قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية"، والتي تضمنتها عدم تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد وذلك من بداية تاريخ الاستحقاق وحتى السداد. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانونى لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد. ويستكمل الحكم، إن المشرع قرر خضوع البيوع التي تتم لأملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وما يتضمنها من قواعد وإجراءات ملزمة بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، مضيفًا أن أي تغير في أوضاع التصرفات التى تتم بين الأفراد، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه .