خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال    تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني للرئيس يوضح حيثيات قرار عودة البرلمان بقرار رئاسي
نشر في الواقع يوم 09 - 07 - 2012


للواقع : حسام لطفي
أصدر المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعة بيانا يوضح المبررات القانونية لقرار عودة مجلس الشعب
قرار عودة مجلس الشعب
لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها،
فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية:
إحترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب.
إختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح.
أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها.
التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة.
عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة.
المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ.
ومن حيث إنه ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية ولكل رأي حججه وأسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الأراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الإعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مع إجراء انتخابات فور إقرار الدستور الجديد والإنتهاء من قانون مجلس الشعب، وذلك حفاظا على مصالح الشعب والوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.