محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    142 مقعدا، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    تداول 10 ألف طن و620 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر    الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع هيئة الموانئ البحرية السودانية    الزراعة تتابع عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالمحافظات    وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية خلال زيارته للرياض    وزير الحرب الإسرائيلي يقترح إغلاق إذاعة جيش الإحتلال    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» ال71 حاملة أكثر من 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة    كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور ال32    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    براءة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في روض الفرج    نفاد مواعيد حجز جلسات "كايرو برو-ميت" بعد 12 ساعة من فتح باب التسجيل    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض التراخوما خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان    لا يحدث إلا فى مصر    موقف ثابت وتاريخى    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية خلال زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    المملكة المتحدة تشدد القيود على صادرات الغاز الروسي    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 12 112025    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في سوق العبور للجملة    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني للرئيس يوضح حيثيات قرار عودة البرلمان بقرار رئاسي
نشر في الواقع يوم 09 - 07 - 2012


للواقع : حسام لطفي
أصدر المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعة بيانا يوضح المبررات القانونية لقرار عودة مجلس الشعب
قرار عودة مجلس الشعب
لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها،
فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية:
إحترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب.
إختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح.
أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها.
التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة.
عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة.
المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ.
ومن حيث إنه ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية ولكل رأي حججه وأسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الأراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الإعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مع إجراء انتخابات فور إقرار الدستور الجديد والإنتهاء من قانون مجلس الشعب، وذلك حفاظا على مصالح الشعب والوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.