سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 18 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    نشرة أخبار الطقس اليوم| الأرصاد تعلن عودة مؤقتة لفصل الصيف "تحذير هام"    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى «الخصوص»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تحول المستثمرين إلى «مجرمين»
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2015

يمثل قانون ضريبة الدمغة تهديداً مباشراً لجميع المستثمرين بسبب المغالاة في العقوبات والغرامات الواردة ضد أنشطتهم، حيث يتضمن القانون نصوصاً يؤدي تطبيقها عملياً إلى وضع كافة المستثمرين في قائمة المجرمين بسبب تحويلهم إلى «متهربين»، وتتعارض فلسفة هذا القانون مع توجه الدولة حالياً إلى تنقية التشريعات الضريبية المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي في جميع المناحي التي تمس الاستثمار بشكل مباشر، حيث يشكو المستثمرون من افتقاد قانون ضريبة الدمغة للعدالة، وخاصة عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة 35 من هذا القانون والتى تنص على : «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم : أولاً الضرائب المستحقة والتي لم تسدد، وثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»!!.
ويطالب المستثمرون الحكومة ممثلة في وزير المالية بدراسة إلغاء هذه الفقرة من المادة المذكورة، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض فى قانون ضريبة المبيعات، بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
وبدراسة تفصيلية بشأن أزمة العقوبات في قانون ضريبة الدمغة والتي تهدد النشاط الاستثماري، نجد أن العقوبات الواردة بالقانون تتضمن في المادة (34): «يعاقب على مخالفة أحكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً»، أما المادة (35) فتنص على: «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم قيمة الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، وتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداه ولا يزيد علي عشرة أمثالها».
وتنص المادة (38) على التزام الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام . كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الى شهر أو جنيه كامل . ويسرى مقابل التأخير اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
ويؤكد الخبير الضريبي أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من النصوص السابقة يتضح أن المشرع يفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها، وعقوبة التعويض التي لا تقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها، وعقوبة مقابل التأخير ومقدارها 1% شهرياً من الضرائب الواجبة الأداء عن كل شهر تأخير.
ويضيف أن هناك تزاحما للعقوبات على فعل واحد وهو عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية بما يخرجها عن موازين الاعتدال، ومن ناحية أخرى فإن هناك غلواً وإفراطاً من المشرع في الجزاء المقرر في التعويض الذي لا يقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد علي 10 أمثالها، وذلك بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى حيث إنه من الطبيعى أن يكون الجزاء متناسباً مع الفعل ومتدرجاً بقدر خطورته.
ويشدد «عبدالغني» على خطورة تطبيق هذه الفقرة على جميع ملفات الممولين بمصلحة الضرائب، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة «الكبرى والصغرى» في مصلحة الضرائب ينجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية. ومعنى ذلك إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب ويمكن التحقق من ذلك من المأموريات والواقع العملي يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية وفى ذلك عدم عدالة.
ويري أن عدم دستورية هذا النص التشريعي تتضح عملياً من خلال فروق الفحص للضريبة غير المسددة في موعدها، والتي تبلغ في كثير من الشركات أكثر من مليون جنيه وبتطبيق هذه المادة يصبح التعويض المطلوب وجوبياً من المحكمة ما بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه وهذا يعتبر اعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور، بالإضافة إلى أن التأخر في توريد الضريبة لا يجب أن يتبعه هذا الجزاء المفرط، خصوصاً أن قانون ضريبة الدمغة لم يرد به نص عن التهرب الضريبى وعلى ذلك لا يعتبر عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية تهربا ضريبيا.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبد الله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن جريمة التهرب هي ارتكاب أفعال عمدية من شأنها تضليل مصلحة الضرائب من الوصول إلى الضريبة الحقيقية المستحقة على الممول، وبالرغم من ذلك فإنه يتم تطبيق عقوبتين أو إحداهما وقد تكون الغرامة فقط وهى فى حدود مثل الضريبة وليست من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة، وأشار إلى أنه بالمقارنة بين العقوبات الواردة بقانون الدمغة وقانون ضريبة الدخل، فإنه ورد بالمادة 135 من قانون ضريبة الدخل أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب عدة أفعال أبرزها الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ومن ذلك يتبين أن قانون ضريبة الدخل فرض غرامة فقط على تعطيل تحصيل او توريد ضريبة الخصم من المنبع فى المواعيد القانونية عمدياً كحالة مشابهة لعدم توريد ضريبة الدمغة فى المواعيد القانونية . أي أن قانون ضريبة الدخل فرض عقوبة واحدة وهى الغرامة على نفس نوع المخالفة، مقارنة بقانون ضريبة الدمغة.
وأضح أنه بتطبيق الفقرة (ب) من المادة (35) نكون بصدد ثلاثة جزاءات على محل واحد وهو عدم توريد الضريبة فى المواعيد المحددة بالقانون، وبناء على ذلك فإنه من الأولى أن تعتبر الفقرة (ب) المادة (35) غير دستورية، وذلك بالمقارنة بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات التى قضى بعدم دستوريتها برغم أنها عقوبة على التهرب الضريبى الوارد تحديده بالمادة 44 من هذا القانون.
ويطالب المحاسب القانوني فكري جرجس عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الدولة بإعادة النظر فى إلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة تحقيقاً لاستقرار مناخ الاستثمار فى مصر، باعتبار أن ذلك يؤدى إلى النمو الاقتصادي، وأضاف أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون تخالف العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبى كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول، مما قد يترتب عليه أن يصل إلى عشرة أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى الى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالى . كما انه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها بالمخالفة للمادة 28 من الدستور. كما لا يحقق هذا التطبيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.