غداً.. بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بالقاهرة    هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 وقائمة بأسعار جميع الأعيرة الآن    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية    «الآن سيتم مطاردتهم».. ترامب: حماس تريد الموت وعلى إسرائيل التخلص منهم (فيديو)    بدلاء الأهلي أمام البنزرتي التونسي.. أبرزهم بن شرقي ومحمد شريف    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    درجات الحرارة تصل 45.. تحذير شديد من الموجة الحارة غدًا السبت 26 يوليو 2025    بالأسماء00 إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوي    أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها: «بتعالج من الغدة بقالي 5 سنين»    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    كلية التربية بجامعة قناة السويس تعلن قواعد التنسيق الداخلي للالتحاق بقسم التربية الفنية للعام الجامعي    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    د. يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة ومكانتها في البيت والمجتمع    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عزام" يطالب القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار حل البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا، الدعوة المقامة من حاتم عزام عضو مجلس الشعب، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيس المجلس المنوط به إدارة المرحلة الانتقالية، وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا فى دعوته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه.
وأشارت مذكرة الدعوى، إلى أن عددا من أسباب الطعن منها، أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة، يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح، دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها، والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فورا، ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم.
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب، ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-
أولهما: حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون) وبعد إجراء استفتاء شعبى، أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل، إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2 7 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب، بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.
وثانيهما: حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها انتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما، لأن حكم المحكمة الدستورية يقتصر على الحكم بعدم دستورية القانون، وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما انتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون انتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 ، لأن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم، إلا أن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بإلغائه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى لأنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون انتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى باستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته، خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس، وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.
ومن ذلك، ننتهى إلى وجود فارق بين القضاء بعدم الدستورية، وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب، فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة انتقالية، لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى، أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب، يضحى قائماً على عدم، ويشكل نوعا من اغتصاب السلطة بوضع اليد، وافتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الانعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.