أكد وفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان بالاسماعيلية مساء امس على أهمية تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك خلال ملتقى المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان فى مصر والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الانسان لاعداد التقرير النهائى لرفعه الى مجلس حقوق الانسان بالاممالمتحدة. واشار المنسق العام للمجلس المصرى الدولى أ/ تامرالجندى لضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف (استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم ورد كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 وحيث ان مفهوم التعذيب ليس صحيحا. وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الاممالمتحدة:أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولفت المنسق العام الى ضرورة أن يقوم المجلس بتقديم تعديل للمادة 126 الى المشرع الحالى المستشار/عدلى منصور والاستفادة من انه قامة دستورية كبرى قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الى مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون. مشيراً الى أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ولذا طالب المستشار الاعلامى "للمصرى الدولى" خلال ورش مجموعات العمل للحقوق (المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) بان يمتد نطاق التعذيب الى جناية فى القانون الى حيث تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف او لغرض آخر كالانتقام او تصفية الحسابات او مجاملة بعض اصحاب النفوذ وغيرها أو تعذيب غير المتهم لحمل المتهم علي الاعتراف ، او الادلإء بمعلومات حول المتهم. وان يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به ، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التوطؤ علي عملية التعذيب وضرورة إعداد تشريع حق المدعي في الادعاء المباشر امام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، او جرائم التعذيب ، والغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية، والذي يحصر الحق في رفع الدعوي العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة ، والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر ، وهو ما يتفق ونص المادة 99 من دستور 2014 . ضرورة تصديق الحكومة المصرية علي الاعلانين المشار اليهما في المادتين (21 و 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالاممالمتحدة أن تبت في الشكاوي المفدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية. واضاف المستشار حسين ابوراس على ضرورة تعديل المادتين( 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232)وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد (51-52-55-59-60-95-96-99-119)حرصاً على حق اللمواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية.