أكد وفد المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان بالإسماعيلية مساء امس علي أهمية تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك خلال ملتقي المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان في مصر والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان لا عداد التقرير النهائي لرفعه الي مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة. واشار المنسق العام للمجلس تامر الجندي لضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم ورد كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986. وحيث ان مفهوم التعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه علي أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الاممالمتحدة أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، علي معلومات أو علي اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولفت المنسق العام الي ضرورة أن يقوم المجلس بتقديم تعديل للمادة 126 الي المشرع الحالي المستشار عدلي منصور والاستفادة من انه قامه دستورية كبري قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الي مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون مشيراً الي أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب علي النحو الذي لا يتلائم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ولذا طالب المستشار الإعلامي للمصري الدولي' خلال ورش مجموعات العمل للحقوق ' المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بان يمتد نطاق التعذيب الي جناية في القانون الي حيث تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف او لغرض آخر كالانتقام او تصفية الحسابات او مجاملة بعض اصحاب النفوذ وغيرها. تعذيب غير المتهم لحمل المتهم علي الاعتراف، او الادلإء بمعلومات حول المتهم. ان يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التوطؤ علي عملية التعذيب. واضاف المستشار حسين ابوراس علي ضرورة تعديل المادتين' 129- 280' والإجراءات الجنائية 'المواد 63 - 232'وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد '51-52-55-59-60-95-96-99-119'حرصاً علي حق اللمواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية.