محافظ الأقصر يشارك في تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي    جامعة الأقصر تعلن موعد التحويلات ونقل القيد بين الكليات    الرئيس السيسي: نواصل المسيرة المشرفة لتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً    الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة 23 يوليو مَكَّنَتْ المصريين من أن يحكموا أنفسهَم بأنفسهِم    زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    السيسي يصدق على ربط موازنة 6 جهات حكومية لعام 2025-2026    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    كتائب القسام تستهدف آليات عسكرية للاحتلال في جباليا    فريق أوباما ينتقد اتهامات ترامب الغريبة بشأن انتخابات 2016    الدفاع الروسية: قصفنا مؤسسة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا    شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة    فوت 24: معلول يوقع على انتقاله للصفاقسي    "قصص متفوتكش".. دفاع شقيقة النني عن زوجته الثانية.. ومجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تحرير 138 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 9 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    إحسان عبدالقدوس ووهم الصحافة المستقلة!    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا بعد استكمال الترتيبات العالمية    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمرة لتفوقها في الثانوية العامة بقنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بدران" لتقديم الخدمات الطبية    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    رئيس"دفاع النواب": ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في التاريخ المعاصر    رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا طلابيًا من الصين    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    تجديد حبس طالب بتهمة قتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    البترول: نتائج واعدة للبئر "بيجونيا-2" واستكمال "بلسم-3" في منطقة دلتا النيل البرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. أستاذ تاريخ حديث: طرد الاحتلال البريطاني أعظم إنجاز لثورة يوليو    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    استشهاد 14 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عزام" يطالب القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار حل البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا، الدعوة المقامة من حاتم عزام عضو مجلس الشعب، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيس المجلس المنوط به إدارة المرحلة الانتقالية، وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا فى دعوته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه.
وأشارت مذكرة الدعوى، إلى أن عددا من أسباب الطعن منها، أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة، يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح، دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها، والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فورا، ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم.
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب، ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-
أولهما: حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون) وبعد إجراء استفتاء شعبى، أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل، إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2 7 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب، بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.
وثانيهما: حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها انتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما، لأن حكم المحكمة الدستورية يقتصر على الحكم بعدم دستورية القانون، وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما انتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون انتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 ، لأن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم، إلا أن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بإلغائه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى لأنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون انتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى باستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته، خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس، وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.
ومن ذلك، ننتهى إلى وجود فارق بين القضاء بعدم الدستورية، وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب، فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة انتقالية، لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى، أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب، يضحى قائماً على عدم، ويشكل نوعا من اغتصاب السلطة بوضع اليد، وافتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الانعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.