جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    اندلاع حرائق جديدة في إسرائيل    نشوب حريق فى سفينة جراء قصف صاروخى جنوب شرق عدن باليمن    ضبط مصري يسرق أحذية المصلين بمسجد في الكويت وجار إبعاده عن البلاد (فيديو)    بيان من الجيش الأمريكي بشأن استخدام الرصيف العائم في تحرير رهائن إسرائيل    بعثة المنتخب الوطني تصل غينيا بيساو استعدادا لمواجهتها الاثنين    عدلي القيعي: إمام عاشور «حاجة فاخرة».. ورد مفاجئ من ميدو    محمد يوسف يكشف سبب تفضيل حسام حسن الشناوي على شوبير    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    العثور على رضيعة داخل كرتونة بجوار مسجد ببني سويف    استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم    "جميلة" يفتتح عروض المهرجان الختامي للفرق على مسرح السامر (صور)    «القومى للمسرح المصري» يحتفي بدورة «سميحة أيوب»    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    بعد انخفاضه.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو (آخر تحديث بالبنوك)    لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بشأن قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة    السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    البروفة الأخيرة قبل يورو 2024.. إسبانيا تسحق أيرلندا الشمالية وديًا    أبو عبيدة: الاحتلال قتل بعض أسراه في عملية النصيرات .. وحماس :مقاومتنا لا زالت تحتفظ بالعدد الأكبر    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    عاجل - تصل ل44 درجة.. تحذير خطير بشأن حالة الطقس.. والأرصاد تحذر المواطنين    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    الصومال: مقتل 47 إرهابيا خلال عملية عسكرية بمحافظة جلجدود    الأزهر يدين واقعة مخيم النصيرات ويطالب أصحاب الضمير الحر بنصرة غزة    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    نزار جمعة فى ندوة وداعا جوليا: نحن جيل ضائع والفيلم يلامس الحقيقة بطريقة مؤلمة    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    سعر الزيت والارز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد 9 يونيو 2024    إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني صالح في الفيوم.. صور    حظك اليوم برج الجدي الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يربط ب"طريق مصر أسيوط الزراعي".. صورة ترصد تطوير طريق أبو ربع في البدرشين بالجيزة    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    دعاء ثالث ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم بشرنا بالفرح    زراعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو لجودة المؤسسات التعليمية.. وعميد الكلية: جهد جماعي    وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح    «تخلص منه فورًا».. تحذير لأصحاب هواتف آيفون القديمة «قائمة الموت» (صور)    اليوم، مغادرة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    قومي حقوق الإنسان يكرم مسلسل بدون سابق إنذار (صور)    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي    حظك اليوم برج العذراء الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الميزان الأحد 9-6-2024 مهنيا وعاطفيا    تحرير 40 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية    وزير التعليم الفلسطيني: تدمير 75% من جامعاتنا والمدارس أصبحت مراكز للإيواء    جامعة المنوفية تشارك في مبادرات "تحالف وتنمية" و"أنت الحياة" بقوافل تنموية شاملة    فضل صيام العشر من ذي الحجة 1445.. والأعمال المستحبة فيها    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري بتحديد قواعد صرف العلاوة الخاصة.. نسبتها 10% لا تضاف للأجر الأساسي وبدون ضرائب ورسوم
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 08 - 2013

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارًا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013. وقال جلال إن "العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 تمنح اعتبارًا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت".
وأضاف أن "العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولاتخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم".
وأشار إلى أنه "يستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقًا للأجر الأساسي في 30يونيو 2013"، مؤكدًا أنه "لايعتد عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 ، والقانون رقم 82 لسنة 2012".
وأوضح جلال، فى بيان اليوم الأربعاء، أن "العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم، حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة".
ولفت إلى أنه "لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية"، مشيرًا إلى أنه "يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارًا من أول يوليو 2013".
وأوضح وزير المالية أن "العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 لاتصرف لكل من العاملين الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها".
وأضاف أنها لاتصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب، ولمن لايتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ولفت إلى أن "العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أوالبعثة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2013".
وقال إن "صرف العلاوة الخاصة الشهرية، يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين من الجهة المعارين إليها".
وأشار جلال إلى أن "العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين، بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة"، لافتًا إلى أنه "لايستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها".
وأوضح أنه "في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التي تقررت في المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهي:_
أولا:- إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه، ويقل سنة عن الستين، تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش".
ثانيا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه، وبلغ سن الستين، أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش
بقيمة الزيادة المستحقة له".
ثالثا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 وتعديلاته، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
ولفت وزير المالية إلى أنه "يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري /وحدات الإدارة المحلية/ هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة".
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بعد استنفاد وفوره في حدود ما لايتجاوز قيمة هذه العلاوة، مشيرا
إلى أنه يسري على الهيئات العامة الاقتصادية.
وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه في مواعيدها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.