أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل الدعوى القضائية المقامة أمامها تحت رقم 31429 لسنة 61 قضائية عليا، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار وزارة الداخلية بطرد المثليين الأجانب ومنعهم من دخول البلاد إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري أصدرت حكما برفض دعوى (ر.ق) ليبي الجنسية بتمكينه من دخول البلاد، لأنه مثلي الجنس وحرر محضر ضده رقم 37970 لسنة 2008 جنح الهرم بتاريخ 30 أكتوبر 2008 ما تسبب في ترحيله خارج مصر بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من الدخول. وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار الداخلية بمنعه من الدخول صدر ممن يملك قانونا إصداره استعمالا للسلطة التقديرية الممنوحة له بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية ومنع انتشار الرزيلة بين فئات المجتمع وأن القرار متفق مع القانون. وقال ر.ق، فى طعنه على حكم محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا بتمكينه من الدخول باعتباره طالبا بالدراسات العليا باأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة وقرار منعه يهدد مستقبله التعليمي والوظيفي. وأكد، أنه لم يتم التحقيق معه من قبل النيابة ولم يصدر ضده حكما بشأن الواقعة كما أن النيابة العامة تخلت عن سلطتها وتركته للداخلية لتلقي به على الحدود.