أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل الطعن الذى يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار وزارة الداخلية بطرد المثليين الأجانب ومنعهم من دخول البلاد إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري قد أصدرت حكما برفض دعوى أحد الأشخاص ليبي الجنسية بتمكينه من دخول البلاد، لأنه مثلي الجنس وحرر محضر ضده رقم 37970 لسنة 2008 جنح الهرم بتاريخ 30 أكتوبر 2008 ما تسبب في ترحيله خارج مصر بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من الدخول. وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار الداخلية بمنعه من الدخول صدر ممن يملك قانونا إصداره استعمالا للسلطة التقديرية الممنوحة له بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع وأن القرار متفق مع القانون. وطالب الطاعن فى طعنه الذى حمل رقم 31429 لسنة 61 قضائية امام المحكمة الإدارية العليا بتمكينه من الدخول باعتباره طالبا بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة وقرار منعه يهدد مستقبله التعليمي والوظيفي. وأكد أنه لم يتم التحقيق معه من قبل النيابة ولم يصدر ضده حكما بشأن الواقعة، كما أن النيابة العامة تخلت عن سلطتها وتركته للداخلية لتلقي به على الحدود.