رئيس قصور الثقافة يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحه    الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول    بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في حادث حريق شون الكتان بالغربية    كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال    بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة    تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    ودع الدنيا يوم مولده.. 75 عامًا على رحيل الشيخ محمد رفعت وحكاية الصوت الذي لا ينسى    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزام يطالب القضاء الادارى غدا بوقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان
نشر في المصريون يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الدوة المقامة من حاتم زام عضو مجلس الشعب ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس المجلس المنوط به ادارة المرحلة الانتقالية وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته.وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه .
واشارت مذكرة الدعوى الى ان عدد من اسباب الطعن منها -أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين ، لأن هذاالاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها .
والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمهويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية 00 وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم .
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 ، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب 00 ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين :-
أولهما:- حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون)
وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس .
وثانيهما:- حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب 00 فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه ، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله ، ولا يسرى بأثر رجعى لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير .
ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد .
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على عدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد ، وإفتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.