الذهب يهبط فى المعاملات الفورية بأكثر من 2% إلى 4643 دولارا للأونصة    أستراليا: لم نتلق طلبًا للمشاركة فى حصار مضيق هرمز    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    وول ستريت جورنال: الحرس الثوري يعزز حضوره في هرمز ويحتفظ بمعظم زوارقه العسكرية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    محمد علي خير يشيد بخدمات وزارة الصحة بعد اختبار الخط الساخن للصحة النفسية على الهواء: خطوة إيجابية    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    حالة الطقس يوم شم النسيم، شبورة كثيفة وأتربة عالقة وارتفاع درجات الحرارة    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    مسئول إيراني: قواتنا المسلحة لن تمنح أمريكا إذن الحصار البحري.. ولدينا أوراق ضغط    أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار المواني الإيرانية    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى السلام دون إصابات    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العراق غدا    سر زيارة نتنياهو إلى جنوب لبنان الآن    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    وزير الطاقة الأردني: استهلاك الطاقة في البلاد يتجاوز المعدلات العالمية ب25%    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    استعدادات مكثفة لشم النسيم، رفع درجة الطوارئ بالمحافظات وتشديد الرقابة على الأسواق    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    إبراهيم عبد الفتاح يعتذر عن رئاسة سلسلة ديوان الشعر العامي بهيئة الكتاب    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    نشأت الديهي مشيدًا بقرار حظر النشر في قضية فتاة الإسكندرية: "جاء في وقته"    «بالألوان» تجليات الربيع فى رؤية صبرى راغب    وزير الدفاع: أمضوا رسالتهم وأوفوا العطاء لقواتنا المسلحة    "صحة المنوفية" تُشارك الإخوة الأقباط احتفالات الأعياد بفرق المبادرات داخل الكنائس    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    محبة المصريين    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزام يطالب القضاء الادارى غدا بوقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان
نشر في المصريون يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الدوة المقامة من حاتم زام عضو مجلس الشعب ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس المجلس المنوط به ادارة المرحلة الانتقالية وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته.وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه .
واشارت مذكرة الدعوى الى ان عدد من اسباب الطعن منها -أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين ، لأن هذاالاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها .
والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمهويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية 00 وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم .
وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 ، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب 00 ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين :-
أولهما:- حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون)
وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس .
وثانيهما:- حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب 00 فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه ، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله ، ولا يسرى بأثر رجعى لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير .
ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما على عكس دستور 1971الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد .
ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على عدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد ، وإفتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.