134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إهمال تام للمناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 05 - 05 - 2015

ما زالت أصداء التعليق على إصدار قانون الاستثمار لم تهدأ بعد وإن كان البعض قد سكت مضطراً لأن صدور القانون بصيغته النهائية كان قبل يومين من عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وهو الأمر الذى قوض من قدرة البعض على الانتقاد فى هذا الوقت الصعب، فقد صدر القانون فى اللحظات الأخيرة، ولكن ما حدث أنه بعد انتهاء المؤتمر وبدء تكشف الموقف بدأت التعليقات تنال من جدوى القانون وتؤكد أن هناك خللاً كبيراً فيه لابد من تداركه حتى لا يسىء إلى المناخ الاستثمارى.
«الوفد» رصدت عدداً من الآراء التى نشرها أصحابها على القانون وكان أهمها رأى الدكتور سلامة فارس، مستشار الهيئة العامة للاستثمار السابق، الذى قال فيه: إن هذا القانون مليئ بالمثالب التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال: إنه فيما يخص تأسيس الشركات قبل عام 2005 كنا نفرق فى مصر بين نظامين لتأسيس شركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة».
1- شركات قانون 8 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 «المادة 4 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 2005».
2- شركات قانون 159 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 «المواد 17 و18 و19 منه».
وفى عام 2005 أصدر المشرع المصرى القانون رقم 94 لسنة 2005 وحّد بمقتضاه إجراءات تأسيس هذه الشركات ليتم تأسيسها جميعاً وفقاً للنظام المتبع لتأسيس شركات الأموال فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبناءً على ما تقدم فقد تم تعديل المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحذف الإجراءات التى كانت تتضمنها بشأن تأسيس شركات الأموال التى تخضع للقانون 8 لسنة 1997 والنص على تأسيسها وفقاً لأحكام المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وبعد عشر سنوات جاءت تعديلات قانون الاستثمار الجديد «قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015» لتهدم التوحيد المشار إليه أعلاه دون أن تنظم إجراءات بديلة لتأسيس شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديل عام 2015 أضحت تنص على أنه «لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه».
ملاحظة: «هذه الصياغة تكاد تتطابق مع صياغة ذات الفقرة قبل إلغائها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005» ولم يدرك المشرع أنه بذلك كان يجب عليه أن يعيد أو يعدل نص المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليعود لما كان عليه قبل عام 2005 لكى يكون هناك تناسق تشريعى فى قانون الاستثمار الجديد، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح لدينا نصان قانونيان - فى قانون واحد - متعارضان متضادان.
فالمادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى تنص على أنه «تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981» والمادة 1/14 من ذات القانون - بعد تعديلها فى عام 2015 - التى تنص على أنه «لا تخضع شركات الأموال التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون لأحكام المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981».
وقد ترتب على ما تقدم أنه لا توجد نصوص قانونية فى الوقت الحالى تحكم إجراءات تأسيس شركات الأموال التى تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، فكيف سيتم تأسيس هذه الشركات ابتداءً من يوم 13 مارس 2015.. أعتقد أنه سيتم تأسيسها بالبركة والفهلوة فى ظل عدم وجود قانون لاسيما بعد أن بات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خالياً من أى نص يكسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية، وللتذكرة فإن هذه الشركات كانت تكتسب الشخصية الاعتبارية منذ عام 2005 بموجب المادة 3/17 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وكانت تكتسبها قبل عام 2005 بموجب المادة 3/4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار «التى ألغيت بالقانون رقم 94 لسنة 2005».
من جهة ثانية، نود الإشارة إلى أن نص المادة 1/14 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديله عام 2015 تضمن عدم إخضاع الشركات التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون الاستثمار للحكم الوارد فى المادة 41 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، هذه المادة الأخيرة «41 من قانون الشركات» تمنح العاملين الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح التى تقرر الشركة توزيعها سنوياً، وبالتالى فإن الشركات التى تخضع لأحكام قانون الاستثمار أضحت غير ملزمة بسداد نصيب العاملين فى الأرباح، وفى هذا مخالفة دستورية لنص المادة 42 من الدستور المصرى الجديد، فلماذا بعض الشركات تلتزم بسداد حصة العاملين فى الأرباح ولا تلتزم بها بعض الشركات الأخرى، هل من حكمة تشريعية تبرر ذلك؟.. هل يعد إلغاء حق العاملين فى الحصول على نسبة من أرباح المشروع الذى يعملون به حافزاً للاستثمار؟
كما ألغى القانون رقم 17 لسنة 2015 «قانون الاستثمار الجديد» نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى أضحى لا يجوز تأسيس شركات تعمل بهذا النظام ابتداءً من تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، فالمشرع استبدل المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 التى كانت تسمح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة بنص جديد لا يتضمن أى إشارة إلى المناطق الحرة الخاصة.
أما الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، فقال فى حوار له: إن تحفظه على قانون الاستثمار منذ إعداده يتلخص فى أن تشريعه جاء لإعطاء مزايا أو مسار مختلف لتشجيع أنشطة فى البلد.. على الرغم من أننا بدأنا أول تشريع للاستثمار فى عام 1971، وكان صاحب الفكرة المرحوم الدكتور إبراهيم شحاتة، لتحديد أنشطة معينة لتشجيعها وإعطائها مزايا.. وتطور الأمر من تشجيع الاستثمار الأجنبى فقط ليشمل الاستثمار المحلى والأجنبى.. وفى عام 2007 اتبعنا نهجا آخر بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتوحيدها بنسبة 20%.. وعندما أرادت الحكومة الحالية وضع تشريع جديد للاستثمار كان شعورى من البداية أن هدف هذا التشريع إحداث اضطراب.. ومن دلائل عدم الوضوح أن القانون كانت تعده وزارتا الاستثمار والعدالة الانتقالية، وتعددت المسودات.. فوزارة الاستثمار اقترحت قانوناً جديداً شاملاً للاستثمار، ولكنه تعرض لهجوم شديد، ما أدى لخروجه قبل المؤتمر الاقتصادى بيوم واحد فى شكل تعديل لقانون الاستثمار، وليس قانونا جديداً.. وما زال انتقادى أن هذا القانون تم تشريعه دون تصور لسبب تشريعه، فمنح مزايا غير واضحة، وأصبح هناك تناقض بين قانون الاستثمار وقانون الشركات.. كما يبشر القانون بنظام جديد لإصدار تراخيص مما سوف يحل مشاكلها، ولكن هذا تغير غير ممكن لأنه يحتاج إلى تغيير جذرى لهذه المنظومة وأرى أن القانون صدر تلبية للشعور بضرورة إصدار قانون قبل المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه لم يحدث، ووقع تناقض بين القانون الجديد وقوانين أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.