أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إجازات العاملين مفتوحة دون حد أقصى فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد سواء للعاملين الحاصلين على إجازات دون مرتب بالداخل أو الخارج. وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل"الوفد" إن ما يتعلق بالإجازات دون مرتب سوف تظل كما هى فى القانون الحالى دون تغيير، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سينتهى مجلس الوزراء من مناقشته خلال الأسبوع الحالى سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم يتم إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية لإقراره في مطلع يناير القادم. ولفت العربي إلى أن القانون الجديد سوف يقضى على المحسوبية والوساطة والبيروقراطية بأدوات عديدة من خلال التعيين المركزى الإلكترونى دون التدخل البشرى ودون عقد مقابلات وكانت أول تجربة لذلك فى تعيين 30 ألف مدرس بالتربية والتعليم. كما أن القانون تضمن قسم جديد هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة المصرية، وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب ". وأضاف العربي أنه سيتم تطبيق مدونة خاصة بالسلوك الوظيفى وسيتم تعميم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة للإسراع فى خدمات المواطنين ومكافحة الفساد. وقال الوزير إن القانون الجديد يتضمن 10 درجات وظيفية بدلا من ستة فى القانون الحالى، وأكد أنه سيتم الترقية كل ثلاث سنوات وسيتم فتح المجال لترقية الكفاءات دون التقييد بالاقدميات كما هو الحال حاليا. وأكد وزير التخطيط ل"الوفد" أن درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات (متميز- كفء – فوق متوسط- متوسط- ضعيف) مشيرا إلى ان القانون الجديد عالج القصور فى توقيع الجزاءات على القيادات بالجهاز الاداري للدولة والذى اقتصر على التنبيه واللوم والعزل ، لافتا الى انه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمده 60 يوما ثم العزل. ولفت إلى أن القانون الجديد سيطور جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عامودين فقط للأجور( أساسي ومتغير) بيحث يشكل الأساسي نحو 80 % من إجمالي الأجر فى المتوسط كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل في وظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.