نقيب الصحفيين يحذر المواقع والصحف بشأن تغطية واقعة اتهام شخص باغتصاب بنات شقيقه    جامعة طيبة التكنولوجيا تنظم ندوة حول «محددات ومرتكزات الأمن القومي المصري»    بنسبة إنجاز 98.55%، رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الخميس 9 أبريل 2026    أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أبريل 2026    إزالة 12 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ب 7 قرى فى سوهاج    استقرار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة    سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 9-4-2026    أسعار النفط تسجل 97.35 دولار لبرنت و 97.43 دولار للخام الأمريكى    ترامب يهدد إيران بشن عمليات قتالية حاسمة ما لم يتم الامتثال الكامل للاتفاق    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني لبحث التصعيد الخطير في لبنان    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    طقس المنيا اليوم الخميس 9 أبريل 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة    تعرف على جدول قطارات المنيا لجميع المحافظات اليوم    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة    وزارة التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 8 مايو المقبل    "بحضور نائب رئيس الجامعة "اوبريت الليلة الكبيرة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط    الأوقاف تطلق دورات للوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية    الصحة تكثف الجهود مع "الصحة العالمية" لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا    طريقة عمل حواوشي السجق بمذاق لا يقاوم    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد ساعات من إعادة فتحه أمام المصلين    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. رئيس لجنة الحكام يحسم الأمر بشأن ركلة الجزاء الغير المحتسبة    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الكوميديا الدامية    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الاثنين المُقْبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شمّ النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت ثانى مرة منع العمدة والبلكيمي من دخول البرلمان
نشر في المصريون يوم 19 - 06 - 2012

منعت حراسات مجلس الشعب للمرة الثانية على التوالى النائبان محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية وانور البلكيمي " نائب التجميل " من الدخول الى مجلس الشعب امس ،واكد لة احد القيادات الامنية انة لدية تعليمات مشددة بمنع اى نائب سابق بمجلس الشعب من دخول البرلمان .
وقال العمدة انة حضر الي البرلمان ومعة مذكرة اعدها هو والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية للعرض على الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
كان عددا من أعضاء مجلس الشعب "المنحل" بدوأ التوافد على المجلس فى عدم إعتراف بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملاً، فيما لا زالت قوات الأمن تمنع دخول الأعضاء لليوم الثالى على التوالى.
وقال انور البلكيمي أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها حق حل مجلس الشعب حيث أن إختصاصها ينحصر فى تحديد مدى قانونية النص الذى تنظر فيه، محملاً المجلس العسكرى مسئولية الأزمة الحاليه قائلاً " جميعنا يعرف أن المجلس العسكرى أن يعترف أنه من أصدر القانون الذى أجرى على اساسة انتخابات مجلسى الشعب والشوى".
وتابع البلكيمى، أنه وعدد من النواب الذين منعوا من الدخول سيتقدمون بمحضر لمنعم من دخول مجلس الشعب، مشيراً إلى إن المجلس العسكرى لا يملك سلطة حل مجلس الشعب وإذا اراد ذلك فليعرض الأمر على استفتاء شعبى على غرار السوابق فى ذلك الأمر خاصة أن الأنتخابات كلفت مصر فى ذلك الوقت الحرج نحو مليار و600 ألف.
وابدى البلكيمى، تعجبة من إصدار قرار المحكمة بحل ثلث مجلس الشعب وما يترتب عليه من آثار بحل المجلس كاملاً فى وقت قصير جدا بينما تنظر دعاوى آخرى فى سنوات، قائلا "نحن مجلس منتخب بأصوات 30 مليون مصرى والشعب الوحيد من يملك سلطة حل المجلس".
وكان محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس الُمنحل قد حضر لليوم التالى على التوالى، بحيث حضر أمس مع المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنه التشريعية لحضور إجتماع اللجنة التشريعية بناء على تكليف من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، للنظر فى كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
فيما نظم عدد محدود من شباب الأخوان المسلمين وبعض المواطنين وقفة أمام احد ابواب مجلس الشعب هتفوا خلالها إسقاط حكم العسكر كما ننشر نص مذكرة تشريعية الشعب"المنحل" حول حكم الدستورية ،حيث أكدت اللجنة التشريعية ، في مذكرتها التي أعدتها بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم على انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي على كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة .
وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول.
وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلى اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة.
كما أكدت اللجنة في المذكرة انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
وأوضحت اللجنة أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضوا واحدا يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم.
كما أكدت اللجنة انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتفي بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث ليؤدي إلى بطلان الثلثين.
كما تضمنت المذكرة انه لا يجوز لسلطة أن تقضي على سلطة أخرى بالضربة القاضية دون سند من الدستور لافته إلى أن الحكم صدر دون أن يبدي مجلس الشعب فيها دفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.