سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم وقف انتخابات الصحفيين.. المحكمة: مشرع قانون الصحافة استن أحكاما خاصة تختلف عن باقي النقابات المهنية.. المجلس الحالي استوفى مدته كاملة وإجراء الانتخابات وجب على جميع الأعضاء والنقيب
حصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، وإلزامها بإجراء الانتخابات على المجلس كله. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراته على وجه يخرجها عن معناها أو بما يئول إلى الاستواء عن سياقها. قانون الصحافة وأضافت أن المشرع في قانون الصحافة قد استن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركنا فيها أغلب النقابات المهنية مؤداها أن عدد الأعضاء 12 عضوا خلاف النقيب، وأنه في حين جعل المشرع مدة عضوية هذا الأخير هي سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط فقد حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف الأعضاء من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم وهو ما يقطع بأن وعاء هذا الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس ولا يسوغ من ثم بعد مضي مدة المجلس المحددة بأربع سنوات أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط، وأن يستمر في عضوية مجلس النقابة من دخل في التجديد النصفي لأعضائه لاستكمال مدة المجلس المحددة بأربع سنوات، فمثل هذا الأمر ينطوي على سلب مجلس النقابة لاختصاص الجمعية العمومية. انتخابات 2011 وأضاف أنه من الثابت من ظاهر الأوراق أنه قد جرت الانتخابات عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل أعضائه ثم جرى تجديد نصفي في عام 2013 وانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي يوم 26 مارس 2015 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس قد جاء مخالفا للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 للمده المحددة بأربع سنوات، ومن ثم يكون طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على سببه من صحيح حكم القانون فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه بحسب أن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم 6 مارس 2015. المادة 286 مرافعات ومن حيث إن المحكمة ترى أن تنفيذ الحكم بالطرق العادية يلحق ضررا بالغا بالمدينة والخصم المتدخل انضماميا إليه ونظرا لظروف الاستعجال فإنها تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودة وبغير إعلان بحكم المادة 286 من قانون المرافعات والاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت لاختيار مجلس النقابة والنقيب دون التقييد بالميعاد المقرر في المادة رقم 32 من القانون 67/1970 لانعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين.