حسين أبو حجاج يعلق على واقعة محافظ المنيا ومدير المدرسة: «الدنيا بخير»    رئيس الوزراء البولندي يعلن تخوفاته من لقاء بوتين وترامب بشأن الحرب مع أوكرانيا    نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري    الداخلية تضبط المتهم بترويع الفتيات ب«كلب شرس»    لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.. وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في المنيا    جدل بعد مشاركة محمد رمضان في حفل نظّمته لارا ترامب.. دعوة خاصة أم تذكرة مدفوعة؟    في ذكرى رحيله.. أهم محطات في حياة فيلسوف الفن نور الشريف    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    «هنخسرنا الدوري.. أنت المستقبل» ردود فعل مفاجئة من جماهير الأهلي على مصطفى شوبير    لليوم الثاني على التوالي.. تنفيذ 26 قرار إزالة واسترداد 1886 مترا من أملاك الدولة في أبشواي بالفيوم    باستثمارات 22.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد إنشاء مصنع صيني لصناعة المنسوجات بالقنطرة غرب    شواطئ الإسكندرية تشهد حالة هدوء واستقرار.. ونسب الإشغال فوق المتوسط    نائب محافظ الأقصر: فعاليات تكريم المسئولين المتقاعدين تمثل حافزاً للموظفين المتميزين    جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع مدى التزام شركات النظافة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة جزين جنوب لبنان    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة ويشكرها على جهودها    أربعة أعوام من الريادة.. هشام طلعت مصطفى يرفع اسم مصر في قائمة فوربس    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    قبل طرحه الأربعاء المقبل.. تعرف على شخصيات فيلم درويش    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    هل يشارك أحمد فتوح في مباراة الزمالك القادمة بعد تدخل زملائه للعفو عنه؟ اعرف التفاصيل    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    مصر تواجه تونس فى البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 126 عقوبات غير دستورية
نشر في الوفد يوم 28 - 12 - 2014

كانت لنا انتقادات كثيرة للمادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات، وقد نشرنا تلك الانتقادات في عدد من المقالات الصحفية ومؤلفاتنا عن حقوق الإنسان، ثم دعونا المحامي الكبير وعضو مجلس الشعب الأستاذ عادل عيد لان يقدم اقتراحاً مكتوباً لرئيس مجلس الشعب بطلب تعديل تلك المادة لكي تتفق مع صور التعذيب المنصوص عليها في اتفاقية منع التعذيب الصادرة عن الامم المتحدة عام 1984 والتي وافقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونا مصريا طبقا لنص المادة 151 من الدستور.
- ولكن الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب الأسبق - رحمه الله - كان نصيبه الإهمال وعدم السماح بمناقشته، ثم تقدم الأستاذ منير فخري عبدالنور نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشعب بنفس الطلب في مذكرة لرئيس مجلس الشعب فتم أيضا تجاهله وبقيت المادة 126 عقوبات علي عوارها القانوني الذي يفتح أبواباً يتهرب منها مجرمو التعذيب بحجة أن الذين وضعوا نص المادة قصدوا قصر جناية التعذيب علي ثلاثة عناصر أولها الموظف الرسمي الذي قام أو أمر به، وثانيها متهم في الجناية، وثالثها ان يكون القصد من التعذيب استخلاص الاعتراف من المتهم وذلك طبقا لصريح النص الذي يقول (كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر، وإذا مات المجني عليه يُحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً).
- وكان ذلك قصوراً شديداً في تعريف التعذيب وظلماً بيّناً للكثير من ضحايا التعذيب وتهريب مُعذبيهم من العقوبة، فقد يكون هؤلاء الضحايا غير متهمين بالجريمة وليس مطلوباً منهم الاعتراف بها كمن يتصلون بالمتهم بصلة الفراق مثل أمه وأبيه وزوجته وبنيه من أجل الانتقام من المتهم أو الضغط عليه للاعتراف أو للعدول عن نشاطه السياسي المعارض لنظام الحكم أو لفرض شهادة مزورة وتقديمها للمحكمة دليلاً للإدانة وصدور حكم المحكمة بالعقوبة بناءً علي تلك الشهادة المنتزعة بالتعذيب.
- ولم تكن هذه الصور من التعذيب خافية علي كبار رجال القانون في الأمم المتحدة وخبراتهم المتراكمة عن ممارسات جرائم التعذيب في نظم الحكم الاستبدادية وتطور فنون وأساليب التعذيب الحديثة مما دفعهم لصياغة نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب علي النحو التالي:
لأغراض هذه الاتفاقية يُقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، علي معلومات أو علي اعتراف أو معاقبة علي عمل ارتكبه أو يُشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيَّا كان نوعه، أو يُحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
- وقد وافقت مصر علي هذه الاتفاقية الدولية وصدر بها قرار رئيس الجمهورية 154 لسنة 1984 ونُشر بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في يناير 1988 ويُعمل بها قانونا للبلاد اعتباراً من 25 يوليو 1986 (أي بأثر رجعي لأن الحكومة كانت كارهة أصلاً لإثارة موضوع التعذيب وحاولت تعطيل نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية حتي نشرنا مقالا بجريدة الوفد بالعدد 207 في 18 فبراير 1988 بعنوان «ما هذه الفوضي يا وزارة الخارجية» فسارع وزير الخارجية لنشرها والنص علي العمل بها بأثر رجعي).
- المهم ان الاتفاقية أصبحت قانونا مصريا طبقا لنص المادة 151 من دستور 1971 وكان يجب تطبيقها بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتشمل كل صور التعذيب السابق بيانها.
- ولكن الحكومة لم تفعل لأن المسئولية عن التعديب لم تعد مقصورة علي الضابط أو الجندي الذي مارس التعذيب وإنما أصبحت المسئولية علي نظام الحكم كله صعوداً من الذي مارس التعديب ورئيسه الذي أمر به وذلك الذي وافق عليه والذي علم به وسكت وكان من سلطته إيقافه مثل الوزير المسئول ورئيس الحكومة بل ورئيس الجمهورية ذاته في نظام الحكم الرئاسي الذي يمارس فيه الرئيس سلطات تنفيذية واسعة.. وكان ذلك يعني أن الرئيس مبارك شخصيا يكون مسئولا عن ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات ومعسكرات الأمن المركزي ما دام علم بها من وسائل الإعلام ونشرات منظمات حقوق الإنسان ومقالاتنا وغيرنا من المظلومين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتي وصلنا لمجلس الشعب بطلبات رسمية بتعديل قانون العقوبات ولكنه لم يفعل لإيقاف سبل التعذيب والمعاقبة عليه.
- إلي ان صدر دستور 2014 ونص في المادة 52 علي ان «التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم» ونصت المادة 55 علي أن: كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه».
- وهكذا أفلح واضعو دستور مصر عام 2014 فيما فشلنا في تحقيقه عشرات السنين الماضية وأصبح حتميا علي المشرع تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتشمل كل صور التعذيب التي وردت في اتفاقية عام 1984 وكررها دستورنا الأخير في الباب الثالث عن الحقوق والحريات والواجبات العامة.
- ويمكن الطعن، بعدم دستورية المادة المذكورة أمام المحكمة الدستورية العليا إن لم يُعجل المشرع الحالي أو مجلس النواب القادم بالتعديل المطلوب (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) الأحزاب: 4.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.