سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة حول المشاركة السياسية بعد 30 يونية: ظهور الشرائح الاجتماعية الغائبة فى العملية الانتخابية
التحسن شمل وضع المرأة والأقباط وفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب
لا يمكن تقييم المشاركة الانتخابية في أي مجتمع دون التعرض بشكل مفصل لبعض الفئات شبه الغائبة أو المغيبة عن البرلمان. فلكي يكون البرلمان كفء في تمثيله للمواطنين يجب أن يحتوى على تمثيل متوازن لهؤلاء المواطنين، فغياب فئة عن البرلمان لابد أن يثير التساؤل عن أسباب غيابهم، هل هو عزوف من جانبهم أم أن قواعد اللعبة الانتخابية لا تتيح لهم المشاركة والنجاح فيها من الأصل؟ إن مشكلة التمثيل السياسي والانتخابي للمرأة والأقباط في البرلمان والأحزاب والحكومة والسلطة القضائية، تعد واحدة من أبرز إشكاليات تطور النظام والمؤسسات السياسية المصرية منذ 23 يوليو 1952 وحتى اللحظة الراهنة، وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يعكس نقاط تقاطع عديدة في تطور نظم الأفكار والجماعات السياسية على اختلافها، فضلاً عن أنظمة القيم والتقاليد والعادات في الريف والحضر - وهو ما أكدته دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية - التى أشارت إلى أن هذه الإشكالية تجلت بشكل لافت للنظر بعد ثورة 25 يناير، حيث ثمة تداخلات بين موضوع التمثيل البرلماني للمرأة، والبيئة الدينية، ومحمولاتها من التأويلات والتفسيرات الدينية المحافظة، بل كان موضوع التمثيل البرلماني للمرأة والأقباط هو ذروة تصادم بين المدارس الفكرية والأيديولوجية والسياسية، وفي هذا الإطار عمل الشارع القانوني بعد ثورة 30 يونية على إيجاد موطئ قدم لبعض الشرائح الاجتماعية عبر كوتة الترشيح في القوائم الانتخابية. الإطار الدستورى والقانوني لتمثيل الفئات المهمشة تقول الدراسة: إن المادة الخامسة من الدستور أكدت أن النظام المصري يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، مشيرة إلي أن لجنة الخمسين عملت على التمييز الإيجابي لفئات ستة من مكونات المجتمع المصري لأول مرة في تاريخ الحياة الدستورية والنيابية المصرية، حيث أكدت المادة (102) من الدستور على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً بالاقتراع العام السرى المباشر، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، فضلاً عن ذلك نصت المادة 243 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور.. كما نصت المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور أنه بناء على المواد الدستورية السابقة، قام الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور في 5 يونية 2014 بإصدار قرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والخاص بقانون مجلس النواب، الذي نص في مادته الأولى على أن يُشكل أول مجلس النواب من (540) عضوًا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء. ونص في مادته الثالثة على يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.. وقد نص القانون في مادته الرابعة على أن تُقسم الجمهورية إلى (4) دوائر تخصص للانتخابات بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منهما، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين. وقد وضعت المادة (27) ضوابط تعيين ال 5% المخصصة لرئيس الجمهورية على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط وهى - كما أشارت لها الدراسة - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، ثانياً ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، رابعاً ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. وفي هذا الإطار سوف يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 27 فرداً داخل البرلمان، وسيكون نصفهم على الأقل من النساء. وأكدت الدراسة أنه على الرغم من قيام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد التوقيتات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (3) والجداول المرفقة التي تشير إلى دوائر الفردي، ولم يتطرق الحكم إلى القوائم، ولكن إذا ما حكمت الدستورية في 10 مارس في دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية المواد 4 و5 و8 من قانون مجلس النواب، خاصة البند الأول بها بما يتضمن من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم من الترشح بالانتخابات البرلمانية.. وكذلك الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، التي تطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، والمادة 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. ومن جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها ملتزمة بجميع الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أو من القضاء الإداري. فضلاً عن أنها تنتظر صدور التعديلات التشريعية التي تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية، لوضع الجدول الزمني الجديد لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأن اللجنة تعد حالياً عدداً من الجداول المقترحة، منها جدول في حالة انتهاء التعديلات خلال مدة الشهر التي حددها الرئيس. وذكرت الدراسة أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2015 الخاص بالدعوة للانتخابات يوقف الإجراءات ولا يبطلها، وبالتالي فإن الإجراءات السابقة مستمرة إذا كانت متناسبة مع التعديلات التشريعية الجديدة، وستعدل أو تلغي إذا كانت غير مناسبة، مشيرة إلي أن القوائم الانتخابية قد تم تحصينها بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا حيث أكدت أنها تراعى مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي لن تتأثر نسبة تمثيل الفئات الستة التي ذكرها الدستور بأي حال من الأحوال.