أودعت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إلزام النقابة بإجراء انتخابات على المجلس بالكامل، حيث أكدت أن الأصل في النصوص التشريعية أن لا تحمل على غير مقاصدها وان لا تفسر عبارته على وجه يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الاستواء عن سياقها. وتابعت أن المشرع في قانون الصحافة قد استن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب النقابات المهنية مؤداها أن عدد الأعضاء 12 عضوا خلاف النقيب وأنه في حين جعل المشرع مدة عضوية هذا الأخير هي سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط فقد حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضائه من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم وهو مايقطع بأن وعاء هذا الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس ولا يسوغ من ثم بعد مضي مدة المجلس المحددة بأربع سنوات أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط وأن يستمر في عضوية مجلس النقابة من دخل في التجديد النصفي لأعضائه لاستكمال مدة المجلس المحددة بأربع سنوات فمثل هذا الأمر إنما ينطوي على سلب مجلس النقابة لاختصاص الجمعية العمومية. ولظروف الاستعجال فإنها تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودة وبغير إعلان بحكم المادة 286 من قانون المرافعات والاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت لاختيار مجلس النقابة والنقيب دون التقييد بالميعاد المقرر في المادة رقم 32 من القانون 67/1970 لانعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين. وقالت المحكمة إن الثابت من ظاهر الأوراق إن الانتخابات جرت عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه ثم جرى تجديد نصفي في عام 2013 وانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي يوم 26 مارس 2015 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس قد جاء مخالفا للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 211 للمدة المحددة بأربع سنوات ومن ثم يكون طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على سببه من صحيح حكم القانون فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون أن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم 6 مارس 2015.