براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 مايو 2024    محافظ جنوب سيناء يلتقى عددا من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية    بوريل يعلق على قرار «الجنائية الدولية» بشأن إسرائيل وحماس    مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة    ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء    عباس أبو الحسن يتكفل بعلاج المصابتين في حادث الدهس بسيارته| خاص    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    مصرع طفل وإصابة شقيقه بحلوان.. والسبب «حلة شوربة» ساخنة    الثلاثاء 21 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة "أبو طير" شرق خان يونس    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحان مادة الهندسة    خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    أمير هشام: الكاف تواصل مع البرتغالي خوان لإخراج إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة    تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب أنحاء البلاد.. عاجل    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    وزير الصحة: 700 مستشفى قطاع خاص تشارك في منظومة التأمين الصحي الحالي    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    على باب الوزير    كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة.. منتخب مصر يكتسح بوروندي «10-2»    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تحول المستثمرين إلى «مجرمين»
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2015

يمثل قانون ضريبة الدمغة تهديداً مباشراً لجميع المستثمرين بسبب المغالاة في العقوبات والغرامات الواردة ضد أنشطتهم، حيث يتضمن القانون نصوصاً يؤدي تطبيقها عملياً إلى وضع كافة المستثمرين في قائمة المجرمين بسبب تحويلهم إلى «متهربين»، وتتعارض فلسفة هذا القانون مع توجه الدولة حالياً إلى تنقية التشريعات الضريبية المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي في جميع المناحي التي تمس الاستثمار بشكل مباشر، حيث يشكو المستثمرون من افتقاد قانون ضريبة الدمغة للعدالة، وخاصة عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة 35 من هذا القانون والتى تنص على : «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم : أولاً الضرائب المستحقة والتي لم تسدد، وثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»!!.
ويطالب المستثمرون الحكومة ممثلة في وزير المالية بدراسة إلغاء هذه الفقرة من المادة المذكورة، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض فى قانون ضريبة المبيعات، بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
وبدراسة تفصيلية بشأن أزمة العقوبات في قانون ضريبة الدمغة والتي تهدد النشاط الاستثماري، نجد أن العقوبات الواردة بالقانون تتضمن في المادة (34): «يعاقب على مخالفة أحكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً»، أما المادة (35) فتنص على: «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم قيمة الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، وتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداه ولا يزيد علي عشرة أمثالها».
وتنص المادة (38) على التزام الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام . كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الى شهر أو جنيه كامل . ويسرى مقابل التأخير اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
ويؤكد الخبير الضريبي أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من النصوص السابقة يتضح أن المشرع يفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها، وعقوبة التعويض التي لا تقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها، وعقوبة مقابل التأخير ومقدارها 1% شهرياً من الضرائب الواجبة الأداء عن كل شهر تأخير.
ويضيف أن هناك تزاحما للعقوبات على فعل واحد وهو عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية بما يخرجها عن موازين الاعتدال، ومن ناحية أخرى فإن هناك غلواً وإفراطاً من المشرع في الجزاء المقرر في التعويض الذي لا يقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد علي 10 أمثالها، وذلك بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى حيث إنه من الطبيعى أن يكون الجزاء متناسباً مع الفعل ومتدرجاً بقدر خطورته.
ويشدد «عبدالغني» على خطورة تطبيق هذه الفقرة على جميع ملفات الممولين بمصلحة الضرائب، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة «الكبرى والصغرى» في مصلحة الضرائب ينجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية. ومعنى ذلك إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب ويمكن التحقق من ذلك من المأموريات والواقع العملي يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية وفى ذلك عدم عدالة.
ويري أن عدم دستورية هذا النص التشريعي تتضح عملياً من خلال فروق الفحص للضريبة غير المسددة في موعدها، والتي تبلغ في كثير من الشركات أكثر من مليون جنيه وبتطبيق هذه المادة يصبح التعويض المطلوب وجوبياً من المحكمة ما بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه وهذا يعتبر اعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور، بالإضافة إلى أن التأخر في توريد الضريبة لا يجب أن يتبعه هذا الجزاء المفرط، خصوصاً أن قانون ضريبة الدمغة لم يرد به نص عن التهرب الضريبى وعلى ذلك لا يعتبر عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية تهربا ضريبيا.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبد الله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن جريمة التهرب هي ارتكاب أفعال عمدية من شأنها تضليل مصلحة الضرائب من الوصول إلى الضريبة الحقيقية المستحقة على الممول، وبالرغم من ذلك فإنه يتم تطبيق عقوبتين أو إحداهما وقد تكون الغرامة فقط وهى فى حدود مثل الضريبة وليست من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة، وأشار إلى أنه بالمقارنة بين العقوبات الواردة بقانون الدمغة وقانون ضريبة الدخل، فإنه ورد بالمادة 135 من قانون ضريبة الدخل أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب عدة أفعال أبرزها الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ومن ذلك يتبين أن قانون ضريبة الدخل فرض غرامة فقط على تعطيل تحصيل او توريد ضريبة الخصم من المنبع فى المواعيد القانونية عمدياً كحالة مشابهة لعدم توريد ضريبة الدمغة فى المواعيد القانونية . أي أن قانون ضريبة الدخل فرض عقوبة واحدة وهى الغرامة على نفس نوع المخالفة، مقارنة بقانون ضريبة الدمغة.
وأضح أنه بتطبيق الفقرة (ب) من المادة (35) نكون بصدد ثلاثة جزاءات على محل واحد وهو عدم توريد الضريبة فى المواعيد المحددة بالقانون، وبناء على ذلك فإنه من الأولى أن تعتبر الفقرة (ب) المادة (35) غير دستورية، وذلك بالمقارنة بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات التى قضى بعدم دستوريتها برغم أنها عقوبة على التهرب الضريبى الوارد تحديده بالمادة 44 من هذا القانون.
ويطالب المحاسب القانوني فكري جرجس عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الدولة بإعادة النظر فى إلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة تحقيقاً لاستقرار مناخ الاستثمار فى مصر، باعتبار أن ذلك يؤدى إلى النمو الاقتصادي، وأضاف أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون تخالف العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبى كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول، مما قد يترتب عليه أن يصل إلى عشرة أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى الى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالى . كما انه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها بالمخالفة للمادة 28 من الدستور. كما لا يحقق هذا التطبيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.