أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح مصاب بأعراض مرض "الذهان" وبطء التعليم. وأكدت المحكمة أن حق الترشح واجب وطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى، التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته، فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجب وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك. وقالت المحكمة إن المشرع قد أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوى بين سائر الشروط الأخرى التى نص عليها المشرع على نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرًا على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيا أو نفسيا أو ذهنيا لتحمل تلك المسئولية. واختتمت المحكمة حكمها أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتى أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعى يعانى من بطء فى التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعاً من ترشح المدعى، مما ترى معه المحكمة أن المدعى لا يتوافر بشأنه القدر الكافى من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجبوطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.