الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    محافظ الدقهلية يتابع حالة المصابين في حادث انفجار شارع الدبوسي| بالصور    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الأمن العام السوري يلقي القبض على والي دمشق في تنظيم داعش    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي    سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في رسالة دكتوراة    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والحبس ومكافآت العاملين..
ألغاز فى مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 30 - 01 - 2015

يواجه مشروع قانون الجمارك الجديد غضباً شديداً لدى مجتمع الأعمال المتمثل في اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وتتركز الاعتراضات الخاصة بالقانون حول تغليظ عقوبات التهريب الجمركي.
يأتي أبرزها ما يتضمنه المشروع المقترح من إضافة تجريم جديد يتم تصنيفه ب«الشروع في التهريب الجمركي»، وأكد ممثلو مجتمع الأعمال أن هذا التجريم يفتح المجال أمام سلطات الجمارك لاستغلاله في توجيه اتهامات عديدة بالتهريب نتيجة تفسير خاطئ لمفهوم هذا «الشروع»، خاصة أن تعديلات القانون تتضمن مكافآت مالية لمسئولي الجمارك مقابل النجاح في منع أي قضية تهريب!!.
ويتمثل النص القانوني المقترح بشأن تجريم الشروع في التهريب في المادتين 122 و123، واللتين تهدفان لردع المتهربين ردعًا كافيًا يمنعهم من ارتكاب جريمة التهريب، حيث تنص المادة 122 على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من قام بتهريب بضائع أو «الشروع فيه» بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع أو الشروع فيه بقصد الاتجار كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية اللذين تم ارتكاب الجريمة لصالحه متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر. وتضاعف العقوبة أو التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال خمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
أما المادة 123 فتنص على أنه «تسري أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 122 من هذا القانون على كل من استرد أو «شرع» في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة».
ويرد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على اعتراضات مجتمع، مؤكداً في تصريح خاص ل «الوفد» أن وضع عقوبة الشروع في التهريب بالقانون الجديد ليس بدعة قانونية، ولكنه كان يتم تطبيقه حتى عام 2005، حيث أن قانون الجمارك الحالي يعرف بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005، وشهد هذا التعديل إلغاء عقوبات تجريم الشروع في التهريب الجمركي.
وشدد رئيس الجمارك على ضرورة منع الاستمرار في عدم تجريم الشروع في التهريب، لأنه يعتبر فرصة مقننة للتهرب، موضحاً أنه إذا لم تفلح الفرصة يعود الممول للالتزام وكأن شيئاً لم يكن، ولهذا كان لابد من إعادة عقوبة تجريم الشروع في التهريب لقانون الجمارك، وذلك لردع صور التهريب التي تفاقمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأثرت بدورها على جميع الصناعات المهمة وأبرزها الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأوضح رئيس الجمارك ل«الوفد» أن الشروع له أشكال عديدة، أبرزها «التهريب المستندي» والذي يتم من خلال تلاعب بعض المستوردين في تقديم مستندات لرد رسوم جمركية، وعند الفحص نكتشف أن ما يستحقه أقل مما تضمنته المستندات، مما يعنى أن هذه المستندات غير سليمة وتتضمن تلاعباً للحصول على رد أكبر للرسوم، وعند مواجهة صاحب المستندات بعدم صحتها يحدث التحايل بادعاء أن هذه المستندات غير مقصودة وليست الأصلية ويطلب تقديم مستندات أخرى سليمة للهروب من العقوبة، ورغم أن هذا الإجراء يعد تهرباً إلا أن القانون الحالي لا يجرم ذلك ويعتبره شروعاً في التهريب فقط ويمنح الفرصة للمستورد أن يقدم مستندات جديدة سليمة، في حين أنه كان من الممكن أن يحصل على رد رسوم لا يستحقها إذا لم تكتشف سلطات الجمارك عدم صحة مستنداته عند الفحص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.