تقدم دفاع ياسمين محيى الدين النرش، المعروفة إعلاميًا ب"سيدة المطار"، بطعن لمحكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدها بمعاقبتها بعقوبتى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة "الحشيش" بقصد التعاطي، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدى على أحد رجال الضبط القضائى بالضرب "ضابط شرطة"، وإهانتها بالقول والإشارة موظفا عموميًا، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نُسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء. جاء بمذكرة الطعن 11 سببًا للطعن علي الحكم والتي جاءت في 40 ورقة. وكان أبرز اسباب الطعن "القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام فى التسبيب، الفساد فى الإستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب". وأشار "الطعن" إلى أن الحكم تجاهل أقوال المتهمة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء باقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، فى غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها فى دورة المياة، مدعيات أن بها قطع المخدر بضبطه، خلافا للحقيقة، وهو دفاع جوهرى لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمنا. وأكد "الطعن" أن الحكم تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوى، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدى على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزى بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفى المطار المتواجدين أنذاك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده . وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل إلى سبب الخلاف الذى استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة إلى صالة المطار، وتسال عما يوجد تعسف من جانب موظفى شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التى يتم محو البيانات خلالها فى تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظا على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكى يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه. وتتضمن "الطعن"، القصور فى التسبيب، كما إستند "الطعن"، على الخطأ فى تطبيق القانون، والذى أكد أن مطالعة الحكم يتضح ثمة خطأ إجرائياَ قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التي أصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثى، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثى السابق، وفى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعى، ما يعد خلافا لصريح نص المادة 366 إجراءات. وذكر "الطعن"، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، وتابع "الطعن"، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد إستجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمراَ بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر فى حينه، وأخيراَ طالب مقدم الطعن بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.