زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    أمن كفر الشيخ عن واقعة خطف أب لابنه: خلافات مع طليقته السبب.. تفاصيل    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزام يطالب القضاء الادارى غدا بوقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان
نشر في المصريون يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الدوة المقامة من حاتم زام عضو مجلس الشعب ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس المجلس المنوط به ادارة المرحلة الانتقالية وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته.وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه .
واشارت مذكرة الدعوى الى ان عدد من اسباب الطعن منها -أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين ، لأن هذاالاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها .
والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمهويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية 00 وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم .
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 ، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب 00 ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين :-
أولهما:- حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون)
وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس .
وثانيهما:- حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب 00 فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه ، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله ، ولا يسرى بأثر رجعى لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير .
ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد .
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على عدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد ، وإفتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.