروجيت.. الجونة 0-0 غزل المحلة    إنريكي يضع شرطا لتعاقد باريس سان جيرمان مع صفقات جديدة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    "بيقارنوا بلاعيبة الدوري المصري".. تعليق ناري من خالد الغندور على جائزة صلاح الجديدة    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يشددان على ضرورة البدء الفورى فى إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته    نقيب الأشراف يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة بتوليه منصبه    وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي    قبل نهاية فترة الانتقالات.. مانشستر يونايتد يخطط لبيع خمسة لاعبين    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيدة تلقي بنفسها أمام السيارات في الشرقية    محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار الزقازيق.. صور    غدر الذكاء الاصطناعى    جولة لوزير الآثار بالمتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر    ارتفاع طفيف للدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 20/8/2025    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية التقدم بالقنطرة شرق    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    تحرك شاحنات القافلة ال19 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة
نشر في محيط يوم 21 - 08 - 2013

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.
وقال جلال إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل في 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقا للأجر الأساسي في 30 /6 / 2013، مؤكدا أنه لا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 ، والقانون رقم 82 لسنة 2012.
وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا من أول يوليو 2013.
وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 لاتصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.
وأضاف أنها لا تصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب، ولمن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2013.
وقال إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين من الجهة المعارين إليها.
وأشار جلال إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة"، لافتا إلى أنه لايستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها.
وأوضح أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التي تقررت في المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهي أولا:- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنة عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش
بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
ولفت وزير المالية إلى أنه يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري وحدات الإدارة المحلية و هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لايتجاوز قيمة هذه العلاوة، مشيرا إلى أنه يسري على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه في مواعيدها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.