انطلاقة جديدة لتطوير تدريس اللغة العربية بالشرقية    متي ستبدأ شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة للتحول إلى «وان بنك الرقمي»؟    نزع سلاح حزب الله بين سيادة الدولة والتهديد بالفوضى    فيريرا يطوى صفحة المقاولون العرب وبدأ الاستعداد المبكر لمودرن سبورت    وفاة طفل بعد تناوله منتج سريع التحضير بالمرج.. والنيابة تحقق    بينهم نتنياهو.. تفاصيل استدعاء مراقب إسرائيل العام مسئولين لبحث إخفاقات 7 أكتوبر    مصر تتصدر نمو السياحة الإقليمية في الربع الأول من 2025    "تسلا" تقدم تخفيضات بنسبة 40% لشركات تأجير السيارات بسبب ضعف الطلب    سقوط سائق "توك توك" خالف المرور وسار عكس الاتجاه في الإسكندرية    وكيل تعليم الفيوم يناقش آليات لجنة الندب والنقل مع إدارة التنسيق العام والفني بالمديرية    "تموين الإسكندرية" تضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء    لبنى عسل: المهرجانات تعكس القوة الشاملة.. والليلة هشام عباس يتألق من القلعة    باحث: إسرائيل ترفض الصفقات الجزئية وتواصل الحرب لتحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد    «درويش» يشعل شباك التذاكر.. 12.5 مليون جنيه في 5 أيام    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    «الرقابة الصحية»: الإسكندرية مؤهلة لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق التأمين الصحي الشامل    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام    المقاولون العرب يكشف حالة أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير: "تحت الملاحظة"    توزيع 20 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا لدعم ذوى الهمم فى قرى أسوان    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    «قد تصل لسنة».. رئيس تحرير الأهلي يكشف مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري    سعر الفضة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. بكم الإيطالي الآن؟    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية ال61 للصحفيين الأفارقة    موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    اختبارات للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات الزراعة.. صور    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    رئيس "الوطنية للانتخابات" يزور النيابة الإدارية: خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بعصى خشبية أمام محل تجاري في الإسكندرية    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الأحد.. إعلان تفاصيل الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    يحتوي على غسول للفم.. كيف يحمي الشاي الأخضر الأسنان من التسوس؟    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «غضب ولوم».. تقرير يكشف تفاصيل حديث جون إدوارد داخل أوضة لبس الزمالك    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    كلية طب القصر العيني تبحث استراتيجية زراعة الأعضاء وتضع توصيات تنفيذية شاملة    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إهمال تام للمناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 05 - 05 - 2015

ما زالت أصداء التعليق على إصدار قانون الاستثمار لم تهدأ بعد وإن كان البعض قد سكت مضطراً لأن صدور القانون بصيغته النهائية كان قبل يومين من عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وهو الأمر الذى قوض من قدرة البعض على الانتقاد فى هذا الوقت الصعب، فقد صدر القانون فى اللحظات الأخيرة، ولكن ما حدث أنه بعد انتهاء المؤتمر وبدء تكشف الموقف بدأت التعليقات تنال من جدوى القانون وتؤكد أن هناك خللاً كبيراً فيه لابد من تداركه حتى لا يسىء إلى المناخ الاستثمارى.
«الوفد» رصدت عدداً من الآراء التى نشرها أصحابها على القانون وكان أهمها رأى الدكتور سلامة فارس، مستشار الهيئة العامة للاستثمار السابق، الذى قال فيه: إن هذا القانون مليئ بالمثالب التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال: إنه فيما يخص تأسيس الشركات قبل عام 2005 كنا نفرق فى مصر بين نظامين لتأسيس شركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة».
1- شركات قانون 8 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 «المادة 4 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 2005».
2- شركات قانون 159 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 «المواد 17 و18 و19 منه».
وفى عام 2005 أصدر المشرع المصرى القانون رقم 94 لسنة 2005 وحّد بمقتضاه إجراءات تأسيس هذه الشركات ليتم تأسيسها جميعاً وفقاً للنظام المتبع لتأسيس شركات الأموال فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبناءً على ما تقدم فقد تم تعديل المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحذف الإجراءات التى كانت تتضمنها بشأن تأسيس شركات الأموال التى تخضع للقانون 8 لسنة 1997 والنص على تأسيسها وفقاً لأحكام المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وبعد عشر سنوات جاءت تعديلات قانون الاستثمار الجديد «قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015» لتهدم التوحيد المشار إليه أعلاه دون أن تنظم إجراءات بديلة لتأسيس شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديل عام 2015 أضحت تنص على أنه «لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه».
ملاحظة: «هذه الصياغة تكاد تتطابق مع صياغة ذات الفقرة قبل إلغائها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005» ولم يدرك المشرع أنه بذلك كان يجب عليه أن يعيد أو يعدل نص المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليعود لما كان عليه قبل عام 2005 لكى يكون هناك تناسق تشريعى فى قانون الاستثمار الجديد، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح لدينا نصان قانونيان - فى قانون واحد - متعارضان متضادان.
فالمادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى تنص على أنه «تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981» والمادة 1/14 من ذات القانون - بعد تعديلها فى عام 2015 - التى تنص على أنه «لا تخضع شركات الأموال التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون لأحكام المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981».
وقد ترتب على ما تقدم أنه لا توجد نصوص قانونية فى الوقت الحالى تحكم إجراءات تأسيس شركات الأموال التى تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، فكيف سيتم تأسيس هذه الشركات ابتداءً من يوم 13 مارس 2015.. أعتقد أنه سيتم تأسيسها بالبركة والفهلوة فى ظل عدم وجود قانون لاسيما بعد أن بات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خالياً من أى نص يكسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية، وللتذكرة فإن هذه الشركات كانت تكتسب الشخصية الاعتبارية منذ عام 2005 بموجب المادة 3/17 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وكانت تكتسبها قبل عام 2005 بموجب المادة 3/4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار «التى ألغيت بالقانون رقم 94 لسنة 2005».
من جهة ثانية، نود الإشارة إلى أن نص المادة 1/14 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديله عام 2015 تضمن عدم إخضاع الشركات التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون الاستثمار للحكم الوارد فى المادة 41 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، هذه المادة الأخيرة «41 من قانون الشركات» تمنح العاملين الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح التى تقرر الشركة توزيعها سنوياً، وبالتالى فإن الشركات التى تخضع لأحكام قانون الاستثمار أضحت غير ملزمة بسداد نصيب العاملين فى الأرباح، وفى هذا مخالفة دستورية لنص المادة 42 من الدستور المصرى الجديد، فلماذا بعض الشركات تلتزم بسداد حصة العاملين فى الأرباح ولا تلتزم بها بعض الشركات الأخرى، هل من حكمة تشريعية تبرر ذلك؟.. هل يعد إلغاء حق العاملين فى الحصول على نسبة من أرباح المشروع الذى يعملون به حافزاً للاستثمار؟
كما ألغى القانون رقم 17 لسنة 2015 «قانون الاستثمار الجديد» نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى أضحى لا يجوز تأسيس شركات تعمل بهذا النظام ابتداءً من تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، فالمشرع استبدل المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 التى كانت تسمح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة بنص جديد لا يتضمن أى إشارة إلى المناطق الحرة الخاصة.
أما الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، فقال فى حوار له: إن تحفظه على قانون الاستثمار منذ إعداده يتلخص فى أن تشريعه جاء لإعطاء مزايا أو مسار مختلف لتشجيع أنشطة فى البلد.. على الرغم من أننا بدأنا أول تشريع للاستثمار فى عام 1971، وكان صاحب الفكرة المرحوم الدكتور إبراهيم شحاتة، لتحديد أنشطة معينة لتشجيعها وإعطائها مزايا.. وتطور الأمر من تشجيع الاستثمار الأجنبى فقط ليشمل الاستثمار المحلى والأجنبى.. وفى عام 2007 اتبعنا نهجا آخر بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتوحيدها بنسبة 20%.. وعندما أرادت الحكومة الحالية وضع تشريع جديد للاستثمار كان شعورى من البداية أن هدف هذا التشريع إحداث اضطراب.. ومن دلائل عدم الوضوح أن القانون كانت تعده وزارتا الاستثمار والعدالة الانتقالية، وتعددت المسودات.. فوزارة الاستثمار اقترحت قانوناً جديداً شاملاً للاستثمار، ولكنه تعرض لهجوم شديد، ما أدى لخروجه قبل المؤتمر الاقتصادى بيوم واحد فى شكل تعديل لقانون الاستثمار، وليس قانونا جديداً.. وما زال انتقادى أن هذا القانون تم تشريعه دون تصور لسبب تشريعه، فمنح مزايا غير واضحة، وأصبح هناك تناقض بين قانون الاستثمار وقانون الشركات.. كما يبشر القانون بنظام جديد لإصدار تراخيص مما سوف يحل مشاكلها، ولكن هذا تغير غير ممكن لأنه يحتاج إلى تغيير جذرى لهذه المنظومة وأرى أن القانون صدر تلبية للشعور بضرورة إصدار قانون قبل المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه لم يحدث، ووقع تناقض بين القانون الجديد وقوانين أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.