حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    إبراهيم ربيع يكتب: خربشة    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    مدرعات وحراسة مشددة.. ماليزيا تستعد لاستقبال دونالد ترامب    مسئول بحزب الله: لن نسلم سلاحنا لأننا نعتبره قوةً للوطن وسيادةً للبنان    حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    هيئة الطرق والكباري تنفي حدوث أضرار لكوبري محور كلابشة على النيل    تأجيل دعوى النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 9 نوفمبر    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    عاجل- في لفتة أبوية مؤثرة.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع طفل فور وصوله دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية خلال احتفالية «وطن السلام»    بالشورت.. عبير صبري تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها    شخصية المطر    محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة باستعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة تحضير الكوكيز في الميكروويف    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    دعم وحماية لمن حولهم.. أبراج تجلب السعادة والدفء للآخرين (من هم؟)    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    كيف يتعلق قلب المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟.. عالم أزهري يجيب    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    أغرب وأجرأ إطلالات النجوم بمهرجان الجونة السينمائى.. من الافتتاح للختام    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق المسلوب من الرجل
نشر في الواقع يوم 30 - 06 - 2011


بقلم د. عادل عامر
يقول جيمس بندر عالم الاجتماع الأمريكي: "الإنسان كالذرة، لا تظهر قيمتها إلا بتفاعلها مع الآخرين". وينسج التواصل بين الأرحام البشر في قالب وكيان اجتماعي واحد. فلا يقتصر المغزى الإنساني من صلة الرحم على كونه طاعة لله، بل جعله الله من أبجديات الإيمان بالله، وبلوغ درجة الإحسان في الطاعة؛ لما لها من أهمية في إصلاح نفوس ومعيشة المسلمين. إذ تمثل هذه العادة الاجتماعية التي يستخف بها الكثيرون أساسًا للبناء الاجتماعي المتماسك كما يراه الإسلام. -من عظم هذا الدين أن كل ما فيه يقوي صلة الرحم، ويعززها على المستويين الخاص والعام. فالأعياد، ويوم الجُمُعَة، كلها توثق صلات الرحم. وإلى جانب ذلك فإن التزاور مع الأهل والأقارب، والحرص على التواصل الدائم مع الأبوين كل هذه أمور اجتماعية حث عليها الإسلام، لتقوي من صلة الرحم، وتجمع شتات الأسرة فالأمة. * هناك معادلة بحاجة إلى حل وهي: كيف يمكن لإنسان أن يصل من يقطعونه ولا يحسنون معاملته؟-يمكن تحقيق هذه المعادلة رغم صعوبتها واقعيًّا بقهر النفس، ووقاية شحها، وأن يعلم المسلم أن كل نفس بها المتناقضات، وأن الحياة ما هي إلا خطوات تنقضي، وأن عليه أن يربي نفسه على صلة الرحم مهما كانت الظروف؛ لأن هذه الصلة قضية كبيرة، والحفاظ عليها هو أساس التواصل للمجتمع المسلم. ولا ينبغي التعلل في قطيعة الرحم مع الأقرباء بعلة عدم إحسان معاملتهم، أو تطبيق قول القائل: أن يتم حل مشكلة الرؤية فى إطار متكامل وليس بمعزل عن قانون الأحوال الشخصية وأن يكفل القانون للأم الأمن والطمأنينة على طفلها فى حالة تنفيذ حق الرؤية، لتصبح الأم عنصرا فعالا فى تنفيذه.
النص القانوني:-
" ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ". وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
(ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :-
المادة (67):
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد ألاماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر .ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير "
المادة ( 69)
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ) ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
(ج) الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000:
1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على أن (( وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التي تنص على أن ( على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا )
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن أماكن رؤية الصغير
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد آماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
يبدو أن حق غير الحاضنين من الآباء والأمهات في رؤية أبنائهم واقعا‏,‏ تتحول أحيانا إلي رؤي‏,‏ يطالعون فيها أبناءهم المغيبين بالمنامات‏,‏ حيث تطاردهم مشاهدهم في أحلامهم دون أن يتمكنوا فعليا من رؤيتهم‏.‏
وما يزيد الأمر سوءا أن هذه القضية تمس , سبعة ملايين طفل مصري‏,‏ يتزايد عددهم كل ساعة‏,‏ بحسب أرقام المركز القومي للإحصاء‏,‏ كما تمس أكثر من مليون أسرة‏,‏ أوراقها متداولة في المحاكم‏,‏ والشكوى فيها من استخدام الطرف الحاضن الأطفال العزل أداة للانتقام الشخصي‏,‏ وتصفية الحسابات مع الطرف الآخر‏,‏ باستعمال أساليب تتجاوز الإساءة الشخصية‏,‏ وتشويه السمعة‏,‏ إلي تسميم آبار الفطرة‏,‏ والمشاعر السليمة في نفوس الصغار‏.‏ومن أسف أن القانون يقف عاجزا عن الحل, ‏ لأنه لم يتغير منذ أكثر من‏80‏ عاما‏, وهو القانون رقم‏25‏ لسنة‏1929, إذ حددت المادة‏20‏ منه مدة الرؤية للأبناء بما لا يزيد علي ثلاث ساعات أسبوعيا للطرف غير الحاضن‏!‏وحني عند تطبيق القانون يصبح الأمر عرضة للتلاعب‏, والمماطلة‏, بامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية‏, دون أي مساءلة قانونية‏, أو تجريم جنائي أو عقوبة رادعة‏.‏ولمن يريد معاينة المأساة فليتوجه إلي أقرب مكتب لمحاكم الأسرة‏,‏ أو يزور أحد الأندية التي يجري فيها تنفيذ الأحكام‏,‏ ليري ظواهر العقوق والتدابر وقطع الأرحام‏,‏ وأنهار الدموع في القلوب قبل الخدود‏,‏ وحجم المهانة التي يشعر بها كل طرف محكوم له بالرؤية‏.‏والأمر هكذا‏,‏ يجب تعديل المادة‏20,‏ بحيث تنص علي زيادة مدة الرؤية لتصبح يوما كل أسبوع بمنزل غير الحاضن‏,‏ كي تكون هناك فرصة ليتعرف فيها الابن علي أهله‏,‏ ويتواصل مع ذوي رحمه‏,‏ فتركو المشاعر‏,‏ وتتنزل السكينة‏,‏ وتنمو المحبة‏,‏ ويتحقق الدفء‏,‏ وينشأ جيل جديد نشأة سوية‏,‏ لا حقد فيها‏,‏ ولا شعور بالدونية‏.‏كما يجب إضافة نص يقضي بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات متتالية‏,‏ وأن تكون الدعوي ضمن الدعاوي المستعجلة‏,‏ ضمانا لمستقبل أفضل لسبعة ملايين مصري‏,‏ ومنعا لظاهرة آباء وأمهات مع إيقاف التنفيذ‏,‏ وصيانة لصغار لا يملكون أدوات التعبير عن التعقيدات النفسية التي تتكون في دواخلهم نتيجة منع ذوي رحمهم من احتضانهم‏.‏هذا القانون جائر في ظروف كثيرة و منها:
لذلك نقترح الآتى :
أولا : أن تكون دعاوى الرؤية على درجة واحدة من التقاضى وليس على درجتين ( أسوة بالخلع ) .
ثانيا : أن يفصل فى الدعوى من أول جلسة أو ثانى جلسة على الأكثر .
ثالثا : أن يتضمن حكم الرؤية – منع سفر الصغير إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بموافقة الأب والأم .
رابعا : أن يضاف نص جديد بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات فى ثلاث شهور سواء كان هذا النص فى قانون العقوبات – أسوة بالتجريم الجنائى للامتناع عن تسليم الصغير أو اسوة بحكم الحبس فى دعاوى النفقات .
خامسا : تعديل النص الخاص بالمادة 20 لتكون الرؤية للأب والجد لأب والجدة لأب والأعمام والعمات – وكذلك للأم والجد لأم والجدة لأم والأخوال و الخالات .
سادسا : أن تكون الرؤية بطريق الاستضافة على النحو التالى :
• قضاء يوم وليلة مع الطرف الأخر – سواء الوالد أو الوالدة . ( أي مرة كل اسبوع )
• وفى اعياد الميلاد للصغير .
• فى الاعياد الرسمية والدينية
• فى الاجازات السنوية للمدارس واجازة نصف السنة على أن يقضى نصفها مع الطرف الأخر .
• كل هذه المقترحات حتى يشب الصغير مكتمل الصحة النفسية قريب من والدته واهتمامها و من والده وأهله حتى يشعر باكتمال الرعاية والحنان والحب من كل الاطراف .
• فضلا عن اكتمال رعاية الأب لأبنه دراسيا وثقافيا ونفسيا وصحيا . فلقد رأينا أمهات يجعلن أبناءهن يكرهن رؤية الآباء و كذلك الأب يقوم بنفس الدور معه و تحدث المأساة
الطفل يكره رؤية أباه أو أمه و كلا منهما يسب الآخر لمجرد أنه تم التطليق
--
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.