خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هجوم على دورية للأمن السوري في ساحة الأمويين وسط دمشق (فيديو)    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    صلاح دياب: عمري ما اتعاملت مع إسرائيل لكن نافستها في الزراعة وتفوقت بالتصنيع المحلي    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    وولفرهامبتون ضد أستون فيلا.. الفيلانز يتلقى هزيمة أمام متذيل البريميرليج    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والحبس ومكافآت العاملين..
ألغاز فى مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 30 - 01 - 2015

يواجه مشروع قانون الجمارك الجديد غضباً شديداً لدى مجتمع الأعمال المتمثل في اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وتتركز الاعتراضات الخاصة بالقانون حول تغليظ عقوبات التهريب الجمركي.
يأتي أبرزها ما يتضمنه المشروع المقترح من إضافة تجريم جديد يتم تصنيفه ب«الشروع في التهريب الجمركي»، وأكد ممثلو مجتمع الأعمال أن هذا التجريم يفتح المجال أمام سلطات الجمارك لاستغلاله في توجيه اتهامات عديدة بالتهريب نتيجة تفسير خاطئ لمفهوم هذا «الشروع»، خاصة أن تعديلات القانون تتضمن مكافآت مالية لمسئولي الجمارك مقابل النجاح في منع أي قضية تهريب!!.
ويتمثل النص القانوني المقترح بشأن تجريم الشروع في التهريب في المادتين 122 و123، واللتين تهدفان لردع المتهربين ردعًا كافيًا يمنعهم من ارتكاب جريمة التهريب، حيث تنص المادة 122 على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من قام بتهريب بضائع أو «الشروع فيه» بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع أو الشروع فيه بقصد الاتجار كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية اللذين تم ارتكاب الجريمة لصالحه متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر. وتضاعف العقوبة أو التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال خمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
أما المادة 123 فتنص على أنه «تسري أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 122 من هذا القانون على كل من استرد أو «شرع» في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة».
ويرد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على اعتراضات مجتمع، مؤكداً في تصريح خاص ل «الوفد» أن وضع عقوبة الشروع في التهريب بالقانون الجديد ليس بدعة قانونية، ولكنه كان يتم تطبيقه حتى عام 2005، حيث أن قانون الجمارك الحالي يعرف بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005، وشهد هذا التعديل إلغاء عقوبات تجريم الشروع في التهريب الجمركي.
وشدد رئيس الجمارك على ضرورة منع الاستمرار في عدم تجريم الشروع في التهريب، لأنه يعتبر فرصة مقننة للتهرب، موضحاً أنه إذا لم تفلح الفرصة يعود الممول للالتزام وكأن شيئاً لم يكن، ولهذا كان لابد من إعادة عقوبة تجريم الشروع في التهريب لقانون الجمارك، وذلك لردع صور التهريب التي تفاقمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأثرت بدورها على جميع الصناعات المهمة وأبرزها الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأوضح رئيس الجمارك ل«الوفد» أن الشروع له أشكال عديدة، أبرزها «التهريب المستندي» والذي يتم من خلال تلاعب بعض المستوردين في تقديم مستندات لرد رسوم جمركية، وعند الفحص نكتشف أن ما يستحقه أقل مما تضمنته المستندات، مما يعنى أن هذه المستندات غير سليمة وتتضمن تلاعباً للحصول على رد أكبر للرسوم، وعند مواجهة صاحب المستندات بعدم صحتها يحدث التحايل بادعاء أن هذه المستندات غير مقصودة وليست الأصلية ويطلب تقديم مستندات أخرى سليمة للهروب من العقوبة، ورغم أن هذا الإجراء يعد تهرباً إلا أن القانون الحالي لا يجرم ذلك ويعتبره شروعاً في التهريب فقط ويمنح الفرصة للمستورد أن يقدم مستندات جديدة سليمة، في حين أنه كان من الممكن أن يحصل على رد رسوم لا يستحقها إذا لم تكتشف سلطات الجمارك عدم صحة مستنداته عند الفحص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.