صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال إسرائيل جراء تهديدات صاروخية من لبنان    وول ستريت جورنال: تحركات دبلوماسية وعسكرية أمريكية بشأن إيران وتقديرات بتأثير العقوبات    حريق هائل يعقبه انفجارات في مصفاة نفط بولاية فيكتوريا الأسترالية    باكستان تدرس شراء الغاز من السوق الفورية وسط اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب مع إيران    البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه    محافظ الوادي الجديد تُصدر قرارًا بتكليف مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومديرا لفرع هيئة الأبنية التعليمية    واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني    تكريم الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2026    محافظ كفرالشيخ: اعتماد مركز الأورام ووحدات صحية وفق معايير GAHAR الدولية    وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة الأمن القومي.. و«أهل الخير» نموذج للتكامل الوطني    رئيس غرفة الحبوب: أسعار القمح الجديدة تنافس العالمية وتدعم الإنتاج المحلي    القيادة المركزية الأمريكية: نجحنا في تغيير مسار سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت الالتفاف على حصار مضيق هرمز    وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة    اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1200 مشجع في نهائيات كأس مصر    هاري كين يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا    رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج    كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لأجانب يرقصون بالأسلحة البيضاء    تحرك أمني واسع بالفيوم لضبط بؤر إجرامية وتنفيذ الأحكام.. (صور)    انهيار منزل بحي الجون بالفيوم.. وتحرك عاجل لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.. (صور)    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في ثلاثة حوادث انقلاب وتصادم متفرقة    تمديد العمل ببروتوكول التعاون بين مجلسي الدولة المصري والفرنسي |صور    أيقونة الجمال في الستينيات، وفاة الممثلة الأمريكية جوي هارمون عن عمر 87 عاما    النجمة الكورية جيني تتصدر قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2026    احتفاء بيوم المخطوط العربي.. دار الكتب تنظم ندوة «المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل»    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    دمياط تحصد الوسام الذهبي في «بيت العرب»    6 أسباب لهبوط الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال العامة    مطاردة مثيرة بالنزهة.. الأمن يكشف حقيقة دهس مواطن تحت عجلات أتوبيس    اليوم.. تجديد حبس طفلين متهمين بالاعتداء على صديقهم وتصويره للابتزاز في المرج    اليوم التالي ل حرب إيران وأمريكا.. محمود مسلم: التوقع بنهايتها أمر صعب لأن كل الأطراف تكذب    مصطفى الشهدي: إمام عاشور اطمأن عليّ.. وسأخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال أسبوعين    بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي    عبدالحليم علي: الجدل التحكيمي يتكرر.. والحسم ضرورة لتحقيق العدالة    دار الكتب تستعرض «التراث والهوية» ودور المطبخ المصري في تشكيل الثقافة    بين أروقة الوجع    كومبانى: نستحق التأهل لنصف النهائى.. ومواجهة الريال الأهم فى مسيرتى    الإفتاء: غدًا رؤية هلال ذو القعدة لعام 1447 هجريًا    التنكيل الممنهج بأسر المعتقلين ..حبس زوجة معتقل 15 يوما وإيداعها سجن العاشر    مؤشر على تداعيات الفقر والغلاء ..تراجع المواليد إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.    أحمد عبد الرشيد: الثقافة الأسرية لشباب الجامعات حصانة مجتمعية لأجيال الجمهورية الجديدة    أحمد المسلمانى: ما يعيشه العالم الآن نحتاج تقديمه على خشبة المسرح    المخرج عبد الوهاب شوقي يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو    مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا    موجة حارة تضرب مصر اليوم، تحذيرات عاجلة للمواطنين ونصائح مهمة لحماية المحاصيل الزراعية    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عزام" يطالب القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار حل البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا، الدعوة المقامة من حاتم عزام عضو مجلس الشعب، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيس المجلس المنوط به إدارة المرحلة الانتقالية، وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا فى دعوته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه.
وأشارت مذكرة الدعوى، إلى أن عددا من أسباب الطعن منها، أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة، يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح، دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها، والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فورا، ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم.
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب، ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-
أولهما: حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون) وبعد إجراء استفتاء شعبى، أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل، إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2 7 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب، بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.
وثانيهما: حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها انتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما، لأن حكم المحكمة الدستورية يقتصر على الحكم بعدم دستورية القانون، وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما انتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون انتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 ، لأن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم، إلا أن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بإلغائه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى لأنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون انتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى باستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته، خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس، وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.
ومن ذلك، ننتهى إلى وجود فارق بين القضاء بعدم الدستورية، وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب، فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة انتقالية، لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى، أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب، يضحى قائماً على عدم، ويشكل نوعا من اغتصاب السلطة بوضع اليد، وافتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الانعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.