بقلم د. عادل عامر يقول جيمس بندر عالم الاجتماع الأمريكي: "الإنسان كالذرة، لا تظهر قيمتها إلا بتفاعلها مع الآخرين". وينسج التواصل بين الأرحام البشر في قالب وكيان اجتماعي واحد. فلا يقتصر المغزى الإنساني من صلة الرحم على كونه طاعة لله، بل جعله الله من أبجديات الإيمان بالله، وبلوغ درجة الإحسان في الطاعة؛ لما لها من أهمية في إصلاح نفوس ومعيشة المسلمين. إذ تمثل هذه العادة الاجتماعية التي يستخف بها الكثيرون أساسًا للبناء الاجتماعي المتماسك كما يراه الإسلام. -من عظم هذا الدين أن كل ما فيه يقوي صلة الرحم، ويعززها على المستويين الخاص والعام. فالأعياد، ويوم الجُمُعَة، كلها توثق صلات الرحم. وإلى جانب ذلك فإن التزاور مع الأهل والأقارب، والحرص على التواصل الدائم مع الأبوين كل هذه أمور اجتماعية حث عليها الإسلام، لتقوي من صلة الرحم، وتجمع شتات الأسرة فالأمة. * هناك معادلة بحاجة إلى حل وهي: كيف يمكن لإنسان أن يصل من يقطعونه ولا يحسنون معاملته؟-يمكن تحقيق هذه المعادلة رغم صعوبتها واقعيًّا بقهر النفس، ووقاية شحها، وأن يعلم المسلم أن كل نفس بها المتناقضات، وأن الحياة ما هي إلا خطوات تنقضي، وأن عليه أن يربي نفسه على صلة الرحم مهما كانت الظروف؛ لأن هذه الصلة قضية كبيرة، والحفاظ عليها هو أساس التواصل للمجتمع المسلم. ولا ينبغي التعلل في قطيعة الرحم مع الأقرباء بعلة عدم إحسان معاملتهم، أو تطبيق قول القائل: أن يتم حل مشكلة الرؤية فى إطار متكامل وليس بمعزل عن قانون الأحوال الشخصية وأن يكفل القانون للأم الأمن والطمأنينة على طفلها فى حالة تنفيذ حق الرؤية، لتصبح الأم عنصرا فعالا فى تنفيذه. النص القانوني:- " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ". وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها (ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :- المادة (67): ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد ألاماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر .ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير " المادة ( 69) ( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ) ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك . (ج) الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000: 1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000. 2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على أن (( وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000. 3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التي تنص على أن ( على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ) 4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن أماكن رؤية الصغير قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد آماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك يبدو أن حق غير الحاضنين من الآباء والأمهات في رؤية أبنائهم واقعا, تتحول أحيانا إلي رؤي, يطالعون فيها أبناءهم المغيبين بالمنامات, حيث تطاردهم مشاهدهم في أحلامهم دون أن يتمكنوا فعليا من رؤيتهم. وما يزيد الأمر سوءا أن هذه القضية تمس , سبعة ملايين طفل مصري, يتزايد عددهم كل ساعة, بحسب أرقام المركز القومي للإحصاء, كما تمس أكثر من مليون أسرة, أوراقها متداولة في المحاكم, والشكوى فيها من استخدام الطرف الحاضن الأطفال العزل أداة للانتقام الشخصي, وتصفية الحسابات مع الطرف الآخر, باستعمال أساليب تتجاوز الإساءة الشخصية, وتشويه السمعة, إلي تسميم آبار الفطرة, والمشاعر السليمة في نفوس الصغار.ومن أسف أن القانون يقف عاجزا عن الحل, لأنه لم يتغير منذ أكثر من80 عاما, وهو القانون رقم25 لسنة1929, إذ حددت المادة20 منه مدة الرؤية للأبناء بما لا يزيد علي ثلاث ساعات أسبوعيا للطرف غير الحاضن!وحني عند تطبيق القانون يصبح الأمر عرضة للتلاعب, والمماطلة, بامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية, دون أي مساءلة قانونية, أو تجريم جنائي أو عقوبة رادعة.ولمن يريد معاينة المأساة فليتوجه إلي أقرب مكتب لمحاكم الأسرة, أو يزور أحد الأندية التي يجري فيها تنفيذ الأحكام, ليري ظواهر العقوق والتدابر وقطع الأرحام, وأنهار الدموع في القلوب قبل الخدود, وحجم المهانة التي يشعر بها كل طرف محكوم له بالرؤية.والأمر هكذا, يجب تعديل المادة20, بحيث تنص علي زيادة مدة الرؤية لتصبح يوما كل أسبوع بمنزل غير الحاضن, كي تكون هناك فرصة ليتعرف فيها الابن علي أهله, ويتواصل مع ذوي رحمه, فتركو المشاعر, وتتنزل السكينة, وتنمو المحبة, ويتحقق الدفء, وينشأ جيل جديد نشأة سوية, لا حقد فيها, ولا شعور بالدونية.كما يجب إضافة نص يقضي بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات متتالية, وأن تكون الدعوي ضمن الدعاوي المستعجلة, ضمانا لمستقبل أفضل لسبعة ملايين مصري, ومنعا لظاهرة آباء وأمهات مع إيقاف التنفيذ, وصيانة لصغار لا يملكون أدوات التعبير عن التعقيدات النفسية التي تتكون في دواخلهم نتيجة منع ذوي رحمهم من احتضانهم.هذا القانون جائر في ظروف كثيرة و منها: لذلك نقترح الآتى : أولا : أن تكون دعاوى الرؤية على درجة واحدة من التقاضى وليس على درجتين ( أسوة بالخلع ) . ثانيا : أن يفصل فى الدعوى من أول جلسة أو ثانى جلسة على الأكثر . ثالثا : أن يتضمن حكم الرؤية – منع سفر الصغير إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بموافقة الأب والأم . رابعا : أن يضاف نص جديد بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات فى ثلاث شهور سواء كان هذا النص فى قانون العقوبات – أسوة بالتجريم الجنائى للامتناع عن تسليم الصغير أو اسوة بحكم الحبس فى دعاوى النفقات . خامسا : تعديل النص الخاص بالمادة 20 لتكون الرؤية للأب والجد لأب والجدة لأب والأعمام والعمات – وكذلك للأم والجد لأم والجدة لأم والأخوال و الخالات . سادسا : أن تكون الرؤية بطريق الاستضافة على النحو التالى : • قضاء يوم وليلة مع الطرف الأخر – سواء الوالد أو الوالدة . ( أي مرة كل اسبوع ) • وفى اعياد الميلاد للصغير . • فى الاعياد الرسمية والدينية • فى الاجازات السنوية للمدارس واجازة نصف السنة على أن يقضى نصفها مع الطرف الأخر . • كل هذه المقترحات حتى يشب الصغير مكتمل الصحة النفسية قريب من والدته واهتمامها و من والده وأهله حتى يشعر باكتمال الرعاية والحنان والحب من كل الاطراف . • فضلا عن اكتمال رعاية الأب لأبنه دراسيا وثقافيا ونفسيا وصحيا . فلقد رأينا أمهات يجعلن أبناءهن يكرهن رؤية الآباء و كذلك الأب يقوم بنفس الدور معه و تحدث المأساة الطفل يكره رؤية أباه أو أمه و كلا منهما يسب الآخر لمجرد أنه تم التطليق -- الدكتور عادل عامر خبير في القانون العام ورئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية محمول 0124121902