أقام "ر.ق" ليبي الجنسية، طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار وزارة الداخلية بطرد المثليين الأجانب ومنعهم من دخول البلاد. وذكر " ر. ق" طالب بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، في الطعن المسجل برقم 31429 لسنة 61 قضائية، أنه لم يتم التحقيق معه من قبل النيابة، ولم يصدر ضده حكما بشأن الواقعة.
كما أن النيابة العامة تخلت عن سلطتها وتركته للداخلية لتلقي به على الحدود، وأن قرار منعه من دخول مصر يهدد مستقبله التعليمي والوظيفي.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، وأصدرت حكما قضائياً برفض دعوى تمكينه من دخول البلاد، لأنه مثلي الجنس، ومعتاد على ممارسة الفجور بمقابل في مسكنه بالأراضي المصرية.
وحرر محضر ضده رقم 37970 لسنة 2008، جنح الهرم بتاريخ 30 أكتوبر 2008، ما تسبب في ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من الدخول.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن قرار الداخلية بمنعه من الدخول صدر ممن يملك قانونا إصداره، استعمالا للسلطة التقديرية الممنوحة له بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية ومنع انتشار الرزيلة بين فئات المجتمع، وأن القرار متفق مع القانون.