للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    بشكل صارم.. أمريكا تبدأ إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    رسميا، إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب ويوجه رسالة للرئيس الأمريكي    اقتحام مقر الليكود في تل أبيب واعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين    إيلون ماسك يُعلن مغادرة إدارة ترامب: شكرا على منحي الفرصة    إدارة ترامب تستأنف على حكم المحكمة التجارية الذي يمنع فرض الرسوم الجمركية    أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي بلقب الدوري المصري؟ (كوميك)    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-5-2025    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    ملف يلا كورة.. تتويج الأهلي.. إيقاف قيد الزمالك.. واحتفالات في بيراميدز    مثال حي على ما أقول    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    تأهب لإعلان "القوة القاهرة" في حقول ومواني نفطية ليبية    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    جانتيس: حكومة نتنياهو لن تسقط بسبب «صفقة الرهائن» المتوقع أن يقدمها «ويتكوف»    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تحول المستثمرين إلى «مجرمين»
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2015

يمثل قانون ضريبة الدمغة تهديداً مباشراً لجميع المستثمرين بسبب المغالاة في العقوبات والغرامات الواردة ضد أنشطتهم، حيث يتضمن القانون نصوصاً يؤدي تطبيقها عملياً إلى وضع كافة المستثمرين في قائمة المجرمين بسبب تحويلهم إلى «متهربين»، وتتعارض فلسفة هذا القانون مع توجه الدولة حالياً إلى تنقية التشريعات الضريبية المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي في جميع المناحي التي تمس الاستثمار بشكل مباشر، حيث يشكو المستثمرون من افتقاد قانون ضريبة الدمغة للعدالة، وخاصة عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة 35 من هذا القانون والتى تنص على : «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم : أولاً الضرائب المستحقة والتي لم تسدد، وثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»!!.
ويطالب المستثمرون الحكومة ممثلة في وزير المالية بدراسة إلغاء هذه الفقرة من المادة المذكورة، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض فى قانون ضريبة المبيعات، بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
وبدراسة تفصيلية بشأن أزمة العقوبات في قانون ضريبة الدمغة والتي تهدد النشاط الاستثماري، نجد أن العقوبات الواردة بالقانون تتضمن في المادة (34): «يعاقب على مخالفة أحكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً»، أما المادة (35) فتنص على: «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم قيمة الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، وتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداه ولا يزيد علي عشرة أمثالها».
وتنص المادة (38) على التزام الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام . كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الى شهر أو جنيه كامل . ويسرى مقابل التأخير اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
ويؤكد الخبير الضريبي أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من النصوص السابقة يتضح أن المشرع يفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها، وعقوبة التعويض التي لا تقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها، وعقوبة مقابل التأخير ومقدارها 1% شهرياً من الضرائب الواجبة الأداء عن كل شهر تأخير.
ويضيف أن هناك تزاحما للعقوبات على فعل واحد وهو عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية بما يخرجها عن موازين الاعتدال، ومن ناحية أخرى فإن هناك غلواً وإفراطاً من المشرع في الجزاء المقرر في التعويض الذي لا يقل عن خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة ولا يزيد علي 10 أمثالها، وذلك بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى حيث إنه من الطبيعى أن يكون الجزاء متناسباً مع الفعل ومتدرجاً بقدر خطورته.
ويشدد «عبدالغني» على خطورة تطبيق هذه الفقرة على جميع ملفات الممولين بمصلحة الضرائب، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة «الكبرى والصغرى» في مصلحة الضرائب ينجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية. ومعنى ذلك إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب ويمكن التحقق من ذلك من المأموريات والواقع العملي يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية وفى ذلك عدم عدالة.
ويري أن عدم دستورية هذا النص التشريعي تتضح عملياً من خلال فروق الفحص للضريبة غير المسددة في موعدها، والتي تبلغ في كثير من الشركات أكثر من مليون جنيه وبتطبيق هذه المادة يصبح التعويض المطلوب وجوبياً من المحكمة ما بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه وهذا يعتبر اعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور، بالإضافة إلى أن التأخر في توريد الضريبة لا يجب أن يتبعه هذا الجزاء المفرط، خصوصاً أن قانون ضريبة الدمغة لم يرد به نص عن التهرب الضريبى وعلى ذلك لا يعتبر عدم سداد الضريبة فى المواعيد القانونية تهربا ضريبيا.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبد الله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن جريمة التهرب هي ارتكاب أفعال عمدية من شأنها تضليل مصلحة الضرائب من الوصول إلى الضريبة الحقيقية المستحقة على الممول، وبالرغم من ذلك فإنه يتم تطبيق عقوبتين أو إحداهما وقد تكون الغرامة فقط وهى فى حدود مثل الضريبة وليست من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة، وأشار إلى أنه بالمقارنة بين العقوبات الواردة بقانون الدمغة وقانون ضريبة الدخل، فإنه ورد بالمادة 135 من قانون ضريبة الدخل أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب عدة أفعال أبرزها الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ومن ذلك يتبين أن قانون ضريبة الدخل فرض غرامة فقط على تعطيل تحصيل او توريد ضريبة الخصم من المنبع فى المواعيد القانونية عمدياً كحالة مشابهة لعدم توريد ضريبة الدمغة فى المواعيد القانونية . أي أن قانون ضريبة الدخل فرض عقوبة واحدة وهى الغرامة على نفس نوع المخالفة، مقارنة بقانون ضريبة الدمغة.
وأضح أنه بتطبيق الفقرة (ب) من المادة (35) نكون بصدد ثلاثة جزاءات على محل واحد وهو عدم توريد الضريبة فى المواعيد المحددة بالقانون، وبناء على ذلك فإنه من الأولى أن تعتبر الفقرة (ب) المادة (35) غير دستورية، وذلك بالمقارنة بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات التى قضى بعدم دستوريتها برغم أنها عقوبة على التهرب الضريبى الوارد تحديده بالمادة 44 من هذا القانون.
ويطالب المحاسب القانوني فكري جرجس عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الدولة بإعادة النظر فى إلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة تحقيقاً لاستقرار مناخ الاستثمار فى مصر، باعتبار أن ذلك يؤدى إلى النمو الاقتصادي، وأضاف أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون تخالف العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبى كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول، مما قد يترتب عليه أن يصل إلى عشرة أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى الى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالى . كما انه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها بالمخالفة للمادة 28 من الدستور. كما لا يحقق هذا التطبيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.